الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف )

                                                                                                                            ش : أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه كما سيأتي في باب الاستلحاق .

                                                                                                                            ص ( بخلاف الطارئين )

                                                                                                                            ش : يؤخذ منه أن نكاح الطارئين يثبت بالإقرار منهما بخلاف البلديين كما قاله ابن عبد السلام وغيره وسواء طرآ معا أو طرأ الرجل قبل المرأة قاله اللخمي ابن عرفة وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة خلاف ظاهر قول ابن عبد السلام انتهى بالمعنى ، وانظر كلام ابن رشد في رسم النكاح من سماع أصبغ من كتاب النكاح .

                                                                                                                            ص ( وقوله تزوجتك فقالت بلى )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح : اعلم أن ما ذكره المصنف يعني ابن الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين وأما غيرهما فلا ; لأنه تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية