الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء ) لما قدمناه من الآيات ، والمعنى أول الباب فلا يلزم به عقر والشافعي لما حرمه أوجب له العقر ، وفي المعراج معزيا إلى الروضة للشافعية لو وطئها فلا حد عليه ، وإن كان عالما بالتحريم ، وفيه وجه ضعيف لا يجب التعزير إن كان جاهلا أو يعتقد إباحته ، وإلا فيجب ، ولو وطئها ، ولم يراجعها يجب مهر المثل ، ولو راجعها فالنص وجوب مهر المثل ، وفي الروضة أيضا قال الشافعي إنها زوجته في خمس مواضع من كتاب الله في آية الميراث ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، والطلاق ، وعدة الوفاة ، وكذا في عدم اشتراط الولي في الرجعة ، وعدم اشتراط لفظة النكاح ، والتزويج ، ورضاها عند الكل . ا هـ .

                                                                                        وأشار إلى أن الخلوة بها لا تحرم لكنها مكروهة كراهة تنزيهية إن لم يكن من قصده المراجعة ، وإلا فلا ، وكذا القسم لأنه لو ثبت لها القسم فخلا بها فربما أدى إلى المساس بشهوة فيصير مراجعا ، وهو لا يريدها فيطلقها فتطول العدة عليها حتى لو كان من قصده المراجعة كان لها القسم كذا في البدائع ، والله سبحانه وتعالى أعلم

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية