تنبيه
كل ما تقدم في شأن العدة ، إنما هو في خصوص الحرائر ، وبقي مبحث
nindex.php?page=treesubj&link=12441_12487_27054_12535الإماء .
أما الإماء : فالحوامل منهن كالحرائر سواء بسواء ، وغير الحوامل فالجمهور على أنها على النصف من الحرة إلا أن الحيضة لما لم تكن تتجزأ فجعلت عدتها فيها حيضتين ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة .
أما ذات الأشهر ، فالجمهور على أنها تعتد شهرا ونصفا ، وخالف
مالك فجعل لها ثلاثة أشهر ، فيكون
مالك - رحمه الله - وافق الجمهور في ذوات الحيض ، وخالف الجمهور في ذوات الأشهر ، وقد أخطأ
ابن رشد مع
مالك في نقاشه معه هذه المسألة ، فقال في بداية المجتهد :
وقد اضطرب قول
مالك في هذه المسألة ، فلا بالنص أخذ ولا بالقياس عمل ، يعني أنه لم يأخذ بالنص في ذوات الحيض فيجعل لهن ثلاثة قروء ، كما أخذ به في ذوات الأشهر ، حيث جعل لهن ثلاثة أشهر بالنص ، ولا بالقياس عمل ، أي : فلم ينصف الأشهر قياسا على الحيض ، فكان مذهبه ملفقا بين القياس في ذوات الحيض ، والنص في ذوات الأشهر ، فخالف في ذلك الأئمة الثلاثة .
واضطرب قوله في نظر
ابن رشد ; لأنه لم يطرد القياس فيهما ، ولا أعمل النص فيهما ، ولكن الحق في المسائل الخلافية لا يمكن أن يعرف إلا بعد معرفة وجهة النظر عن المخالف ، فقد يكون محقا ، وقد يكون فعلا الحق مع غيره .
[ ص: 211 ] وفي هذه المسألة بالذات أشار
العدوي في حاشيته : بأن وجهة نظر
مالك هي الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم ، والشهر والنصف لا يكفي للمرأة نفسها أن تخبر عن نفسها عما إذا كانت حاملا أم لا ، فأكمل لها المدة المنصوص عليها .
أما الحيضتان : ففيهما بيان لبراءة الرحم . اهـ . ملخصا .
وهذا الذي قاله
العدوي له أصل من الشرع ; لأن ذات الأقراء وجدناها في بعض الصور تعتد بحيضة ، كما جاء النص في عدة المختلعة ، وإن كان فيها خلاف ، ووجدنا الأمة تثبت براءة رحمها في غير هذا بحيضتين قطعا ، وهي فيما إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها فإنه يستبرئها بحيضة ، والذي يشتريها يستبرئها بحيضة قبل أن يمسها ، ثم هو يفترشها ويأمن من أن يسقي ماءه زرع غيره ، فعلمنا أن في الحيضتين براءة للرحم ، فاكتفى بهما
مالك ووافق الجمهور .
وأما الشهر والنصف فإنهما لا يمكن أن تتبين المرأة فيهما حملا ; لأنها مدة الأربعين الأولى وهي مرحلة النطفة ، فظهر بهذا أن الحق مع
مالك ، وأن
ابن رشد هو الذي اضطربت مقالته على
مالك ، وقد سقنا هذا التنبيه لبيان واجب طالب العلم أمام المسائل الخلافية من ضرورة البحث عن السبب ووجهة نظر المخالف وعدم المبادرة للإنكار ، لأن يكون هو أحق بأن ينكر عليه ولا يسارع لرد قول قد يكون قوله هو أولى بأن يرد عليه ، وبالله التوفيق .
nindex.php?page=treesubj&link=29036وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن ، اتفق المفسرون أن المراد لاستقبال عدتهن وفيه مبحث الطلاق السني والبدعي . واعلم أن
nindex.php?page=treesubj&link=25783_11750_11752_11753الحامل وغير المدخول بها لا بدعة في طلاقهما عند الجمهور ، وألحقت بهما الصغيرة ، والطلاق البدعي هو جمع الثلاث في مرة أو الطلاق في الحيضة أو في طهر مسها فيه . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أبي حنيفة رحمه الله : يفرق الطلقات على الصغيرة كل طلقة في شهر ولا يجمعها ، وقد طال البحث في
nindex.php?page=treesubj&link=11749حكم الطلاق البدعي ، هل يقع ويحتسب على المطلق ، أم لا ؟
والأصل فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009628حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فبلغ ذلك عمر فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال له صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها " .
والذي عليه الجمهور أنه يعتد بتلك الطلقة ، ومن خالف فيها السنة ، وعليه أن
[ ص: 212 ] يراجعها ، وليعمل كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009629فليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه ، أي : لتستقبل عدتها ما لم تكن الطلقة الثالثة أو بالثلاث على ما عليه الجمهور .
وقد سئل
أحمد - رحمه الله - عن الاعتداد بهذه الطلقة في الحيضة فقال : إن قوله صلى الله عليه وسلم : " فليراجعها " ، يدل على الاعتداد بها ; لأنه لا رجعة إلا من طلاق .
وقد أطال
ابن دقيق العيد الكلام عليها في إحكام الأحكام وغيره مما لا داعي إلى سرده ، وحاصله ما قدمنا ، ولم يقل بعدم الاعتداد بها إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين .
وقال
أبو حيان : إن قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن على إطلاقه يشعر بالاعتداد بالطلاق سنيا كان أو بدعيا .
تَنْبِيهٌ
كُلُّ مَا تَقَدَّمَ فِي شَأْنِ الْعِدَّةِ ، إِنَّمَا هُوَ فِي خُصُوصِ الْحَرَائِرِ ، وَبَقِيَ مَبْحَثُ
nindex.php?page=treesubj&link=12441_12487_27054_12535الْإِمَاءِ .
أَمَّا الْإِمَاءُ : فَالْحَوَامِلُ مِنْهُنَّ كَالْحَرَائِرِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، وَغَيْرُ الْحَوَامِلِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنَ الْحُرَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحَيْضَةَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ تَتَجَزَّأُ فَجُعِلَتْ عِدَّتُهَا فِيهَا حَيْضَتَيْنِ ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
أَمَّا ذَاتُ الْأَشْهُرِ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ شَهْرًا وَنِصْفًا ، وَخَالَفَ
مَالِكٌ فَجَعَلَ لَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَيَكُونُ
مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَافَقَ الْجُمْهُورَ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ ، وَخَالَفَ الْجُمْهُورَ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، وَقَدْ أَخْطَأَ
ابْنُ رُشْدٍ مَعَ
مَالِكٍ فِي نِقَاشِهِ مَعَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ ، فَقَالَ فِي بِدَايَةِ الْمُجْتَهِدِ :
وَقَدْ اضْطَرَبَ قَوْلُ
مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَلَا بِالنَّصِّ أَخَذَ وَلَا بِالْقِيَاسِ عَمِلَ ، يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِالنَّصِّ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَيَجْعَلْ لَهُنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، كَمَا أَخَذَ بِهِ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، حَيْثُ جَعَلَ لَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِالنَّصِّ ، وَلَا بِالْقِيَاسِ عَمِلَ ، أَيْ : فَلَمْ يُنَصِّفِ الْأَشْهُرَ قِيَاسًا عَلَى الْحَيْضِ ، فَكَانَ مَذْهَبُهُ مُلَفَّقًا بَيْنَ الْقِيَاسِ فِي ذَوَاتِ الْحَيْضِ ، وَالنَّصِّ فِي ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ ، فَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْأَئِمَّةَ الثَّلَاثَةَ .
وَاضْطَرَبَ قَوْلُهُ فِي نَظَرِ
ابْنِ رُشْدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّرِدِ الْقِيَاسَ فِيهِمَا ، وَلَا أَعْمَلَ النَّصَّ فِيهِمَا ، وَلَكِنَّ الْحَقَّ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ وِجْهَةِ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالِفِ ، فَقَدْ يَكُونُ مُحِقًّا ، وَقَدْ يَكُونُ فِعْلًا الْحَقُّ مَعَ غَيْرِهِ .
[ ص: 211 ] وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالذَّاتِ أَشَارَ
الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ : بِأَنَّ وِجْهَةَ نَظَرِ
مَالِكٍ هِيَ الرُّجُوعُ إِلَى أَصْلِ الْغَرَضِ مِنَ الْعِدَّةِ وَهُوَ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ ، وَالشَّهْرُ وَالنِّصْفُ لَا يَكْفِي لِلْمَرْأَةِ نَفْسِهَا أَنْ تُخْبِرَ عَنْ نَفْسِهَا عَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا أَمْ لَا ، فَأَكْمَلَ لَهَا الْمُدَّةَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا .
أَمَّا الْحَيْضَتَانِ : فَفِيهِمَا بَيَانٌ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ . اهـ . مُلَخَّصًا .
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ
الْعَدَوِيُّ لَهُ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ ; لِأَنَّ ذَاتَ الْأَقْرَاءِ وَجَدْنَاهَا فِي بَعْضِ الصُّوَرِ تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ ، كَمَا جَاءَ النَّصُّ فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا خِلَافٌ ، وَوَجَدْنَا الْأَمَةَ تَثْبُتُ بَرَاءَةُ رَحِمِهَا فِي غَيْرِ هَذَا بِحَيْضَتَيْنِ قَطْعًا ، وَهِيَ فِيمَا إِذَا كَانَتْ سُرِّيَّةً لِمَالِكِهَا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَإِنَّهُ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ ، وَالَّذِي يَشْتَرِيهَا يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، ثُمَّ هُوَ يَفْتَرِشُهَا وَيَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ فِي الْحَيْضَتَيْنِ بَرَاءَةً لِلرَّحِمِ ، فَاكْتَفَى بِهِمَا
مَالِكٌ وَوَافَقَ الْجُمْهُورَ .
وَأَمَّا الشَّهْرُ وَالنِّصْفُ فَإِنَّهُمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَبَيَّنَ الْمَرْأَةُ فِيهِمَا حَمْلًا ; لِأَنَّهَا مُدَّةُ الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى وَهِيَ مَرْحَلَةُ النُّطْفَةِ ، فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ الْحَقَّ مَعَ
مَالِكٍ ، وَأَنَّ
ابْنَ رُشْدٍ هُوَ الَّذِي اضْطَرَبَتْ مَقَالَتُهُ عَلَى
مَالِكٍ ، وَقَدْ سُقْنَا هَذَا التَّنْبِيهَ لِبَيَانِ وَاجِبِ طَالِبِ الْعِلْمِ أَمَامَ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ مِنْ ضَرُورَةِ الْبَحْثِ عَنِ السَّبَبِ وَوِجْهَةِ نَظَرِ الْمُخَالِفِ وَعَدَمِ الْمُبَادَرَةِ لِلْإِنْكَارِ ، لِأَنْ يَكُونَ هُوَ أَحَقُّ بِأَنْ يُنْكَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُسَارِعَ لِرَدِّ قَوْلٍ قَدْ يَكُونُ قَوْلُهُ هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
nindex.php?page=treesubj&link=29036وَقَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ أَنَّ الْمُرَادَ لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِنَّ وَفِيهِ مَبْحَثُ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ . وَاعْلَمْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25783_11750_11752_11753الْحَامِلَ وَغَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهِمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَأُلْحِقَتْ بِهِمَا الصَّغِيرَةُ ، وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ هُوَ جَمْعُ الثَّلَاثِ فِي مَرَّةٍ أَوِ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضَةِ أَوْ فِي طُهْرٍ مَسَّهَا فِيهِ . وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُفَرِّقُ الطَّلَقَاتِ عَلَى الصَّغِيرَةِ كُلَّ طَلْقَةٍ فِي شَهْرٍ وَلَا يَجْمَعُهَا ، وَقَدْ طَالَ الْبَحْثُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11749حُكْمِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ ، هَلْ يَقَعُ وَيُحْتَسَبُ عَلَى الْمُطَلِّقِ ، أَمْ لَا ؟
وَالْأَصْلُ فِيهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009628حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا " .
وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ ، وَمَنْ خَالَفَ فِيهَا السُّنَّةَ ، وَعَلَيْهِ أَنْ
[ ص: 212 ] يُرَاجِعَهَا ، وَلْيَعْمَلْ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009629فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ، أَيْ : لِتَسْتَقْبِلْ عِدَّتَهَا مَا لَمْ تَكُنِ الطَّلْقَةُ الثَّالِثَةُ أَوْ بِالثَّلَاثِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ .
وَقَدْ سُئِلَ
أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنِ الِاعْتِدَادِ بِهَذِهِ الطَّلْقَةِ فِي الْحَيْضَةِ فَقَالَ : إِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَلْيُرَاجِعْهَا " ، يَدُلُّ عَلَى الِاعْتِدَادِ بِهَا ; لِأَنَّهُ لَا رَجْعَةَ إِلَّا مِنْ طَلَاقٍ .
وَقَدْ أَطَالَ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَا دَاعِيَ إِلَى سَرْدِهِ ، وَحَاصِلُهُ مَا قَدَّمْنَا ، وَلَمْ يَقُلْ بِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ .
وَقَالَ
أَبُو حَيَّانَ : إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ عَلَى إِطْلَاقِهِ يُشْعِرُ بِالِاعْتِدَادِ بِالطَّلَاقِ سُنِّيًّا كَانَ أَوْ بِدْعِيًّا .