الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب استبراء الأمة إذا ملكت nindex.php?page=treesubj&link=12827_12785_12821_12823 2952 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد { nindex.php?page=hadith&LINKID=3666أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس : لا توطأ حامل حتى تحيض ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) .
2953 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7136أتى على امرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ قالوا : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره ، كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7136كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ وكيف يسترقه وهو لا يحل له } ؟ والمجح : هي الحامل المقرب ) .
[ ص: 362 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه وإسناده حسن . وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأعل بالإرسال . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد ضعيف . وأخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية { nindex.php?page=hadith&LINKID=5589أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38208نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } وفي إسناده ضعف وانقطاع . قوله : ( أوطاس ) هو واد في ديار هوازن
قال القاضي عياض : وهو موضع الحرب بحنين ، وبه قال بعض أهل السير . قال الحافظ : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في السير . قوله : ( مجح ) بضم الميم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة : وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . والحديثان يدلان على أنه nindex.php?page=treesubj&link=12811_12782_12820_12823_12788_12827يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها . والحديث الأول منهما يدل أيضا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلا حتى تستبرأ بحيضة
وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وظاهر قوله : " ولا غير حامل " أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=12820_12390_12811_12783الاستبراء للبكر ، ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه وسيأتي . ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي فإن قوله فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24652فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض } يرشد إلى ذلك
ويؤيده أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي قريبا فيكون هذا مخصصا لعموم قوله : " ولا غير حامل " أو مقيدا له . وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من المالكية : القول الجامع في ذلك : أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء ، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها ، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه
ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب ، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب : أبو العباس ابن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم ، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير ، وهو الحق لأن العلة معقولة ، فإذا لم توجد المئنة كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء . والقول بأن الاستبراء تعدى وأنه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل [ ص: 363 ]
2954 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31904لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
2955 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وأبو داود ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها } وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومفهومه أن البكر لا تستبرأ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك ، فروى بريدة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16253 : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، يعني إلى اليمن ليقبض الخمس ، فأصفى nindex.php?page=showalam&ids=8علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ وكنت أبغض nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ; فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك ، فقال : يا بريدة أتبغض nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ؟ فقلت : نعم ، فقال : لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=25306قال : أبغضت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بغضا لم أبغضه أحدا ، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، قال : فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا ، قال : فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابعث إلينا من يخمسه ، قال : فبعث إلينا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، وفي السبي وصيفة . هي من أفضل السبي ، قال فخمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل nindex.php?page=showalam&ids=8علي ووقعت بها ، قال : فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : . ابعثني ، فبعثني مصدقا ، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق ، قال : فأمسك يدي والكتاب وقال : أتبغض nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ؟ قلت : نعم ، قال : فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الخمس أفضل من وصيفة ، قال : فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من nindex.php?page=showalam&ids=8علي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة ، والمراد بآل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه نفسه ) .
[ ص: 364 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال في مجمع الزوائد : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس ا هـ . ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله . وحديث رويفع أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والضياء المقدسي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وحسنه ، واللفظ الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=4617أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك } وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن رجل من الأنصار عند أبي داود قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16738 : تزوجت امرأة بكرا في سترها . فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث ، قال : ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما } ، وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورويفع المذكورين . وقد تقدم الكلام على ذلك
واستدل بالأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قال بوجوب nindex.php?page=treesubj&link=12789_12790الاستبراء على واهب الأمة وبائعها . وقد حكي ذلك في البحر عن الهادي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة ، وبين كون المبيع بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والإمام يحيى : لا يجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستحب فقط . واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء . وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها : أن العدة إنما تكون بعد الطلاق . وهذا الاستبراء قبل البيع
ومنها : تنافي أحكام الملك والنكاح ، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسا على عدم صحة النكاح . ومنها : أن العدة إنما تجب على المرأة لا على الزوج . ومنها : أن العدة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة ، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقا . فالحق أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس . وكما أنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن كل واحد منهما حكم شرعي . والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح
وليس في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع ونحوه ، بل ظاهره أنه على المشتري . ولو سلم فليس في كلامه حجة على أحد واختلف في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=12785_12791الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما . فذهب الجمهور إلى الوجوب ، واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدد الملك في الأصل والفرع . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبي . أما nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرد القياس
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح [ ص: 365 ] وهو لا يجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد . ورد بالفرق بين النكاح والملك . فإن النكاح لا يقتضي ملك الرقبة ، كذا في البحر ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل له في النزاع فلا يقدح به في القياس . واستدل في البحر للجمهور بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة " قال : ولم يظهر خلافه ، وقد عرفناك غير مرة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف
والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهما ، والتصريح في آخر الحديث بقوله : " فلا ينكحن ثيبا من السبايا " ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعام ، بل من التنصيص على بعض أفراد العام . ويمكن أن يقال : إن قوله في الحديث : " من السبايا " مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به ، وأوضح من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم ، فإن قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30685لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } يشمل المستبرأة ونحوها ، وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدل على قصر اللفظ العام عليهن لما تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيكون ذلك عاما لكل من لم يجوز خلو رحمها ، لا من كان رحمها خاليا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك ، وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنى وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كان قبل ثبوت الملك عليها تزني إن كانت حاملا فبالوضع وإن كانت غير حامل فبحيضة ، ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار الذي ذكرناه في أول الباب
قوله : ( فاصطفى nindex.php?page=showalam&ids=8علي منه سبية ، . . . إلخ ) يمكن حمل هذا على أن السبية التي أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي ، والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب ، وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه nindex.php?page=treesubj&link=26478_8461_12827لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ، ولو كان شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم ، ولم يبينه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهم في غاية الكثرة بعيد جدا ، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل ، ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن { ما ثبت من رده صلى الله عليه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة ، فرد إليهم السبي فقط }
وقد ذهب إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=12827_12785_12821_12823وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهو الظاهر لما [ ص: 366 ] سلف .
وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرة nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه ومنقبة لبريدة ، لمصير nindex.php?page=showalam&ids=8علي أحب الناس إليه ، وقد صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=119467أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق } ، كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .
[ ص: 362 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه وإسناده حسن . وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأعل بالإرسال . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بإسناد ضعيف . وأخرج الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=143العرباض بن سارية { nindex.php?page=hadith&LINKID=5589أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن } وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=38208نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة } وفي إسناده ضعف وانقطاع . قوله : ( أوطاس ) هو واد في ديار هوازن
قال القاضي عياض : وهو موضع الحرب بحنين ، وبه قال بعض أهل السير . قال الحافظ : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في السير . قوله : ( مجح ) بضم الميم ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة : وهي الحامل التي قد قاربت الولادة على ما فسره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف . والحديثان يدلان على أنه nindex.php?page=treesubj&link=12811_12782_12820_12823_12788_12827يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملا حتى تضع حملها . والحديث الأول منهما يدل أيضا على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حائلا حتى تستبرأ بحيضة
وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وظاهر قوله : " ولا غير حامل " أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=12820_12390_12811_12783الاستبراء للبكر ، ويؤيده القياس على العدة فإنها تجب مع العلم ببراءة الرحم . وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الاستبراء إنما يجب في حق من لم تعلم براءة رحمها وأما من علمت براءة رحمها فلا استبراء في حقها . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه وسيأتي . ويؤيد هذا حديث رويفع الآتي فإن قوله فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24652فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض } يرشد إلى ذلك
ويؤيده أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي الآتي قريبا فيكون هذا مخصصا لعموم قوله : " ولا غير حامل " أو مقيدا له . وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري من المالكية : القول الجامع في ذلك : أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء ، وكل من غلب على الظن أنها حامل أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها ، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله فإن المذهب فيه على وجهين في ثبوت الاستبراء وسقوطه
ومن القائلين بأن الاستبراء إنما هو للعلم ببراءة الرحم فحيث تعلم البراءة لا يجب ، وحيث لا يعلم ولا يظن يجب : أبو العباس ابن سريج وأبو العباس بن تيمية وابن القيم ، ورجحه جماعة من المتأخرين منهم الجلال والمقبلي والمغربي والأمير ، وهو الحق لأن العلة معقولة ، فإذا لم توجد المئنة كالحمل ولا المظنة كالمرأة المزوجة فلا وجه لإيجاب الاستبراء . والقول بأن الاستبراء تعدى وأنه يجب في حق الصغيرة وكذا في حق البكر والآيسة ليس عليه دليل [ ص: 363 ]
2954 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31904لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
2955 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وأبو داود ، وزاد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها } وفي لفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومفهومه أن البكر لا تستبرأ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة ، ولا تستبرأ العذراء ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وقد جاء في حديث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك ، فروى بريدة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16253 : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، يعني إلى اليمن ليقبض الخمس ، فأصفى nindex.php?page=showalam&ids=8علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل ، فقلت nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ وكنت أبغض nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ; فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك ، فقال : يا بريدة أتبغض nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ؟ فقلت : نعم ، فقال : لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=25306قال : أبغضت nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بغضا لم أبغضه أحدا ، وأحببت رجلا من قريش لم أحببه إلا على بغضه nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، قال : فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبايا ، قال : فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابعث إلينا من يخمسه ، قال : فبعث إلينا nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، وفي السبي وصيفة . هي من أفضل السبي ، قال فخمس وقسم ، فخرج ورأسه يقطر ، فقلنا : يا أبا الحسن ما هذا ؟ قال : ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم صارت في آل nindex.php?page=showalam&ids=8علي ووقعت بها ، قال : فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : . ابعثني ، فبعثني مصدقا ، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول : صدق ، قال : فأمسك يدي والكتاب وقال : أتبغض nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ؟ قلت : نعم ، قال : فلا تبغضه ، وإن كنت تحبه فازدد له حبا ، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الخمس أفضل من وصيفة ، قال : فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من nindex.php?page=showalam&ids=8علي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة ، والمراد بآل nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه نفسه ) .
[ ص: 364 ] حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وإسناده ضعيف كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . قال في مجمع الزوائد : في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس ا هـ . ولكنه يشهد لصحته حديث رويفع المذكور بعده والأحاديث المذكورة قبله . وحديث رويفع أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والضياء المقدسي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وحسنه ، واللفظ الآخر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=4617أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وقال : لا تسق ماءك زرع غيرك } وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن رجل من الأنصار عند أبي داود قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16738 : تزوجت امرأة بكرا في سترها . فدخلت عليها فإذا هي حبلى فذكر الحديث ، قال : ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما } ، وقد استدل من قال بوجوب الاستبراء للمسبية - إذا كانت حاملا أو حائلا يجوز عليها الحمل فقط لا مع عدم التجويز كالبكر والصغيرة - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورويفع المذكورين . وقد تقدم الكلام على ذلك
واستدل بالأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قال بوجوب nindex.php?page=treesubj&link=12789_12790الاستبراء على واهب الأمة وبائعها . وقد حكي ذلك في البحر عن الهادي والناصر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . ولم يفرقوا بين أن يكون البائع أو الواهب رجلا أو امرأة ، وبين كون المبيع بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والإمام يحيى : لا يجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يستحب فقط . واستدل القائلون بالوجوب بالقياس على عدة الزوجة بجامع ملك الوطء فلا يملكه غيره إلا بعد الاستبراء . وأجيب بالفرق بين الأصل والفرع بوجوه : أحدها : أن العدة إنما تكون بعد الطلاق . وهذا الاستبراء قبل البيع
ومنها : تنافي أحكام الملك والنكاح ، وإلا لزم أن لا يصح الجمع بين الأختين في الملك قياسا على عدم صحة النكاح . ومنها : أن العدة إنما تجب على المرأة لا على الزوج . ومنها : أن العدة إنما تجب على الزوجة بعد الدخول أو الخلوة ، ويجب الاستبراء عندهم في الأمة مطلقا . فالحق أن مثل هذا القياس المبني على غير أساس لا يصلح لإثبات تكليف شرعي على جميع الناس . وكما أنه لا وجه للإيجاب لا وجه للاستحباب لأن كل واحد منهما حكم شرعي . والبراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح
وليس في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ما يدل على أن الاستبراء على البائع ونحوه ، بل ظاهره أنه على المشتري . ولو سلم فليس في كلامه حجة على أحد واختلف في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=12785_12791الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهما . فذهب الجمهور إلى الوجوب ، واحتجوا بالقياس على المسبية بجامع تجدد الملك في الأصل والفرع . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبي . أما nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فلأنه لا يقول بثبوت الحكم الشرعي بمجرد القياس
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي فلأنه جعل تجدد الملك بالشراء والهبة كابتداء النكاح [ ص: 365 ] وهو لا يجب على من تزوج امرأة أن يستبرئها بعد العقد . ورد بالفرق بين النكاح والملك . فإن النكاح لا يقتضي ملك الرقبة ، كذا في البحر ولا يخفى أن ملك الرقبة مما لا دخل له في النزاع فلا يقدح به في القياس . واستدل في البحر للجمهور بقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة " قال : ولم يظهر خلافه ، وقد عرفناك غير مرة أن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف
والأولى التعويل في الاستدلال للموجبين على عموم حديث رويفع nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فإن ظاهرهما شامل للمسبية والمستبرأة ونحوهما ، والتصريح في آخر الحديث بقوله : " فلا ينكحن ثيبا من السبايا " ليس من باب التقييد للمطلق أو التخصيص للعام ، بل من التنصيص على بعض أفراد العام . ويمكن أن يقال : إن قوله في الحديث : " من السبايا " مفهوم صفة فلا يكون من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل به ، وأوضح من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم ، فإن قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30685لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } يشمل المستبرأة ونحوها ، وكون السبب في ذلك سبايا أوطاس لا يدل على قصر اللفظ العام عليهن لما تقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيكون ذلك عاما لكل من لم يجوز خلو رحمها ، لا من كان رحمها خاليا بيقين كالصغيرة والبكر كما تقدم تحقيق ذلك ، وظاهر حديث رويفع وما قبله أنه لا فرق بين الحامل من زنى وغيرها فيجب استبراء الأمة التي كان قبل ثبوت الملك عليها تزني إن كانت حاملا فبالوضع وإن كانت غير حامل فبحيضة ، ويؤيد هذا حديث الرجل من الأنصار الذي ذكرناه في أول الباب
قوله : ( فاصطفى nindex.php?page=showalam&ids=8علي منه سبية ، . . . إلخ ) يمكن حمل هذا على أن السبية التي أصابها كانت بكرا أو صغيرة أو كان قد مضى عليها من بعد السبي مقدار مدة الاستبراء لأنها قد دخلت في ملك المسلمين من وقت السبي ، والمصير إلى مثل هذا متعين للجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة في الباب ، وظاهر هذا الحديث وسائر أحاديث الباب أنه nindex.php?page=treesubj&link=26478_8461_12827لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ، ولو كان شرطا لبينه صلى الله عليه وسلم ، ولم يبينه ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها ، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا وهم في غاية الكثرة بعيد جدا ، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه لا يقول بأنه يصح تجويزه عاقل ، ومن أعظم المؤيدات لبقاء المسبيات على دينهن { ما ثبت من رده صلى الله عليه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة ، فرد إليهم السبي فقط }
وقد ذهب إلى جواز nindex.php?page=treesubj&link=12827_12785_12821_12823وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وهو الظاهر لما [ ص: 366 ] سلف .
وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرة nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه ومنقبة لبريدة ، لمصير nindex.php?page=showalam&ids=8علي أحب الناس إليه ، وقد صح { nindex.php?page=hadith&LINKID=119467أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق } ، كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره .