الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كتاب العتق باب الحث عليه nindex.php?page=treesubj&link=7422_7406 [ ص: 94 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35555من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه } متفق عليه ) .
2592 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8991أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منه عضوا منه ; وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزي كل عضو منهما عضوا منه } رواه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد وأبي داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي ، وزاد فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39418وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة إلا كانت فكاكها من النار ، يجزي بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها } )
حديث كعب بن مرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وإسناده صحيح وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة عند أبي داود والترمذي وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وعن واثلة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا وعن مالك بن الحارث عنده أيضا
قوله : ( كتاب العتق ) بكسر العين المهملة وسكون الفوقية ، وهو زوال الملك وثبوت الحرية . قال في الفتح : يقال : عتق يعتق عتقا ، بكسر أوله ويفتح ، وعتاقا وعتاقة ، قال الأزهري : وهو مشتق من قولهم : عتق الفرس : إذا سبق ، وعتق الفرخ : إذا طار ، لأن الرقيق يخلص منه بالعتق ويذهب حيث شاء .
قوله : ( مسلمة ) هذا مقيد لباقي الروايات المطلقة فلا يستحق الثواب المذكور إلا من أعتق رقبة مسلمة ووقع في حديث nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة : " من أعتق رقبة مؤمنة " وهو أخص من قيد الإسلام ، ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة قوله : ( حتى فرجه بفرجه ) استشكله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فقال : الفرج لا يتعلق به ذنب يوجب النار إلا الزنا ، [ ص: 95 ] فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذة لم يشكل عتقه من النار بالعتق وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة قال : فيحتمل أن يكون المراد : أن العتق يرجح عند الموازاة بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزنا ا هـ .
قال الحافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء كاليد في الغصب مثلا قوله : ( أيما امرئ مسلم ) فيه دليل على أن هذا الأجر مختص بمن كان من المعتقين مسلما ، فلا nindex.php?page=treesubj&link=20711أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام فسيأتي قوله : ( فكاكه ) بفتح الفاء وكسرها لغة : أي كانتا خلاصة . قوله : ( يجزى ) بضم الياء وفتح الزاي غير مهموز
وأحاديث الباب فيها دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=7387العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=7422_7406عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى وقد ذهب البعض إلى تفضيل عتق الأنثى على الذكر واستدل على ذلك بأن عتقها يستلزم حرية ولدها سواء تزوجها حرا أو عبدا ، ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجلا أو امرأتين ، وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر
قال في الفتح : وفي قوله : " أعتق الله بكل عضو عضوا منه " إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكون في الرقبة نقصان لتحصيل الاستيعاب وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى أنه يغتفر البعض المجبور بمنفعته كالخصي مثلا واستنكره النووي وغيره وقال : لا يشك في أن عتق الخصي وكل ناقص فضيلة ، لكن الكامل أولى .