[ ص: 449 ] شرح إعراب سورة الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
nindex.php?page=treesubj&link=28908_11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي [1] نعت لأي فإن همزته فهو مشتق من أنبأ أي أخبر ، وإن لم تهمز جاز أن يكون من أنبأ وخففت الهمزة وفيه شيء لطيف من العربية وذلك أن سبيل الهمزة إذا خففت وقبلها ساكن أن تلقى حركتها على ما قبلها ، ولا يجوز ذلك ههنا . والعلة فيه أن هذه الياء لا تتحرك بحال فلما لم يجز تحريكها قيل : نبي وخطية ولو كان على القياس لقيل : خطية وإن جعلته من نبا ينبو لم يهمز وكانت الياء الأخيرة منقلبة من واو . (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذا طلقتم النساء ) أي إذا أردتم ذلك وهو مجاز . فأما القول في (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذا طلقتم ) وقبله (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يا أيها النبي ) فقد ذكرنا فيه أقوالا ، وقد قيل : هو مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة الجميع على الإجلال له كما يقال للرجل الجليل : أنتم فعلتم ، والمعنى إذا طلقتم النساء اللاتي دخلتم بهن (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن ) فبين الله جل وعز هذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه
nindex.php?page=treesubj&link=28908_11747_11748_11750_11752الطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه . (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وأحصوا العدة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي أي احفظوها (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1واتقوا الله ربكم ) أي لا تتجاوزوا ما أمركم به (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) ثم استثنى (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إلا [ ص: 450 ] أن يأتين بفاحشة مبينة ) "أن" في موضع نصب واختلف العلماء في هذه الفاحشة ما هي؟ فمن أجمع ما قيل في ذلك أنها معصية الله جل وعز ، فهذا يدخل فيه كل قول؛ لأنها إن زنت أو سرقت فأخرجت لإقامة الحد فهو داخل في هذا ، وكذلك إن بذؤت أو نشزت (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وتلك حدود الله ) أي الأشياء التي حدها من الطلاق والعدة وإلا تخرج الزوجة (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1ومن يتعد حدود الله ) حذفت الألف للجزم (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فقد ظلم نفسه ) قيل : أي منعها مما كان أبيح له؛ لأنه إذا طلقها ثلاثا على أي حال كان لم يحل له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره فقد ظلم نفسه بهذا الفعل (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أكثر أهل التفسير على أن المعنى أنه إذا طلقها واحدة كان أصلح له (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) من محبته لها .
[ ص: 449 ] شَرْحُ إِعْرَابِ سُورَةِ الطَّلَاقِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=28908_11744_11749_12701_19860_28328_30532_34513nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ [1] نَعْتٌ لِأَيِّ فَإِنَّ هَمْزَتَهُ فَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ أَنْبَأَ أَيْ أَخْبَرَ ، وَإِنْ لَمْ تُهْمَزْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَنْبَأَ وَخُفِّفَتِ الْهَمْزَةُ وَفِيهِ شَيْءٌ لَطِيفٌ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ سَبِيلَ الْهَمْزَةِ إِذَا خُفِّفَتْ وَقَبْلُهَا سَاكِنٌ أَنْ تُلْقَى حَرَكَتُهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ هَهُنَا . وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْيَاءَ لَا تَتَحَرَّكُ بِحَالٍ فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ تَحْرِيكُهَا قِيلَ : نَبِيٌّ وَخَطِّيَّةٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ لَقِيلَ : خَطِيَّةٌ وَإِنْ جَعَلْتَهُ مِنْ نَبَا يَنْبُو لَمْ يُهْمَزْ وَكَانَتِ الْيَاءُ الْأَخِيرَةُ مُنْقَلِبَةً مِنْ وَاوٍ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ) أَيْ إِذَا أَرَدْتُمْ ذَلِكَ وَهُوَ مَجَازٌ . فَأَمَّا الْقَوْلُ فِي (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِذَا طَلَّقْتُمُ ) وَقَبْلَهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ) فَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ أَقْوَالًا ، وَقَدْ قِيلَ : هُوَ مُخَاطَبَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَاطَبَةِ الْجَمِيعِ عَلَى الْإِجْلَالِ لَهُ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْجَلِيلِ : أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ ، وَالْمَعْنَى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) فَبَيَّنَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ هَذَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=28908_11747_11748_11750_11752الطَّلَاقُ فِي الطُّهْرِ الَّذِي لَمْ يُجَامِعْهَا فِيهِ . (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ أَيِ احْفَظُوهَا (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ) أَيْ لَا تَتَجَاوَزُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ثُمَّ اسْتَثْنَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إِلا [ ص: 450 ] أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) "أَنْ" فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْفَاحِشَةِ مَا هِيَ؟ فَمِنْ أَجْمَعِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنَّهَا مَعْصِيَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ، فَهَذَا يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ قَوْلٍ؛ لِأَنَّهَا إِنْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ فَأُخْرِجَتْ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا ، وَكَذَلِكَ إِنْ بَذُؤَتْ أَوْ نَشَزَتْ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) أَيِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي حَدَّهَا مِنَ الطَّلَاقِ وَالْعِدَّةِ وَإِلَّا تَخْرُجُ الزَّوْجَةُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ ) حُذِفَتِ الْأَلِفُ لِلْجَزْمِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) قِيلَ : أَيْ مَنَعَهَا مِمَّا كَانَ أُبِيحَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بِهَذَا الْفِعْلِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) أَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَ أَصْلَحَ لَهُ (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) مِنْ مَحَبَّتِهِ لَهَا .