وقوله - عز وجل -:
nindex.php?page=treesubj&link=28908_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ أي: فإن طلقها الثالثة؛ لأن الثنتين قد جرى ذكرهما؛ أي: فلا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره؛ وفعل الله ذلك لعلمه بصعوبة تزوج المرأة على الرجل؛
[ ص: 309 ] فحرم عليه التزوج بعد الثلاث؛ لئلا يعجلوا بالطلاق؛ وأن يتثبتوا؛ وقوله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1بعد ذلك أمرا ؛ يدل على ما قلناه. وقوله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ؛ أي: فإن طلقها الزوج الثاني؛ فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا؛ وموضع " أن " : نصب؛ المعنى: لا يأثمان في أن يتراجعا؛ فلما سقطت " في " ؛ وصل معنى الفعل؛ فنصب؛ ويجيز
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل أن يكون موضع " أن " ؛ خفضا؛ على إسقاط " في " ؛ ومعنى إرادتها في الكلام؛ وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي ؛ والذي قالاه صواب؛ لأن " أن " ؛ يقع فيها الحذف؛ ويكون جعلها موصولة عوضا مما حذف؛ ألا ترى أنك لو قلت: " لا جناح عليهما الرجوع " ؛ لم يصلح؟ والحذف مع " أن " ؛ سائغ؛ فلهذا أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل ؛ وغيره أن يكون موضع جر؛ على إرادة " في " ؛ ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أن يقيما حدود الله ؛ أي: إن كان الأغلب عليهما أن يقيما حدود الله. وقوله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك حدود الله يبينها ؛ ويقرأ: " نبينها " ؛ بالياء؛ والنون؛ جميعا؛
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230لقوم يعلمون ؛ أي: يعلمون أن وعد الله حق؛ وأن ما أتى به رسوله صدق.
وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=treesubj&link=28908_10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ أَيْ: فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ؛ لِأَنَّ الثِّنْتَيْنِ قَدْ جَرَى ذِكْرُهُمَا؛ أَيْ: فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ؛ وَفَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِصُعُوبَةِ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ؛
[ ص: 309 ] فَحَرَّمَ عَلَيْهِ التَّزَوُّجَ بَعْدَ الثَّلَاثِ؛ لِئَلَّا يُعَجِّلُوا بِالطَّلَاقِ؛ وَأَنْ يَتَثَبَّتُوا؛ وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ؛ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ. وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ؛ أَيْ: فَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي؛ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَرَاجَعَا؛ وَمَوْضِعُ " أَنْ " : نَصْبٌ؛ الْمَعْنَى: لَا يَأْثَمَانِ فِي أَنْ يَتَرَاجَعَا؛ فَلَمَّا سَقَطَتْ " فِي " ؛ وُصِلَ مَعْنَى الْفِعْلِ؛ فَنُصِبَ؛ وَيُجِيزُ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ " أَنْ " ؛ خَفْضًا؛ عَلَى إِسْقَاطِ " فِي " ؛ وَمَعْنَى إِرَادَتِهَا فِي الْكَلَامِ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيُّ ؛ وَالَّذِي قَالَاهُ صَوَابٌ؛ لِأَنَّ " أَنْ " ؛ يَقَعَ فِيهَا الْحَذْفُ؛ وَيَكُونُ جَعْلُهَا مَوْصُولَةً عِوَضًا مِمَّا حُذِفَ؛ أَلَا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: " لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا الرُّجُوعُ " ؛ لَمْ يَصْلُحْ؟ وَالْحَذْفُ مَعَ " أَنْ " ؛ سَائِغٌ؛ فَلِهَذَا أَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ ؛ وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ جَرٍّ؛ عَلَى إِرَادَةِ " فِي " ؛ وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ أَيْ: إِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ عَلَيْهِمَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا ؛ وَيُقْرَأُ: " نُبَيِّنُهَا " ؛ بِالْيَاءِ؛ وَالنُّونِ؛ جَمِيعًا؛
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ؛ أَيْ: يَعْلَمُونَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ؛ وَأَنَّ مَا أَتَى بِهِ رَسُولُهُ صِدْقٌ.