الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1264 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12049أبو ضمرة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=651243أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا nindex.php?page=treesubj&link=20288_26215_33471_33449_1943فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد
ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين ، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود ، إن شاء الله تعالى . وحكى ابن بطال ، عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى ، فإن ثبت ما قال ، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء ، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم ، وسيأتي في قصة ماعز : " nindex.php?page=hadith&LINKID=885811فرجمناه بالمصلى " . ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها ، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض ، أو لبيان الجواز . والله أعلم . واستدل به على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1045الصلاة على الجنائز في المسجد ، ويقويه حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=885812ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد . أخرجه مسلم ، وبه قال الجمهور ، وقال مالك : لا يعجبني ، وكرهه ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت ، وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث ، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد ، والمصلون داخله ، وذلك جائز اتفاقا ، وفيه نظر ، لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه ، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك ، لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة ، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها ، فدل على أنها حفظت ما نسوه ، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره : إن عمر صلى على أبي بكر في المسجد ، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد . زاد في رواية : " ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر " . وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك .
ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين ، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود ، إن شاء الله تعالى . وحكى ابن بطال ، عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى ، فإن ثبت ما قال ، وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء ، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم ، وسيأتي في قصة ماعز : " nindex.php?page=hadith&LINKID=885811فرجمناه بالمصلى " . ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها ، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض ، أو لبيان الجواز . والله أعلم . واستدل به على مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=1045الصلاة على الجنائز في المسجد ، ويقويه حديث عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=885812ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد . أخرجه مسلم ، وبه قال الجمهور ، وقال مالك : لا يعجبني ، وكرهه ابن أبي ذئب ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت ، وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلويث ، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد ، والمصلون داخله ، وذلك جائز اتفاقا ، وفيه نظر ، لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه ، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك ، لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة ، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها ، فدل على أنها حفظت ما نسوه ، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره : إن عمر صلى على أبي بكر في المسجد ، وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد . زاد في رواية : " ووضعت الجنازة في المسجد تجاه المنبر " . وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك .