الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1950 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651914مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال nindex.php?page=treesubj&link=27152_30988_31067_3259_27291_23497لولا أن تكون من صدقة لأكلتها وقال همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد تمرة ساقطة على فراشي
[ ص: 344 ]
[ ص: 344 ] قوله : ( باب ما يتنزه ) بضم أوله أي : يجتنب ( من الشبهات ) . nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يكره " بدل يتنزه .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف ، والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة .
قوله : ( مسقوطة ) كذا للأكثر . وفي رواية كريمة : " مسقطة " بضم أوله وفتح القاف ، قال ابن التيمي قوله : " مسقوطة " كلمة غريبة ؛ لأن المشهور أن سقط لازم ، والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ : المفعول; واستشهد له nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=61كان وعده مأتيا أي : آتيا وقال ابن التين : مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=45حجابا مستورا أي : ساترا . وقال ابن مالك في الشواهد : قوله " مسقوطة " بمعنى " مسقطة " ولا فعل له ، ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي : مسترق عن ابن جني ، قال : وكما جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له ، كقراءة nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ( عموا وصموا ) بضم أولهما ولم يجئ مصموم اكتفاء بأصم . قلت : وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال : " مطروحة " وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال : " بتمرة " ولم يقل " مسقوطة " ولا " مسقطة " .
قوله : ( وقال همام . . . إلخ ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887301إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها . قلت : ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال : تمام الحديث غير مذكور ، وهو " لولا أن تكون صدقة لأكلتها " . قلت : والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه - صلى الله عليه وسلم - ، ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع . قال المهلب : لعله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه ، وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة . قلت : ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل ، بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له ، أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية . وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887302تضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ، فقيل له : ما أسهرك؟ قال : إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي ، فذلك أسهرني " وهو محمول على التعدد ، [ ص: 345 ] وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا ، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع وفي حال تركه كان في خاصة نفسه . وقال المهلب : إنما تركها - صلى الله عليه وسلم - تورعا وليس بواجب ؛ لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم ، وفيه تحريم قليل nindex.php?page=treesubj&link=23671الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى .
[ ص: 344 ] قوله : ( باب ما يتنزه ) بضم أوله أي : يجتنب ( من الشبهات ) . nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني " يكره " بدل يتنزه .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور هو ابن المعتمر وطلحة هو ابن مطرف ، والإسناد كله كوفيون إلا الصحابي فإنه سكن البصرة وقد دخل الكوفة مرارا ، وصرح nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة .
قوله : ( مسقوطة ) كذا للأكثر . وفي رواية كريمة : " مسقطة " بضم أوله وفتح القاف ، قال ابن التيمي قوله : " مسقوطة " كلمة غريبة ؛ لأن المشهور أن سقط لازم ، والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ : المفعول; واستشهد له nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=61كان وعده مأتيا أي : آتيا وقال ابن التين : مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=45حجابا مستورا أي : ساترا . وقال ابن مالك في الشواهد : قوله " مسقوطة " بمعنى " مسقطة " ولا فعل له ، ونظيره مرقوق بمعنى مرق أي : مسترق عن ابن جني ، قال : وكما جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له ، كقراءة nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ( عموا وصموا ) بضم أولهما ولم يجئ مصموم اكتفاء بأصم . قلت : وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال : " مطروحة " وأخرجه أبو نعيم من وجهين آخرين عن قبيصة شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال : " بتمرة " ولم يقل " مسقوطة " ولا " مسقطة " .
قوله : ( وقال همام . . . إلخ ) وصله في اللقطة بتمامه ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887301إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها . قلت : ولم يستحضر الكرماني لفظ رواية همام فقال : تمام الحديث غير مذكور ، وهو " لولا أن تكون صدقة لأكلتها " . قلت : والنكتة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه - صلى الله عليه وسلم - ، ومع ذلك لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع . قال المهلب : لعله - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه ، وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة . قلت : ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيته حتى يحتاج إلى هذا التأويل ، بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق الصدقة ممن هو في بيته وتأخر تسليم ذلك له ، أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية . وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=887302تضور النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ، فقيل له : ما أسهرك؟ قال : إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي ، فذلك أسهرني " وهو محمول على التعدد ، [ ص: 345 ] وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا ، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع وفي حال تركه كان في خاصة نفسه . وقال المهلب : إنما تركها - صلى الله عليه وسلم - تورعا وليس بواجب ؛ لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم ، وفيه تحريم قليل nindex.php?page=treesubj&link=23671الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى .