قوله ( ) . هذا هو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وتصلي ما شاءت من الصلوات لا تجمع بين فرضين . قال في الفروع : أطلقهما غير واحد . وهي ظاهر كلامه في المستوعب وغيره . وقيدها بعض الأصحاب . فقال : لا تجمع بين فرضين بوضوء ، للأمر بالوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها وعنه بخلاف المريض . وقال لا تصلي قائمة ابن تميم : وظاهر كلام السامري أن الاستحاضة لا تبيح الجمع انتهى .
قلت : قال في المستوعب ، والواجب عليها : أن ، والنوافل . تتوضأ لوقت كل صلاة . ولها أن تصلي بتلك الطهارة ما شاءت من صلاة الوقت والفوائت
. ذكره وتجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في المجرد . وقال : إن القاضي : بطلت طهارتها . وذكر توضأت ودخل عليها وقت صلاة ، أو خرج وقت صلاة الخرقي وابن أبي موسى : أنها تتوضأ لكل صلاة . وظاهر قولهما : أنه لا يجوز لها أن تصلي صلاتين في وقت واحد ، لا أداء ولا قضاء . وقد حمل قول القاضي ( لكل صلاة ) على أن معناه لوقت كل صلاة . وعندي أنه محمول على ظاهره . فيكون في المسألة روايتان ، كما في التيمم انتهى . قال في المغني ، الخرقي والزركشي ، وغيرهم : ظاهر كلام : تتوضأ لكل فريضة . قال الخرقي في الخلاف وغيره : تجمع بالغسل . القاضي
لا تختلف الرواية فيه ، نقله في شرحه ، المجد وابن تميم وغيرهما . وقال في الجامع الكبير : وإنما تجمع في وقت الثانية . وقدمه في الرعاية الكبرى .