الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( nindex.php?page=treesubj&link=3273_3945الحج ركن من أركان الإسلام ، وفرض من فروضه لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16429بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان } وفي العمرة قولان ( قال ) في الجديد : هي فرض لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=26852 : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة } ( وقال ) في القديم : ليس بفرض لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أهي واجبة ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك } والصحيح [ هو ] الأول ; لأن هذا الحديث رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وهو ضعيف فيما ينفرد به )
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وجاء في الصحيحين " والحج وصوم رمضان " وجاء " وصوم رمضان والحج " وكلاهما صحيح ، والواو لا تقتضي ترتيبا ، وسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرتين ، فرواه بهما وإنما استدل المصنف به ولم يستدل بقول الله - تعالى - : { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت } ; لأن مراده الاستدلال على كونه ركنا ، ولا تحصل الدلالة لهذا من الآية ، وإنما تحصل من الحديث ( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة ، وإسناد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لوجوب العمرة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 9 ] رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام ، وهو جبريل عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=4814فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان ، قال : فإن قلت هذا فأنا مسلم ؟ قال : نعم ، قال : صدقت } وذكر الحديث . هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح ولم يسق متنه ) هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس هذا اللفظ على هذا الوجه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا العمرة والغسل من الجنابة والوضوء فيه في هذا الحديث ذكر ، لكن الإسناد به nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي موجود من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا اللفظ الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحروفه ، ثم قال : هذا إسناد صحيح ثابت واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا بما رواه بإسناده عن أبي رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43437 : يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، ولا الظعن ، قال : حج عن أبيك واعتمر } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود من حديث أبي رزين هذا ولا أصح منه ) هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وحديث أبي رزين هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة ، قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك } فرواه الترمذي في جامعه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج هو ابن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر فهو أفضل } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال الترمذي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=3945العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ، وقد بلغنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يوجبها ، هذا آخر كلام الترمذي ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده هذا الحديث عن [ ص: 10 ] nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج هو ابن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3368أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة ؟ قال : لا ، وأن تعتمر خير لك } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة مرفوعا ، والمحفوظ إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر موقوف عليه غير مرفوع ، قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا بخلاف ذلك ، قال : وكلاهما ضعيف ، ثم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من غير جهة nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج قال : ( وهذا وهم ، إنما يعرف هذا المتن nindex.php?page=showalam&ids=15689بالحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14645العمرة تطوع } وإسنادهما ضعيف ) هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ( وأما ) قول الترمذي : إن هذا حديث حسن صحيح ، فغير مقبول ، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا ، فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف ، كما سبق في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ودليل ضعفه أن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لا يعرف إلا من جهته ، والترمذي إنما رواه من جهته ، nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ ، وقد قال في حديثه : عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج بها بلا خلاف ، كما هو مقرر معروف في كتب أهل الحديث ، وأهل الأصول ، ولأن جمهور العلماء على تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج بسبب آخر غير التدليس ، فإذا كان فيه سببان يمنع كل واحد منهما للاحتجاج به ، وهما الضعف والتدليس .
فكيف يكون حديثه صحيحا ؟ وقد سبق في كلام الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها واجبة . فالحاصل أن الحديث ضعيف والله أعلم .
( وأما ) قول المصنف : ( لأن هذا الحديث رفعه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو ضعيف فيما ينفرد به ) فهذا مما أنكر على المصنف ، وغلط فيه ; لأن الذي رفعه إنما هو nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة كما سبق ، لا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وقد ذكره أصحابنا في كتب الفقه على الصواب فقالوا : إنما رفعه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في معرفة السنن والآثار حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وضعفه ، ثم قال : وروى nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا خلافه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14049الحج والعمرة فريضتان واجبتان } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا ضعيف أيضا لا يصح . [ ص: 11 ] وينكر على المصنف في هذا ثلاثة أشياء : ( أحدها ) قوله : nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وصوابه nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة كما ذكرنا ( والثاني ) قوله : رفعه وصوابه أن يقول : إنما رفعه ( والثالث ) قوله : وهو ضعيف فيما ينفرد به وصوابه حذف قوله : فيما ينفرد به ويقتصر على قوله : ضعيف ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ضعيف فيما انفرد به وفيما شارك فيه ، والله أعلم . واسم ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي ، ويقال : الغافقي المصري أبو عبد الرحمن قاضي مصر ( وقوله ) وأن تعتمر هو - بفتح الهمزة - قال أصحابنا : ولو صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لم يلزم منه عدم وجوب العمرة على الناس كلهم ، لاحتمال أن المراد ليست واجبة في حق السائل لعدم استطاعته ، والله أعلم .
( وأما ) قول المصنف : ( الحج ركن وفرض ) مجمع بينهما فقد سبق الكلام عليه في أول كتابي الزكاة والصوم ( وأما ) استدلاله على وجوب الحج بالحديث ولم يستدل بقول الله - تعالى - { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت } فقد سبق الجواب عنه في أول كتاب الصيام . وأما أحكام المسألة فالحج فرض عين على كل مستطيع بإجماع المسلمين ، وتظاهرت على ذلك دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة
( وأما ) العمرة فهل هي فرض من فروض الإسلام ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : ( الصحيح ) باتفاق الأصحاب أنها فرض وهو المنصوص في الجديد .
( والقديم ) أنها سنة مستحبة ليست بفرض ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه : ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب أحكام القرآن يعني من الحديث ، قال أصحابنا : فإن قلنا : هي فرض ، فهي في شرط صحتها وصحة مباشرتها ووجوبها وإحرامها عن عمرة الإسلام كالحج ، كما سنوضحه إن شاء الله - تعالى - . قال أصحابنا : والاستطاعة الواحدة كافية لوجوبهما جميعا ، والله أعلم .
( فرع ) في nindex.php?page=treesubj&link=3945مذاهب العلماء في وجوب العمرة . قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنها فرض ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=11935وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن شداد [ ص: 12 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=17419وابن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : هي سنة ليست واجبة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، ودليل الجميع سبق بيانه ، والله أعلم .