الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      تنبيه

                                                                                                                                                                                                                                      كل ما تقدم في شأن العدة ، إنما هو في خصوص الحرائر ، وبقي مبحث الإماء .

                                                                                                                                                                                                                                      أما الإماء : فالحوامل منهن كالحرائر سواء بسواء ، وغير الحوامل فالجمهور على أنها على النصف من الحرة إلا أن الحيضة لما لم تكن تتجزأ فجعلت عدتها فيها حيضتين ، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة .

                                                                                                                                                                                                                                      أما ذات الأشهر ، فالجمهور على أنها تعتد شهرا ونصفا ، وخالف مالك فجعل لها ثلاثة أشهر ، فيكون مالك - رحمه الله - وافق الجمهور في ذوات الحيض ، وخالف الجمهور في ذوات الأشهر ، وقد أخطأ ابن رشد مع مالك في نقاشه معه هذه المسألة ، فقال في بداية المجتهد :

                                                                                                                                                                                                                                      وقد اضطرب قول مالك في هذه المسألة ، فلا بالنص أخذ ولا بالقياس عمل ، يعني أنه لم يأخذ بالنص في ذوات الحيض فيجعل لهن ثلاثة قروء ، كما أخذ به في ذوات الأشهر ، حيث جعل لهن ثلاثة أشهر بالنص ، ولا بالقياس عمل ، أي : فلم ينصف الأشهر قياسا على الحيض ، فكان مذهبه ملفقا بين القياس في ذوات الحيض ، والنص في ذوات الأشهر ، فخالف في ذلك الأئمة الثلاثة .

                                                                                                                                                                                                                                      واضطرب قوله في نظر ابن رشد ; لأنه لم يطرد القياس فيهما ، ولا أعمل النص فيهما ، ولكن الحق في المسائل الخلافية لا يمكن أن يعرف إلا بعد معرفة وجهة النظر عن المخالف ، فقد يكون محقا ، وقد يكون فعلا الحق مع غيره .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 211 ] وفي هذه المسألة بالذات أشار العدوي في حاشيته : بأن وجهة نظر مالك هي الرجوع إلى أصل الغرض من العدة وهو براءة الرحم ، والشهر والنصف لا يكفي للمرأة نفسها أن تخبر عن نفسها عما إذا كانت حاملا أم لا ، فأكمل لها المدة المنصوص عليها .

                                                                                                                                                                                                                                      أما الحيضتان : ففيهما بيان لبراءة الرحم . اهـ . ملخصا .

                                                                                                                                                                                                                                      وهذا الذي قاله العدوي له أصل من الشرع ; لأن ذات الأقراء وجدناها في بعض الصور تعتد بحيضة ، كما جاء النص في عدة المختلعة ، وإن كان فيها خلاف ، ووجدنا الأمة تثبت براءة رحمها في غير هذا بحيضتين قطعا ، وهي فيما إذا كانت سرية لمالكها فأراد بيعها فإنه يستبرئها بحيضة ، والذي يشتريها يستبرئها بحيضة قبل أن يمسها ، ثم هو يفترشها ويأمن من أن يسقي ماءه زرع غيره ، فعلمنا أن في الحيضتين براءة للرحم ، فاكتفى بهما مالك ووافق الجمهور .

                                                                                                                                                                                                                                      وأما الشهر والنصف فإنهما لا يمكن أن تتبين المرأة فيهما حملا ; لأنها مدة الأربعين الأولى وهي مرحلة النطفة ، فظهر بهذا أن الحق مع مالك ، وأن ابن رشد هو الذي اضطربت مقالته على مالك ، وقد سقنا هذا التنبيه لبيان واجب طالب العلم أمام المسائل الخلافية من ضرورة البحث عن السبب ووجهة نظر المخالف وعدم المبادرة للإنكار ، لأن يكون هو أحق بأن ينكر عليه ولا يسارع لرد قول قد يكون قوله هو أولى بأن يرد عليه ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن ، اتفق المفسرون أن المراد لاستقبال عدتهن وفيه مبحث الطلاق السني والبدعي . واعلم أن الحامل وغير المدخول بها لا بدعة في طلاقهما عند الجمهور ، وألحقت بهما الصغيرة ، والطلاق البدعي هو جمع الثلاث في مرة أو الطلاق في الحيضة أو في طهر مسها فيه . وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله : يفرق الطلقات على الصغيرة كل طلقة في شهر ولا يجمعها ، وقد طال البحث في حكم الطلاق البدعي ، هل يقع ويحتسب على المطلق ، أم لا ؟

                                                                                                                                                                                                                                      والأصل فيه حديث عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فبلغ ذلك عمر فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، فقال له صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها " .

                                                                                                                                                                                                                                      والذي عليه الجمهور أنه يعتد بتلك الطلقة ، ومن خالف فيها السنة ، وعليه أن [ ص: 212 ] يراجعها ، وليعمل كما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فليمسكها حتى تطهر ، ثم إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه ، أي : لتستقبل عدتها ما لم تكن الطلقة الثالثة أو بالثلاث على ما عليه الجمهور .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد سئل أحمد - رحمه الله - عن الاعتداد بهذه الطلقة في الحيضة فقال : إن قوله صلى الله عليه وسلم : " فليراجعها " ، يدل على الاعتداد بها ; لأنه لا رجعة إلا من طلاق .

                                                                                                                                                                                                                                      وقد أطال ابن دقيق العيد الكلام عليها في إحكام الأحكام وغيره مما لا داعي إلى سرده ، وحاصله ما قدمنا ، ولم يقل بعدم الاعتداد بها إلا سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال أبو حيان : إن قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن على إطلاقه يشعر بالاعتداد بالطلاق سنيا كان أو بدعيا .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية