الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
231 5741 - وإلى هذا ذهب مالك ، قال في " " الموطأ " " : من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره ، وهو يريد بذلك غسل الجمعة ; فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه .
5742 - وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952466إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل " .
5743 - قال مالك : من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا ، وهو ينوي بذلك غسل الجمعة ، فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء ، وغسله [ ص: 37 ] ذلك مجزئ عنه .
5744 - ومذهب الليث في ذلك كمذهب مالك على اختلاف عنه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا في ذلك .
5745 - وروي عنهما أنه يجزيه إن اغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة .
5746 - وقال الليث : بعد الفجر .
5747 - وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسله .
5748 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والنخعي .
5749 - وبه قال أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
5750 - وهو قول ابن وهب صاحب مالك .
5751 - وقال أبو يوسف : إذا اغتسل بعد الفجر ، ثم أحدث فتوضأ ، ثم شهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل .
5752 - وقال أبو يوسف : إن كان الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ، ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام ، وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء .
5753 - وقال مالك : من اغتسل للجمعة عند الرواح ، ثم أحدث فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله ، وإن اغتسل أول النهار يريد الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة .
5754 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل الجمعة .
[ ص: 38 ] 5755 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة .
5756 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الغسل هو للرواح إلى الجمعة ، فإن اغتسل بعد الفجر لم يجزه من غسل الجنابة ، وهذا خلاف ما تقدم عنه .
5757 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الغسل للجمعة سنة ، ومن اغتسل للفجر للجنابة ولها أجزأه ، وإن اغتسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه .
5758 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : إذا اغتسل ، ثم أحدث أجزأه الغسل .
5759 - فهذا يمكن أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك ، ويمكن أن يكون كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
5760 - وقال الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ، ثم يحدث أيغتسل أم يجزيه الوضوء ؟ فقال : يجزيه ، ولا يعيد الغسل .
5761 - ثم قال : ما سمعت في هذا بأعلى من حديث ابن أبزى .
5762 - وحديث ابن أبزى ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه : أنه كان يغتسل يوم الجمعة ، ثم يحدث بعد الغسل فيتوضأ ، ولا يعيد غسلا .
5763 - قال أبو عمر : هذا يدل على المداومة ، وعلى أنه كان غسله قبل الرواح .
5764 - واختلف العلماء فيمن nindex.php?page=treesubj&link=969_27365اغتسل للجمعة وهو جنب ، ولم يذكر جنابته :
5765 - فذهبت طائفة منهم إلى أنه يجزي من غسل الجنابة وإن كان ناسيا لها في حين الغسل .
5766 - وممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وأشهب وابن وهب ومطرف وابن نافع ومحمد بن مسلمة nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وهؤلاء كلهم أصحاب مالك .
[ ص: 39 ] 5767 - وبه قال المزني صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
5768 - وقال آخرون : لا يجزيه ذلك عن غسل الجنابة حتى ينوي غسل الجنابة ، ويكون ذاكرا لجنابته في حين غسله ، قاصدا إلى الاغتسال منها .
5769 - وممن ذهب إلى هذا : ابن القاسم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر أصحابه ، وبه قال داود .
5770 - ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة ، ولا يجزيه من غسل الجمعة إلا ما رواه محمد بن الحكم ، عن أشهب أنه قال : يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة .
5771 - وقد رواه أبو إسحاق البرقي أيضا عن أشهب .
5772 - وهو قول مالك وأصحابه أن nindex.php?page=treesubj&link=338_32602من تيمم للفريضة جاز أن يصلي به صلاة السنة والنافلة ، ولا يجزئ عند واحد منهم أن يتيمم للنافلة فيصلي به الفريضة .
5773 - وهذا يقضي لقول أشهب .
5774 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزيه من غسل الجمعة ومن الجنابة جميعا إذا نوى غسل الجنابة ، وإن لم ينو الجمعة .
5774 - وأجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=27365_969من اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح أنه يجزيه منهما جميعا ، ولا يضره اشتراك النية في ذلك إلا قوما من أهل الظاهر وبعض المتأخرين ، فإنهم شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل ، وهذا لا وجه له .
5776 - ولو نوى بوضوء الفريضة والنافلة لم يضره .
5777 - وقال الأثرم : قلت لابن حنبل : رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة [ ص: 40 ] ينوي به غسل الجمعة ، فقال : أرجو أن يجزيه منهما جميعا ، قلت له : يروى عن مالك أنه قال : لا يجزيه عن واحد منهما ، فأنكره .
5778 - قال أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12214أحمد بن أبي شعيب ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين ، عن ليث ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا .