الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=608_609_529_25938_24933أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في الولوغ
19 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10164إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا } . متفق عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21340طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب } ) .
20 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=2033أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب } . رواه الجماعة إلا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=40195ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع } ) .
[ ص: 55 ] الحديثان يدلان على أنه nindex.php?page=treesubj&link=608_609_529_25938يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك ، وبيان ما هو الحق في باب أسآر البهائم .
قوله : ( أولاهن بالتراب ) لفظ الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار " أولاهن أو أخراهن " ولأبي داود " السابعة بالتراب " وفي رواية صحيحة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي { nindex.php?page=hadith&LINKID=70851أولاهن أو أخراهن بالتراب } .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12074لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له .
{ nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب } وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ " إحداهن " أيضا وإسناده ضعيف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13975الجارود بن يزيد وهو متروك ، والذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل المذكور في الباب بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10164وعفروه الثامنة بالتراب } أصح من رواية إحداهن . قال في البدر المنير : بإجماعهم ، وقال ابن منده : إسناده مجمع على صحته وهي زيادة ثقة فتعين المصير إليها .
وقد ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الشافعية بذلك واعتذار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لم يقف على صحة هذا الحديث لا ينفع الشافعية فقد وقف على صحته غيره لا سيما مع وصيته بأن الحديث إذا صح فهو مذهبه فتعين حمل المطلق على المقيد . وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به ، وأيضا قد أفتى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر . وجواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن ذلك بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة ، مردود بأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته ، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية .
وقد خالفت الحنفية والعترة في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع ، ووافقهم ههنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم ، قالوا : لأن التتريب لم يقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال القرافي منهم : قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة ; لأنها ذكرت بلفظ أولاهن وبلفظ أخراهن وبلفظ إحداهن وفي رواية السابعة وفي رواية الثامنة ، والاضطراب يوجب الاطراح . وأجيب بأن المقصود حصول التتريب في مرة من المرات وبأن إحداهن مبهمة ، وأولاهن معينة ، وكذلك أخراهن ، والسابعة والثامنة .
ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ، ومن حيث المعنى أيضا ; لأن تتريب الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن الأولى أولى كذا في الفتح . وقد وقع الخلاف هل يكون التتريب في الغسلات السبع أو خارجا عنها . وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم قوله : ( ما بالهم وبال الكلاب ) فيه دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=24934_24933قتل [ ص: 56 ] الكلاب ، وقد اشتهر في السنة إذنه صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب .
وسبب ذلك كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8449أنه وعده جبريل عليه السلام أن يأتيه فلم يأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما والله ما أخلفني ، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك ، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج فأتاه جبريل فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة فقال : أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب } ثم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها ونسخه ، وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك بابا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية ، والمنع من اقتناء غير ذلك وقال : { من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط } وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذي النقطتين وقال : إنه شيطان ، وللبحث في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا في أبواب الصيد .