الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=2685والحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين لما علموه من سنته فروى مالك في موطئه عن أبي بكر الصديق وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنهم قالوا : هذا شهر زكاتكم . وقالوا : لا تجب زكاة مال حتى يحول عليه الحول . قال أبو عمر بن عبد البر : وقد روي هذا عن علي وعبد الله بن مسعود وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا . إلا ما روي عن معاوية وعن ابن عباس كما تقدم .
فمن nindex.php?page=treesubj&link=2685ملك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولا وجبت فيه الزكاة . وإن nindex.php?page=treesubj&link=24595ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب بنى الأول على حول الثاني . فالاعتبار من يوم كمل النصاب . وإن ملك [ ص: 15 ] نصابا ثم بعد مدة ملك نصابا بنى كل واحد منهما على حوله وربح المال مضموم إلى أصله يزكي الربح لحول الأصل وإذا كان الأصل نصابا عند الجمهور . وإن كان الأصل دون النصاب فتم عند الحول نصابا بربحه ففيه الزكاة عند مالك - رحمه الله - وإن كان معه عرض للتجارة ثم ملك ما يكمل النصاب فعليه الزكاة .