الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
388 - ( عن عكرمة عن حمنة بنت جحش : " أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها " ) .
389 - ( وعنه أيضا قال : " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " رواهما أبو داود ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وكانت حمنة تحت nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله ) .
أما حديثه الأول فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . قال النووي : وإسناده حسن . وأما حديثه الثاني ففي إسناده معلى وهو ثقة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يروي عنه ; لأنه كان ينظر في الرأي . وفي سماع nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار من حمنة ومن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة نظر قاله nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري . وهما يدلان على جواز nindex.php?page=treesubj&link=24587مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم ، وهو قول الجمهور ; وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واستدلوا بما في الباب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي والحكم : إنه لا يأتيها زوجها ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنع أيضا . ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بأن لا تعلم بالأمارات أو العادة أن ذلك الدم دم حيض ; وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر ; لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإذن له بذلك ، ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل ، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه .
[ ص: 351 ] وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال بإسناده إلى عائشة قالت . " المستحاضة لا يغشاها زوجها " قالوا : ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض ، وقد منع الله من وطء الحائض معللا بالأذى والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها . .