الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1913 - مسألة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=637وطئ حائضا عامدا أو جاهلا : فقد عصى الله تعالى في العمد ، وليس عليه في ذلك شيء لا صدقة ولا غيرها ، إلا التوبة والاستغفار .
وقد قال قائلون في ذلك بكفارة - : كما روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إن وطئها في الدم فدينار ، وإن وطئها في انقطاع الدم فنصف دينار .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كان واجدا فدينار ، وإن لم يجد فنصف دينار .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من وطئ حائضا يتصدق بدينار - : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن صاحب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - : ورأى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه مخير بين دينار أو نصف دينار ووجدنا أهل هذه المقالة يحتجون بخبر رويناه من طريق مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومقسم ضعيف
ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وشريك ، وخصيف ضعيفان - [ ص: 237 ] ومن طريق فيها nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مسندا ، وعبد الملك ، وأيوب - هالكان - والمكفوف مجهول .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك بن حبيب عن أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد الحميد { nindex.php?page=hadith&LINKID=51368أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له : تصدق بدينار } ، وعبد الملك - هالك - والسبيعي - مجهول - ولا يظن جاهل أنه أبو إسحاق - مات أبو إسحاق قبل أن يولد nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بدهر - وهو أيضا مرسل - وقد رواه الأوزاعي أيضا مرسلا ، وفيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=51369تصدق بخمسي دينار } .
وذهبت طائفة : أن عليه مثل كفارة من وطئ في رمضان - : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى نا المعتمر - هو ابن سليمان التيمي - قال : قرأت على فضل عن أبي حريز : أن أيفع حدثه أن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة ، أو صوم شهر ، أو إطعام ثلاثين مسكينا : قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض - أو سمع أذان الجمعة ، ولم يجمع ليس له عذر ؟ قال : كذلك عتق رقبة .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام - هو ابن حسان - عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أنه كان يقيس الذي يقع على الحائض بالذي يقع على امرأته في رمضان .
واحتج أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرني محمود بن خالد نا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي قال : سمعت علي بن بذيمة يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=51370قال رجل : يا رسول الله إني أصبت امرأتي - وهي حائض - فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتق رقبة } ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : وقيمة الرقبة يومئذ دينار - ورويناه أيضا : من طريق موسى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن علي بن بذيمة بإسناده
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيفان - فسقط كل ما في هذا الباب - ولقد كان يلزم القائلين بالقياس أن يقيسوا واطئ الحائض [ ص: 238 ] على الواطئ في رمضان ، لأنهما معا وطئا فرجا حلال العين ، لم يحرم إلا بحال الصوم ، أو حال الحيض فقط ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه ، لا سيما وهم يحتجون بأضعف من هذا الخبر .
وأما نحن فلو صح شيء من كل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا به ، فلما لم يصح فيه شيء لم يجب منه شيء ، لأنه شرع لم يأمر الله تعالى به .
وممن قال بقولنا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين صح عنه أنه قال : يستغفر الله ، وليس عليه شيء - وصح أيضا مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابهم