الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : [ ص: 417 ] ذكر في التوضيح في هذه المسألة قولين وتقدم كلامه عند قول المصنف كمستبرأة من زنا ، وذكر الشيخ يوسف بن عمر أن : المشهور عدم التأبيد ومثل المبتوتة من يتزوج امرأة تزويجا حراما لا يقر عليه فيفسخ نكاحه بعد الدخول فيتزوجها قبل الاستبراء قاله في المقدمات ويريد المصنف أنه يحد من يتزوج امرأته المبتوتة إذا كان عالما بالتحريم قال في كتاب القذف من المدونة : ومن nindex.php?page=treesubj&link=11010_10982_10974_10990تزوج خامسة ، أو امرأة طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره ، أو أخته من الرضاعة ، أو النسب ، أو من ذوات محارمه عالما بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد ; إذ لا يجتمع الحد وثبوت النسب قال اللخمي يريد إذا ثبت أنه عالم بالتحريم قبل النكاح وإلا فإن لم يعلم أنه كان عالما بالتحريم إلا بعد النكاح فإنه يحد ويلحق به الولد انتهى .