الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) قال في رسم جاع فباع امرأته من سماع عيسى من كتاب الجهاد وسألته عن nindex.php?page=treesubj&link=8462_8475القوم يغنمون الرقيق هل يشترى منهم وهم لم يؤدوا خمسا ؟ قال : لا يشترى منهم إذا لم يؤدوا خمسا .
( قلت ) وإن كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أن يحبسوا خمسا ؟ قال : لا يشترى منهم إلا أن يعلم حالهم أنهم يؤدون خمسا ، قال ابن رشد أما إذا كانوا قوما صالحين لا يظن بهم أنهم يمنعون خمسا ، قال : فلا وجه للمنع من الشراء منهم ، وأما إذا لم يعلم حالهم فترك الشراء منهم هو التورع ، وأما إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس فاختلف في جواز الشراء منهم فروى nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر عن أبي مصعب أنه يشترى منهم وتوطأ الأمة .
وإنما الخمس على البائع وعلى هذا يأتي قول ابن حبيب في الوالي يعزل الظلمة من العمال فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم لنفسه أو ليرده على أهله فيلجئهم إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم : إن الشراء منهم جائز ، وقيل : الشراء منهم لا يجوز إذا علم أنهم يبيعون ولا يؤدون الخمس ; لأنه بيع عداء .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وعلى هذا يأتي قياس قول ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسى من زكاة الماشية أن الصدقات والعشور لا يحل الاشتراء منها إذا كانوا لا يضعون أثمانها في مواضعها ، وهذا الاختلاف عندي إنما ينبغي أن يكون إذا كانت الرقاب لا تنقسم أخماسا ، فكان الواجب أن تباع ليخرج الخمس من أثمانها .
وأما إذا كانت تنقسم أخماسا فلم يخرجوا منها الخمس وباعوها ليستأثروا بها فهم كمن تعدى على سلعة لغيره فباعها فلا يجوز لمن علم ذلك شراؤها ، انتهى .
زاد في النوادر وعن أبي مصعب قيل : إن الخليفة منعهم أن يخمسوها في ذلك الموضع . قال : لا أعرف هذا ولهم الشراء والوطء ، والخمس على البائع ثم قال في النوادر ، وقال [ ص: 367 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في nindex.php?page=treesubj&link=8462_8475قوم أسروا فقسموا الرقيق قبل أن يخمسوها أيشتري منهم ؟ قال : لا ولكن إذا أدوا الخمس في مواضعه فهو جائز والشراء منهم حسن ، انتهى . ونقل هذا الفرع في الذخيرة في آخر فصل nindex.php?page=treesubj&link=8217الغلول والله أعلم .