فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص الأول:
nindex.php?page=treesubj&link=28914_18626_28741إذا سيق العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه، فيه مذاهب:
[ ص: 162 ] أحدها: نعم، إذ لا صارف عنه، ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم. والثاني: لا، لأنه لم يسق للتعميم، بل للمدح أو الذم. والثالث: وهو الأصح: التفصيل، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك، ولا يعلم إن عارضه ذلك جمعا بينهما. مثاله، ولا معارض، قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إن الأبرار لفي نعيم nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=14وإن الفجار لفي جحيم . ومع المعارض قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=29والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فإنه سيق للمدح، وظاهره يعم الأختين بملك اليمين جمعا، وعارضه في ذلك:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين ، فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين، ولم يسق للمدح، فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له. ومثاله في الذم:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34والذين يكنزون الذهب والفضة . الآية - فإنه سيق للذم، وظاهره يعم الحلي المباح. وعارضه في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: nindex.php?page=hadith&LINKID=33892ليس في الحلي زكاة، فحمل الأول على غير ذلك. الثاني: اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الخطاب الخاص به - صلى الله عليه وسلم -، نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=64يا أيها النبي ، nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=41يا أيها الرسول ، هل يشمل الأمة، فقيل: نعم، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا. والأصح في الأصول المنع لاختصاص الصفة به. الثالث: اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الخطاب بـ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21يا أيها الناس ، هل يشمل الرسول - صلى الله عليه وسلم ؟ - على مذاهب: أصحها: وعليه الأكثرون: نعم، لعموم الصفة له، أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال: إذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - منهم. والثاني: لا، لأنه ورد على لسانه لتبليغ غيره، ولما له من الخصائص. والثالث: إن اقترن بقل لم يشمله، لظهوره في التبليغ، وذلك قرينة عدم شموله، وإلا فيشمله.
[ ص: 163 ] الرابع: الأصح في الأصول أن
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الخطاب ب " يا أيها الناس " يشمل الكافر والعبد، لعموم اللفظ. وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تكليفه في الفروع، ولا العبد لصرف منافعه لسيده شرعا. الخامس: اختلف في " من " هل يتناول الأنثى، فالأصح: نعم، خلافا للحنفية، لأن قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=124ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى - فالتفسير بهما دال على تناول " من " لهما. وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=31ومن يقنت منكن لله ورسوله . واختلف في جمع المذكر السالم هل يتناولها، فالأصح لا. وإنما يدخلن فيه بقرينة. أما المكسر فلا خلاف في دخولهن فيه. السادس: اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الخطاب ب " يا أهل الكتاب "، هل يشمل المؤمنين. فالأصح لا، لأن اللفظ قاصر على من ذكر. وقيل: إن شركوهم في المعنى شملهم وإلا فلا. واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الخطاب ب " يا أيها الذين آمنوا " - هل يشمل أهل الكتاب. قيل: لا - بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل: نعم -، واختاره
ابن السمعاني. وقيل قوله: يا أيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص.
فُرُوعٌ مَنْثُورَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْأَوَّلُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28914_18626_28741إِذَا سِيقَ الْعَامُّ لِلْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ فَهَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، فِيهِ مَذَاهِبُ:
[ ص: 162 ] أَحَدُهَا: نَعَمْ، إِذْ لَا صَارِفَ عَنْهُ، وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعُمُومِ وَبَيْنَ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ. وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُسَقْ لِلتَّعْمِيمِ، بَلْ لِلْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ. وَالثَّالِثُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ: التَّفْصِيلُ، فَيَعُمُّ إِنْ لَمْ يُعَارِضْهُ عَامٌّ آخَرُ لَمْ يُسْقِ لِذَلِكَ، وَلَا يَعْلَمْ إِنْ عَارَضَهُ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا. مِثَالُهُ، وَلَا مُعَارِضَ، قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=13إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=14وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ . وَمَعَ الْمَعَارِضِ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=29وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=30إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَإِنَّهُ سِيقَ لِلْمَدْحِ، وَظَاهِرُهُ يَعُمُّ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ جَمْعًا، وَعَارَضَهُ فِي ذَلِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ، فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِجَمْعِهِمَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَمْ يُسَقْ لِلْمَدْحِ، فَحَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ تَنَاوُلُهُ لَهُ. وَمِثَالُهُ فِي الذَّمِّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=34وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . الْآيَةُ - فَإِنَّهُ سِيقَ لِلذَّمِّ، وَظَاهِرُهُ يَعُمُّ الْحُلِيَّ الْمُبَاحَ. وَعَارَضَهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ: nindex.php?page=hadith&LINKID=33892لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، فَحَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. الثَّانِي: اخْتَلَفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الْخِطَابِ الْخَاصِّ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، نَحْوُ: nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=64يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ، nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=41يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ، هَلْ يَشْمَلُ الْأُمَّةَ، فَقِيلَ: نَعَمْ، لِأَنَّ أَمْرَ الْقُدْوَةِ أَمْرٌ لِأَتْبَاعِهِ مَعَهُ عُرْفًا. وَالْأَصَحُّ فِي الْأُصُولِ الْمَنْعُ لِاخْتِصَاصِ الصِّفَةِ بِهِ. الثَّالِثُ: اخْتَلَفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الْخِطَابِ بِـ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلْ يَشْمَلُ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ - عَلَى مَذَاهِبَ: أَصَحُّهَا: وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ: نَعَمْ، لِعُمُومِ الصِّفَةِ لَهُ، أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا، فَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهُمْ. وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى لِسَانِهِ لِتَبْلِيغِ غَيْرِهِ، وَلِمَا لَهُ مِنَ الْخَصَائِصِ. وَالثَّالِثُ: إِنِ اقْتَرَنَ بِقُلْ لَمْ يَشْمَلْهُ، لِظُهُورِهِ فِي التَّبْلِيغِ، وَذَلِكَ قَرِينَةُ عَدَمِ شُمُولِهِ، وَإِلَّا فَيَشْمَلُهُ.
[ ص: 163 ] الرَّابِعُ: الْأَصَحُّ فِي الْأُصُولِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الْخِطَابَ بِ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ " يَشْمَلُ الْكَافِرَ وَالْعَبْدَ، لِعُمُومِ اللَّفْظِ. وَقِيلَ: لَا يَعُمُّ الْكَافِرَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ تَكْلِيفِهِ فِي الْفُرُوعِ، وَلَا الْعَبْدَ لِصَرْفِ مَنَافِعِهِ لِسَيِّدِهِ شَرْعًا. الْخَامِسُ: اخْتَلَفَ فِي " مَنْ " هَلْ يَتَنَاوَلُ الْأُنْثَى، فَالْأَصَحُّ: نَعَمْ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=124وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - فَالتَّفْسِيرُ بِهِمَا دَالٌّ عَلَى تَنَاوُلِ " مَنْ " لَهُمَا. وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=31وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَاخْتَلَفَ فِي جَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ هَلْ يَتَنَاوَلُهَا، فَالْأَصَحُّ لَا. وَإِنَّمَا يَدْخُلْنَ فِيهِ بِقَرِينَةٍ. أَمَّا الْمُكَسَّرُ فَلَا خِلَافَ فِي دُخُولِهِنَّ فِيهِ. السَّادِسُ: اخْتَلَفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الْخِطَابِ بِ " يَا أَهْلَ الْكِتَابِ "، هَلْ يَشْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ. فَالْأَصَحُّ لَا، لِأَنَّ اللَّفْظَ قَاصِرٌ عَلَى مَنْ ذَكَرَ. وَقِيلَ: إِنْ شَرَكُوهُمْ فِي الْمَعْنَى شَمِلَهُمْ وَإِلَّا فَلَا. وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741الْخِطَابِ بِ " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا " - هَلْ يَشْمَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ. قِيلَ: لَا - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بِالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: نَعَمْ -، وَاخْتَارَهُ
ابْنُ السَّمْعَانِيِّ. وَقِيلَ قَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خِطَابُ تَشْرِيفٍ لَا تَخْصِيصٍ.