الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2099 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=652061nindex.php?page=treesubj&link=6532_6535_24895جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ص: 476 ]
[ ص: 476 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=6532بيع الشريك من شريكه ) قال ابن بطال : هو جائز في كل شيء مشمع ، وهو كبيعه من الأجنبي ، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة; وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة . وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه : وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة . وقال غيره معنى الترجمة nindex.php?page=treesubj&link=6532حكم بيع الشريك من شريكه ، والمراد منه nindex.php?page=treesubj&link=6532حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه ؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرا ، وقيل : وجه المناسبة أن nindex.php?page=treesubj&link=6532الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكا . وقيل : ينبني على الخلاف . هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكا ، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه . وقيل : مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرا فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى ، والله أعلم .
[ ص: 476 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=6532بيع الشريك من شريكه ) قال ابن بطال : هو جائز في كل شيء مشمع ، وهو كبيعه من الأجنبي ، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة; وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة . وذكر فيه حديث جابر في الشفعة وسيأتي الكلام عليه في بابه : وحاصل كلام ابن بطال مناسبة الحديث للترجمة . وقال غيره معنى الترجمة nindex.php?page=treesubj&link=6532حكم بيع الشريك من شريكه ، والمراد منه nindex.php?page=treesubj&link=6532حض الشريك أن لا يبيع ما فيه الشفعة إلا من شريكه ؛ لأنه إن باعه لغيره كان للشريك أخذه بالشفعة قهرا ، وقيل : وجه المناسبة أن nindex.php?page=treesubj&link=6532الدار إذا كانت بين ثلاثة فباع أحدهم للآخر كان للثالث أن يأخذ بالشفعة ولو كان المشتري شريكا . وقيل : ينبني على الخلاف . هل الأخذ بالشفعة أخذ من المشتري أو من البائع؟ فإن كان من المشتري فيكون شريكا ، وإن كان من البائع فهو شريك شريكه . وقيل : مراده أن الشفيع إن كان له الأخذ قهرا فللبائع إذا كان شريكه أن يبيع له ذلك بطريق الاختيار بل أولى ، والله أعلم .