قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=32211_34384_29706_30578_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة .
الآية: 103.
[ ص: 117 ] يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=5617تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبيا، ولأجله أوجب العلماء
nindex.php?page=treesubj&link=4437بيع العبد المسلم وتحت الكافر.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=32211_34384_29706_30578_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=103مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ .
الْآيَةَ: 103.
[ ص: 117 ] يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ مَنَافِعِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَمِنْ أَجْلِهِ مَنَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=5617تَعْطِيلَ مَنَافِعِ الرَّهْنِ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمِنْ أَجْلِهِ مَنَعَتُ الْكَافِرَ مِنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فِي قَوْلٍ، لِأَنَّ الشِّرَاءَ إِذَا لَمْ يَفِدْ مَقْصُودُهُ مِنْ الِانْقِطَاعِ كَانَ نِسْبِيًّا، وَلِأَجْلِهِ أَوْجَبَ الْعُلَمَاءُ
nindex.php?page=treesubj&link=4437بَيْعَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَتَحْتَ الْكَافِرِ.