الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1995 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15526أبو بردة بن عبد الله قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11935أبا بردة بن أبي موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبيه رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651959قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18422_33570مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة
قوله : ( باب في nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460العطار وبيع المسك ) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك ، وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ) هو ابن زياد ، وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى .
قوله : ( كمثل صاحب المسك ) في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502821كحامل المسك " وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا .
قوله : ( وكير الحداد ) بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف ، وفي رواية أبي أسامة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502822كحامل المسك ونافخ الكير " وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه ، فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له ، وقيل : الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه الكور .
قوله : ( لا يعدمك ) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي : لا يعدمك إحدى الخصلتين أي : لا يعدوك ، تقول : ليس يعدمني هذا الأمر أي : ليس يعدوني ، وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال من الإعدام أي : لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين .
[ ص: 380 ] قوله : ( إما تشتريه أو تجد ريحه ) في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه ، ورواية عبد الواحد أرجح ؛ لأن الإحذاء - وهو الإعطاء - لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد .
قوله : ( وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك ) في رواية أبي أسامة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502823ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك " ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح ، وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=28263_18422النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا ، nindex.php?page=treesubj&link=18423_18422والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_25289جواز بيع المسك والحكم بطهارته ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهما ، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح ، ولم يترجم المصنف للحداد ؛ لأنه تقدم ذكره ، وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر .
قوله : ( باب في nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460العطار وبيع المسك ) ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك ، وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد ) هو ابن زياد ، وأبو بردة بن عبد الله هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى .
قوله : ( كمثل صاحب المسك ) في رواية أبي أسامة عن بريد كما سيأتي في الذبائح " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502821كحامل المسك " وهو أعم من أن يكون صاحبه أو لا .
قوله : ( وكير الحداد ) بكسر الكاف بعدها تحتانية ساكنة معروف ، وفي رواية أبي أسامة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502822كحامل المسك ونافخ الكير " وحقيقته البناء الذي يركب عليه الزق والزق هو الذي ينفخ فيه ، فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له ، وقيل : الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه الكور .
قوله : ( لا يعدمك ) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي : لا يعدمك إحدى الخصلتين أي : لا يعدوك ، تقول : ليس يعدمني هذا الأمر أي : ليس يعدوني ، وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال من الإعدام أي : لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين .
[ ص: 380 ] قوله : ( إما تشتريه أو تجد ريحه ) في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه ، ورواية عبد الواحد أرجح ؛ لأن الإحذاء - وهو الإعطاء - لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد .
قوله : ( وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك ) في رواية أبي أسامة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3502823ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك " ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح ، وفي الحديث nindex.php?page=treesubj&link=28263_18422النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا ، nindex.php?page=treesubj&link=18423_18422والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=4456_4460_25289جواز بيع المسك والحكم بطهارته ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهما ، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح ، ولم يترجم المصنف للحداد ؛ لأنه تقدم ذكره ، وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر .