الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه nindex.php?page=treesubj&link=24584_17479_17483_17487_12627_12626_12625_12640 2939 - ( عن أم عطية قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=29137 : كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا نكتحل ، ولا نطيب ، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار } . أخرجاه .
وفي رواية قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=31415 : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار } متفق عليه . وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=100890لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهر وعشرا } ) . [ ص: 351 ]
2940 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15113المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، ولا تختضب ، ولا تكتحل } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )
2941 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18754دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة وقد جعلت علي صبرا ، فقال : ما هذا يا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ؟ فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ، قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قالت : قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
2942 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21335طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجد نخلا لها ، فلقيها رجل فنهاها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) .
2943 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس قالت : لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16777 : تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت } .
وفي رواية قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18753دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر ، فقال : لا تحدي بعد يومك هذا } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو متأول على المبالغة في الإحداد والجلوس للتعزية ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي موقوفا ، والمرفوع من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، وهو ثقة من رجال الصحيحين ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ولا يلتفت إلى ذلك ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الإرجاء ، وقد قيل إنه رجع عن ذلك . وحديثها الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . وقد أعله عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه . قال الحافظ : وأعل بما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة سمعت { nindex.php?page=hadith&LINKID=1808nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله [ ص: 352 ] إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها } الحديث وقد تقدم ، وقد حسن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا قوله : ( ننهى ) بضم أوله
قوله : ( ولا نكتحل ) قد تقدم الكلام عليه . قوله : ( ولا نتطيب ) فيه nindex.php?page=treesubj&link=17483_12627تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمى طيبا ولا خلاف في ذلك ، وقد استثنى صاحب البحر اللينوفر والبنفسج والعرار ، وعلل ذلك بأنها ليست بطيب ، ثم قال : أما البنفسج ففيه نظر . قوله : ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة ، وهو بالإضافة : برود اليمن ، يعصب غزلها : أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ ، وإنما ينصبغ السدى دون اللحمة . وقال السهيلي : إن العصب نبات لا ينبت إلا باليمن ، وهو غريب ، وأغرب منه قول الداودي : إن المراد بالثوب العصب : الخضرة وهي الحبرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=17478_12627_17479_17480لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن
وقال الإمام يحيى : لها لبس البياض والسواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والزقر والودع . وكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة العصب أيضا ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غليظه . قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا ، والحديث حجة عليهم . قال النووي : ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف في الحرير ; فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها . قال في البحر : مسألة : ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في منزلته لحسن صنعته والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعا . قال في الفتح : وفي التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه ، وفيه نظر لأنه من الزينة ، ويصدق عليه أيضا اسم الحلي المنهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور
قوله : ( في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة : وهي كالقطعة من الشيء . وتطلق على الشيء اليسير قوله : ( من كست أظفار ) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية ، وفي رواية " من قسط " بقاف مضمومة كما في الرواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرواية الأخرى " من قسط أو أظفار " وهو أصوب ، وخطأ nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض رواية الإضافة . قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : القسط والكست مثل الكافور والقافور ، انتهى ، وروي كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف . قال في النهاية : وقد [ ص: 353 ] تبدل الكاف من القاف ، وقد استدل بهذا أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه . قوله : ( ولا الممشقة ) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة
قوله : ( يشب الوجه ) بفتح أوله وضم الشين المعجمة : أي يجمله . وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17485_17488_17484_12628للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهار ، ويجوز فعله بالليل لأنها لا تظهر فيه . قوله : ( ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ) فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء ، ولكنها تمتشط بالسدر قوله : ( تغلفين به رأسك ) الغلاف في الأصل الغشاوة ، وتغليف الرأس أن تجعل عليه من الطيب أو السدر ما يشبه الغلاف . قال في القاموس : تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف . قوله : ( تجد ) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة : أي تقطع نخلا لها ، وظاهر إذنه صلى الله عليه وسلم لها بالخروج لجد النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس . وقد بوب النووي لهذا الحديث فقال : باب جواز nindex.php?page=treesubj&link=12636_12640خروج المعتدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة
وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالله ، ويدل على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو فعل الخير . ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } الآية . بل الحديث مخصص لذلك العموم بالمشعور به من النهي فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا ، وتمسكوا بظاهر الحديث ، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة ، وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث ، ومما يؤيد مطلق الجواز في النهار القياس على المتوفى عنها كما سيأتي . قوله ( تسلبي ) بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام أي البسي السلاب : وهو ثوب الإحداد . وقيل : هو ثوب أسود تغطي به رأسها ، وقد قدمنا الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد
حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : روي موقوفا ، والمرفوع من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، وهو ثقة من رجال الصحيحين ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ولا يلتفت إلى ذلك ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الإرجاء ، وقد قيل إنه رجع عن ذلك . وحديثها الثاني أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة . وقد أعله عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه . قال الحافظ : وأعل بما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة سمعت { nindex.php?page=hadith&LINKID=1808nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله [ ص: 352 ] إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها } الحديث وقد تقدم ، وقد حسن إسناد حديثها المذكور في الباب الحافظ في بلوغ المرام . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا قوله : ( ننهى ) بضم أوله
قوله : ( ولا نكتحل ) قد تقدم الكلام عليه . قوله : ( ولا نتطيب ) فيه nindex.php?page=treesubj&link=17483_12627تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمى طيبا ولا خلاف في ذلك ، وقد استثنى صاحب البحر اللينوفر والبنفسج والعرار ، وعلل ذلك بأنها ليست بطيب ، ثم قال : أما البنفسج ففيه نظر . قوله : ( ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ) بمهملتين مفتوحة ثم ساكنة ثم موحدة ، وهو بالإضافة : برود اليمن ، يعصب غزلها : أي يربط ثم يصبغ ثم ينسج معصوبا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ ، وإنما ينصبغ السدى دون اللحمة . وقال السهيلي : إن العصب نبات لا ينبت إلا باليمن ، وهو غريب ، وأغرب منه قول الداودي : إن المراد بالثوب العصب : الخضرة وهي الحبرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه nindex.php?page=treesubj&link=17478_12627_17479_17480لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن
وقال الإمام يحيى : لها لبس البياض والسواد والأكهب وما بلي صبغه والخاتم والزقر والودع . وكره nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة العصب أيضا ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غليظه . قال النووي : الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقا ، والحديث حجة عليهم . قال النووي : ورخص أصحابنا ما لا يتزين به ولو كان مصبوغا . واختلف في الحرير ; فالأصح عند الشافعية منعه مطلقا مصبوغا أو غير مصبوغ لأنه من ثياب الزينة وهي ممنوعة منها . قال في البحر : مسألة : ويحرم من اللباس المصبوغ للزينة ولو بالمغرة والحرير وما في منزلته لحسن صنعته والمطرز والمنقوش بالصبغ والحلي جميعا . قال في الفتح : وفي التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه وجهان الأصح جوازه ، وفيه نظر لأنه من الزينة ، ويصدق عليه أيضا اسم الحلي المنهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور
قوله : ( في نبذة ) بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة : وهي كالقطعة من الشيء . وتطلق على الشيء اليسير قوله : ( من كست أظفار ) بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية ، وفي رواية " من قسط " بقاف مضمومة كما في الرواية الأخرى المذكورة وهو بالإضافة إلى أظفار وفي الرواية الأخرى " من قسط أو أظفار " وهو أصوب ، وخطأ nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض رواية الإضافة . قال النووي : القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : القسط والكست مثل الكافور والقافور ، انتهى ، وروي كسط بالطاء بإبدال الكاف من القاف . قال في النهاية : وقد [ ص: 353 ] تبدل الكاف من القاف ، وقد استدل بهذا أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه . قوله : ( ولا الممشقة ) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة
قوله : ( يشب الوجه ) بفتح أوله وضم الشين المعجمة : أي يجمله . وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17485_17488_17484_12628للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهار ، ويجوز فعله بالليل لأنها لا تظهر فيه . قوله : ( ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ) فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء ، ولكنها تمتشط بالسدر قوله : ( تغلفين به رأسك ) الغلاف في الأصل الغشاوة ، وتغليف الرأس أن تجعل عليه من الطيب أو السدر ما يشبه الغلاف . قال في القاموس : تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف . قوله : ( تجد ) بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة : أي تقطع نخلا لها ، وظاهر إذنه صلى الله عليه وسلم لها بالخروج لجد النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس . وقد بوب النووي لهذا الحديث فقال : باب جواز nindex.php?page=treesubj&link=12636_12640خروج المعتدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة
وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالله ، ويدل على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه وسلم بالصدقة أو فعل الخير . ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } الآية . بل الحديث مخصص لذلك العموم بالمشعور به من النهي فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا ، وتمسكوا بظاهر الحديث ، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة ، وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث ، ومما يؤيد مطلق الجواز في النهار القياس على المتوفى عنها كما سيأتي . قوله ( تسلبي ) بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام أي البسي السلاب : وهو ثوب الإحداد . وقيل : هو ثوب أسود تغطي به رأسها ، وقد قدمنا الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد