الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2365 [ ص: 91 ] 10 - باب: nindex.php?page=treesubj&link=5451الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف 2497 ، 2498 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم، عن عثمان -يعني: ابن الأسود- قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=652317فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: " nindex.php?page=treesubj&link=5453_33653_33281ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه".
ذكر فيه حديث أبي المنهال السالف، وفيه: أن المتأول لا يؤثم;
لقوله: "وما كان نسيئة ردوه" وأن الذنب لا يدرك إلا من علم، وفيه: رد ما لا يجوز، والنسيئة: التأخير، nindex.php?page=treesubj&link=5453_5450فلا يجوز في شيء من الصرف نسيئة، وإنما يكون يدا بيد، وأما nindex.php?page=treesubj&link=33653_5451صفة الشركة في الصرف وغيرها، فقام الإجماع على أن الشركة بالدينار والدرهم جائزة، واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر. فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: لا يجوز حتى يخرج أحدهما مثل ما أخرج صاحبه.
[ ص: 92 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إنما لم يجز ذلك; لأنه صرف وشركة، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وحكى ابن أبي زيد خلافا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون، وأكثر قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أنه لا يجوز.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: يجوز أن يجعل أحدهما دنانير والآخر دراهم فيخلطانها؛ وذلك أن كل واحد منهما قد باع نصف نصيبه بنصف نصيب صاحبه، فآل أمرهما إلى قسمة ما يحصل في أيديهما، وأجمع العلماء على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بما رآه ويقيمه مقام نفسه.