nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12إذا جاءك المؤمنات يبايعنك قال المفسرون: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم
مكة جاءته النساء يبايعنه، فنزلت هذه الآية، وشرط في مبايعتهن الشرائط المذكورة في الآية، فبايعهن وهو على
الصفا، فلما قال: ولا يزنين، قالت هند: أو تزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن، فقالت: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم . وقد صح في الحديث
أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 245 ] لم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن بالكلام . وقد سمينا من أحصينا من
[ ص: 246 ] المبايعات في كتاب "التلقيح" على حروف المعجم، وهن أربعمائة وسبع وخمسون امرأة، والله الموفق .
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يقتلن أولادهن قال المفسرون: هو الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله .
قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فيه ثلاثة أقوال .
أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، والجمهور، وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى . وإنما قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12بين أيديهن وأرجلهن لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها . وقيل: معنى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يفترينه بين أيديهن : يأخذنه لقيطا
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وأرجلهن ما ولدنه من زنى .
والثاني: السحر .
والثالث: المشي بالنميمة، والسعي في الفساد، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك في معروف فيه ثلاثة أقوال .
[ ص: 247 ] أحدها: أنه النوح، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والثاني: أنه لا يدعين ويلا، ولا يخدشن وجها، ولا ينشرن شعرا، ولا يشققن ثوبا، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
والثالث: جميع ما يأمرهن به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وآدابه، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12033أبو سليمان الدمشقي . وفي هذه الآية دليل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور .
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12فبايعهن المعنى إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن .
nindex.php?page=treesubj&link=20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334_29031nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَكَّةَ جَاءَتْهُ النِّسَاءُ يُبَايِعْنَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَشَرَطَ فِي مُبَايَعَتِهِنَّ الشَّرَائِطَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْآيَةِ، فَبَايَعَهُنَّ وَهُوَ عَلَى
الصَّفَا، فَلَمَّا قَالَ: وَلَا يَزْنِينَ، قَالَتْ هِنْدٌ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟ فَقَالَ: وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، فَقَالَتْ: رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا فَقَتَلْتُمُوهُمْ كِبَارًا، فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ . وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيثِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 245 ] لَمْ يُصَافِحْ فِي الْبَيْعَةِ امْرَأَةً، وَإِنَّمَا بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ . وَقَدْ سَمَّيْنَا مَنْ أَحْصَيْنَا مِنَ
[ ص: 246 ] الْمُبَايِعَاتِ فِي كِتَابِ "التَّلْقِيحِ" عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَهُنَّ أَرْبَعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَخَمْسُونَ امْرَأَةَ، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هُوَ الْوَأْدُ الَّذِي كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ .
قَوْلُهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ .
أَحَدُهَا: لَا يُلْحِقْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ غَيْرَ أَوْلَادِهِمْ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْجُمْهُورُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْمَوْلُودَ، فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا: هَذَا وَلَدِي مِنْكَ، فَذَلِكَ الْبُهْتَانُ الْمُفْتَرَى . وَإِنَّمَا قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ لِأَنَّ الْوَلَدَ إِذَا وَضَعَتْهُ الْأُمُّ سَقَطَ بَيْنَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا . وَقِيلَ: مَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ : يَأْخُذْنَهُ لَقِيطًا
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَأَرْجُلِهِنَّ مَا وَلَّدْنَهُ مِنْ زِنًى .
وَالثَّانِي: السِّحْرُ .
وَالثَّالِثُ: الْمَشْيُ بِالنَّمِيمَةِ، وَالسَّعْيُ فِي الْفَسَادِ، ذَكَرَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ .
[ ص: 247 ] أَحَدُهَا: أَنَّهُ النَّوْحُ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ . وَرُوِيَ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَدْعِينَ وَيْلًا، وَلَا يَخْدِشْنَ وَجْهًا، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْرًا، وَلَا يَشْقُقْنَ ثَوْبًا، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ .
وَالثَّالِثُ: جَمِيعُ مَا يَأْمُرُهُنَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَآدَابِهِ، قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12033أَبُو سُلَيْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ . وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْوُلَاةِ إِنَّمَا تَلْزَمُ فِي الْمُبَاحِ دُونَ الْمَحْظُورِ .
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12فَبَايِعْهُنَّ الْمَعْنَى إِذَا بَايَعْنَكَ عَلَى هَذِهِ الشَّرَائِطِ فَبَايِعْهُنَّ .