الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1980 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673613أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=29393_3686حلق رأسه في حجة الوداع
( حلق رأسه ) : بتشديد اللام وتخفيفها أي أمر بحلقه . اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي لما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : زعموا أنه معمر بن عبد الله . قال في المرقاة : في الصحيحين وغيرهما nindex.php?page=treesubj&link=3692_29385_33053أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر في عمرة القضاء ، وقد قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=48&ayano=27محلقين رءوسكم ومقصرين : فدل على جواز كل منهما إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف ، والظاهر وجوب استيعاب الرأس ، وبه قال مالك وغيره ، وحكى النووي الإجماع عليه ، والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله . ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه الكرام nindex.php?page=treesubj&link=3689الاكتفاء ببعض شعر الرأس . وأما القياس على مسح الرأس فغير صحيح للفرق بينهما . ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الكرام قط أنهم اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره ، بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار ، وهي حلق بعض الرأس وتخلية بعضه ، فالظاهر أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .