[ ص: 165 ] فصل
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741_21351قد يقع التبيين متصلا، نحو:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187من الفجر . البقرة: 187، بعد قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الخيط الأبيض من الخيط الأسود . البقرة: 187. ومنفصلا في آية أخرى، نحو:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، بعد قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطلاق مرتان ، فإنها بينت أن المراد به الطلاق الذي تملك الرجعة بعده، ولولاهما لكان الكل منحصرا في الطلقتين. وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود في ناسخه،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور وغيرهم، عن
ابن سعيد الأسدي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877قال رجل: يا رسول الله، الطلاق مرتان، فأين الثالثة، قال: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أو تسريح بإحسان. وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503713قال رجل: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة، قال: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=22وجوه يومئذ ناضرة nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=23إلى ربها ناظرة . دال على جواز الرؤية، ويفسر أن المراد بقوله: لا تدركه الأبصار: لا تحيط به دون لا تراه. وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14836العوفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تدركه الأبصار ، قال: لا تحيط به. وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية: أليس قد قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تدركه الأبصار ، فقال: أفلست ترى السماء أفكلها ترى؟ وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم . فسره قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مالك يوم الدين . فسره قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=17وما أدراك ما [ ص: 166 ] يوم الدين nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=18ثم ما أدراك ما يوم الدين nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=19يوم لا تملك نفس . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=37فتلقى آدم من ربه كلمات . فسره قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=23قالا ربنا ظلمنا أنفسنا الآية . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=17وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا . فسره قوله في آية النحل:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=58بالأنثى . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=40وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم . قال العلماء: بيان هذا العهد قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=12لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي . فهذا عهده. وعهدكم:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=12لأكفرن عنكم سيئاتكم . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صراط الذين أنعمت عليهم . بينه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=69فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية.
nindex.php?page=treesubj&link=28741_18626وقد يقع التبيين بالسنة، مثل:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت. وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكاة في أنواعها.
تنبيه: اختلف في آيات، هل هي من قبيل المجمل أم لا؟. منها السرقة، قيل: إنها مجملة في اليد، لأنها تطلق على العضو إلى الكوع، وإلى المرفق، وإلى المنكب. وفي القطع، لأنه يطلق على الإبانة، وعلى الجرح، ولا ظهور لواحد من ذلك. وإبانة الشارع إلى الكوع تبين أن المراد ذلك. وقيل لا إجمال فيها، لأن القطع ظاهر في الإبانة. ومنها:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم . قيل إنها مجملة، لترددها بين مسح الكل والبعض، ومسح الشارع الناصية مبين لذلك.
[ ص: 167 ] وقيل: لا، وإنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم ويفيده. ومنها:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم . قيل: إنها مجملة، لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل، فلا بد من تقديره، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها. وقيل: لا، لوجود المرجح، وهو العرف، فإنه يقتضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء أو نحوه، ويجري ذلك في كل ما يجري فيه التحريم والتحليل بالأعيان. ومنها:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا . قيل: إنها مجملة، لأن الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل: لا، لأن البيع منقول شرعا، فحمل على عمومه، ما لم يقم دليل التخصيص. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي: nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنها عامة، فإن لفظها لفظ عموم يتناول كل بيع، ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل. وهذا القول أصحها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص منها، فبين - صلى الله عليه وسلم - المخصوص. قال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص. والثاني: أنه عموم أريد به الخصوص، قال: والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه ومقترن به. قال: وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. والقول الثاني أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: هل هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟
[ ص: 168 ] وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها، لأن لفظ البيع اسم لغوي معناه معقول، لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة، فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا، لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا أيضا، وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع ولا فساده، وإن دلت على صحة البيع من أصله. قال: وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث أنها عامة جملة معا، قال: واختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها: أن العموم في اللفظ، والإجمال في المعنى، فيكون اللفظ عاما مخصوصا، والمعنى مجملا لحقه التفسير. والثاني: أن العموم في: وأحل الله البيع، والإجمال في: وحرم الربا. والثالث: أنه كان مجملا، فلما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان، وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع: أنها تناولت بيعا معهودا، ونزلت بعد أن أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوعا وحرم بيوعا، فاللام للعهد، فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية، نحو:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه .
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قيل: إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء، والصيام لكل إمساك، والحج لكل قصد، والمراد بها لا تدل عليه اللغة، فافتقرت إلى البيان. وقيل: لا، بل تحمل على كل ما ذكر إلا ما خص بدليل.
[ ص: 169 ] تنبيه: قال
ابن الحصار: من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. والصواب أن المجمل المبهم الذي لا يفهم المراد منه. والمحتمل اللفظ الواقع باللفظ الأول على معنيين مفهومين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلها أو في بعضها. فالفرق بينهما أن المجمل يدل على أمور معروفة، واللفظ مشترك متردد بينها. والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفض لأحد ببيان المجمل، بخلاف المحتمل.
[ ص: 165 ] فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=18626_28741_21351قَدْ يَقَعُ التَّبْيِينُ مُتَّصِلًا، نَحْوُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187مِنَ الْفَجْرِ . الْبَقَرَةُ: 187، بَعْدَ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الأَسْوَدِ . الْبَقَرَةُ: 187. وَمُنْفَصِلًا فِي آيَةٍ أُخْرَى، نَحْوُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، بَعْدَ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ، فَإِنَّهَا بَيَّنَتْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الطَّلَاقُ الَّذِي تُمْلَكُ الرَّجْعَةُ بَعْدَهُ، وَلَوْلَاهُمَا لَكَانَ الْكُلُّ مُنْحَصِرًا فِي الطَّلْقَتَيْنِ. وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ،
nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنِ
ابْنِ سَعِيدِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=100877قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ، قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13508ابْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503713قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذِكْرُ اللَّهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ، قَالَ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=229فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=22وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=23إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ . دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الرُّؤْيَةِ، وَيُفَسِّرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ: لَا تُحِيطُ بِهِ دُونَ لَا تَرَاهُ. وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=14836الْعَوْفِيِّ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ، قَالَ: لَا تُحِيطُ بِهِ. وَأَخْرَجَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ عِنْدَ ذِكْرِ الرُّؤْيَةِ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=103لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ ، فَقَالَ: أَفْلَسْتَ تَرَى السَّمَاءَ أَفَكُلُّهَا تُرَى؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ . فَسَّرَهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ . فَسَّرَهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=17وَمَا أَدْرَاكَ مَا [ ص: 166 ] يَوْمُ الدِّينِ nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=18ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ nindex.php?page=tafseer&surano=82&ayano=19يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=37فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ . فَسَّرَهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=23قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا الْآيَةُ . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=17وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلا . فَسَّرَهُ قَوْلُهُ فِي آيَةِ النَّحْلِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=58بِالأُنْثَى . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=40وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ . قَالَ الْعُلَمَاءُ: بَيَانُ هَذَا الْعَهْدِ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=12لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي . فَهَذَا عَهْدُهُ. وَعَهْدُكُمْ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=12لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=7صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . بَيَّنَهُ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=69فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ الْآيَةُ.
nindex.php?page=treesubj&link=28741_18626وَقَدْ يَقَعُ التَّبْيِينُ بِالسُّنَّةِ، مَثَلٌ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَمَقَادِيرَ نُصُبِ الزَّكَاةِ فِي أَنْوَاعِهَا.
تَنْبِيهٌ: اخْتُلِفَ فِي آيَاتٍ، هَلْ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الْمُجْمَلِ أَمْ لَا؟. مِنْهَا السَّرِقَةُ، قِيلَ: إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ فِي الْيَدِ، لِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْعُضْوِ إِلَى الْكُوعِ، وَإِلَى الْمِرْفَقِ، وَإِلَى الْمِنْكَبِ. وَفِي الْقَطْعِ، لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْإِبَانَةِ، وَعَلَى الْجَرْحِ، وَلَا ظُهُورَ لِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ. وَإِبَانَةُ الشَّارِعِ إِلَى الْكُوعِ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ. وَقِيلَ لَا إِجْمَالَ فِيهَا، لِأَنَّ الْقَطْعَ ظَاهِرٌ فِي الْإِبَانَةِ. وَمِنْهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ . قِيلَ إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ، لِتَرَدُّدِهَا بَيْنَ مَسْحِ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ، وَمَسْحِ الشَّارِعِ النَّاصِيَةَ مُبَيِّنٌ لِذَلِكَ.
[ ص: 167 ] وَقِيلَ: لَا، وَإِنَّمَا هِيَ لِمُطْلَقِ الْمَسْحِ الصَّادِقِ بِأَقَلَّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيُفِيدُهُ. وَمِنْهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ . قِيلَ: إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ، لِأَنَّ إِسْنَادَ التَّحْرِيمِ إِلَى الْعَيْنِ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأُمُورٍ لَا حَاجَةَ إِلَى جَمِيعِهَا وَلَا مُرَجِّحَ لِبَعْضِهَا. وَقِيلَ: لَا، لِوُجُودِ الْمُرَجِّحِ، وَهُوَ الْعُرْفُ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي بِأَنَّ الْمُرَادَ تَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِوَطْءٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا يَجْرِي فِيهِ التَّحْرِيمُ وَالتَّحْلِيلُ بِالْأَعْيَانِ. وَمِنْهَا:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . قِيلَ: إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ، لِأَنَّ الرِّبَا الزِّيَادَةُ، وَمَا مِنْ بَيْعٍ إِلَّا وَفِيهِ زِيَادَةٌ، فَافْتَقَرَ إِلَى بَيَانِ مَا يَحِلُّ وَمَا يَحْرُمُ. وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنْقُولٌ شَرْعًا، فَحَمَلَ عَلَى عُمُومِهِ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ. وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15151الْمَاوَرْدِيُّ: nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا عَامَّةٌ، فَإِنَّ لَفْظَهَا لَفْظُ عُمُومٍ يَتَنَاوَلُ كُلَّ بَيْعٍ، وَيَقْتَضِي إِبَاحَةَ جَمِيعِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ. وَهَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بُيُوعٍ كَانُوا يَعْتَادُونَهَا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْجَائِزَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَةَ جَمِيعِ الْبُيُوعِ إِلَّا مَا خَصَّ مِنْهَا، فَبَيَّنَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَخْصُوصَ. قَالَ: فَعَلَى هَذَا فِي الْعُمُومِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عُمُومٌ أُرِيدَ بِهِ الْعُمُومُ وَإِنْ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عُمُومٌ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْبَيَانَ فِي الثَّانِي مُتَقَدِّمٌ عَلَى اللَّفْظِ، وَفِي الْأَوَّلِ مُتَأَخِّرٌ عَنْهُ وَمُقْتَرِنٌ بِهِ. قَالَ: وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِالْآيَةِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ تَخْصِيصٍ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَا يُعْقَلُ مِنْهَا صِحَّةُ بَيْعٍ مِنْ فَسَادِهِ إِلَّا بِبَيَانِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ قَالَ: هَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ بِنَفْسِهَا أَمْ بِعَارِضِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ؟
[ ص: 168 ] وَجْهَانِ. وَهَلِ الْإِجْمَالُ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادِ دُونَ لَفْظِهَا، لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ اسْمٌ لُغَوِيٌّ مَعْنَاهُ مَعْقُولٌ، لَكِنَّ لَمَّا قَامَ بِإِزَائِهِ مِنَ السُّنَّةِ مَا يُعَارِضُهُ تَدَافَعَ الْعُمُومَانِ وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ إِلَّا بِبَيَانِ السُّنَّةِ، فَصَارَ مُجْمَلًا لِذَلِكَ دُونَ اللَّفْظِ، أَوْ فِي اللَّفْظِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنِ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَكَانَتْ لَهُ شَرَائِطُ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فِي اللُّغَةِ كَانَ مُشْكَلًا أَيْضًا، وَجْهَانِ. قَالَ: وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى صِحَّةِ بَيْعٍ وَلَا فَسَادِهِ، وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ. قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْمُجْمَلِ حَيْثُ جَازَ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِ الْعُمُومِ وَلَمْ يَجُزِ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِ الْمُجْمَلِ. وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهَا عَامَّةُ جُمْلَةٍ مَعًا، قَالَ: وَاخْتُلِفَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ عَلَى أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْعُمُومَ فِي اللَّفْظِ، وَالْإِجْمَالَ فِي الْمَعْنَى، فَيَكُونُ اللَّفْظُ عَامًّا مَخْصُوصًا، وَالْمَعْنَى مُجْمَلًا لَحِقَهُ التَّفْسِيرُ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْعُمُومَ فِي: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَالْإِجْمَالَ فِي: وَحَرَّمَ الرِّبَا. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ مُجْمَلًا، فَلَمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَارَ عَامًّا فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْمُجْمَلِ قَبْلَ الْبَيَانِ، وَفِي الْعُمُومِ بَعْدَ الْبَيَانِ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِهَا فِي الْبُيُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا. وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهَا تَنَاوَلَتْ بَيْعًا مَعْهُودًا، وَنَزَلَتْ بَعْدَ أَنْ أَحَلَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُيُوعًا وَحَرَّمَ بُيُوعًا، فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ، فَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِدْلَالُ بِظَاهِرِهَا. وَمِنْهَا الْآيَاتُ الَّتِي فِيهَا الْأَسْمَاءُ الشَّرْعِيَّةُ، نَحْوُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ .
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا . قِيلَ: إِنَّهَا مُجْمَلَةٌ لِاحْتِمَالِ الصَّلَاةِ لِكُلِّ دُعَاءِ، وَالصِّيَامِ لِكُلِّ إِمْسَاكِ، وَالْحَجِّ لِكُلِّ قَصْدٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ اللُّغَةُ، فَافْتَقَرَتْ إِلَى الْبَيَانِ. وَقِيلَ: لَا، بَلْ تُحَمَلُ عَلَى كُلِّ مَا ذُكِرَ إِلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ.
[ ص: 169 ] تَنْبِيهٌ: قَالَ
ابْنُ الْحَصَّارِ: مِنَ النَّاسِ مَنْ جَعَلَ الْمُجْمَلَ وَالْمُحْتَمَلَ بِإِزَاءِ شَيْءٍ وَاحِدٍ. وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُجْمَلَ الْمُبْهَمَ الَّذِي لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ. وَالْمُحْتَمَلُ اللَّفْظُ الْوَاقِعُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مَفْهُومَيْنِ فَصَاعِدًا، سَوَاءٌ كَانَ حَقِيقَةً فِي كُلِّهَا أَوْ فِي بَعْضِهَا. فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُجْمَلَ يَدُلُّ عَلَى أُمُورٍ مَعْرُوفَةٍ، وَاللَّفْظُ مُشْتَرَكٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهَا. وَالْمُبْهَمُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَمْرٍ مَعْرُوفٍ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُفْضِ لِأَحَدٍ بِبَيَانِ الْمُجْمَلِ، بِخِلَافِ الْمُحْتَمَلِ.