[ ص: 259 ] قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=33480_33486_34334_34469_9130_28988_9210nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية \ 33.
السلطان مجمل يحتمل : الحجة والدية والقود، ويحتمل الجمع لا جرم،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يخير بين القتل وغيره، لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء.
قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا يسرف في القتل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك.
لا يقتل غير قاتله، ولا يمثل به، وذلك أن العرب كانت تتعدى إلى غير القليل من الحميم والغريب، فلما جعل الله تعالى له سلطانا نهاه عن التعدي، وعلى هذا المعنى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد .
فإن كان لبعض القبائل طول على الأخرى، فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا بأن يقتل الحر منهم، وهذا في هذه الآية :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا يسرف في القتل بأن يتعدى إلى غير القاتل.
ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق المالكي، في قوله : لوليه، ما يدل على خروج المرأة عن مطلق الولي، فلا جرم، ليس للنساء حق القصاص، كذلك قال، ولا أثر لعفوها وليس لها الاستبقاء.
ولم يعلم أن المراد بالولي هاهنا الوارث، وقد قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71والمؤمنون [ ص: 260 ] والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .
وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء ، الآية.
وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله : فاقتضى ذلك إثبات القود لسائر الورثة.
احتج
إسماعيل في ذلك بوجوه ركيكة منها : أن الولي في ظاهره على التذكير وهو واحد، ولم يعلم أن ما كان بمعنى الجنس استوى فيه المذكر والمؤنث.
ومما ذكره أن المرأة لا تستحق كل القصاص، والقصاص لا بعض له، فلزمه من ذلك إخراج الزوج من جملة الأولياء في القصاص، وعلى أنه لم يمتنع أن تكون المرأة بنفسها لا تستحق، ولكنها مع غيرها كالورثة، واعتذر عن ذلك بأن سبب الورثة واحد، وقد اختلف السبب هاهنا، فلزمه ألا يثبت القصاص بين الزوج والأخ ولا الأخ من الأم.
وذكر فيما ذكر أن المقصود من القصاص تقليل القتل، والمقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء.
ولزم على هذا ألا يجب القصاص على المرأة بقتل الرجل، ولا على الرجل بقتل المرأة.
[ ص: 259 ] قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=33480_33486_34334_34469_9130_28988_9210nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا الْآيَةَ \ 33.
السُّلْطَانُ مُجْمَلٌ يَحْتَمِلُ : الْحُجَّةَ وَالدِّيَةَ وَالْقَوَدَ، وَيَحْتَمِلُ الْجَمْعَ لَا جَرَمَ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يُخَيِّرُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ، لِأَنَّ الْكُلَّ بِالْإِضَافَةِ إِلَى اللَّفْظِ سَوَاءٌ.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ.
لَا يُقْتَلُ غَيْرُ قَاتِلِهِ، وَلَا يُمَثَّلُ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ الْقَلِيلِ مِنَ الْحَمِيمِ وَالْغَرِيبِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ سُلْطَانًا نَهَاهُ عَنِ التَّعَدِّي، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ .
فَإِنْ كَانَ لِبَعْضِ الْقَبَائِلِ طَوْلٌ عَلَى الْأُخْرَى، فَكَانَ إِذَا قُتِلَ مِنْهُمُ الْعَبْدُ لَا يَرْضَوْنَ إِلَّا بِأَنْ يُقْتَلَ الْحُرُّ مِنْهُمْ، وَهَذَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ بِأَنْ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ.
ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ، فِي قَوْلِهِ : لِوَلِيِّهِ، مَا يَدُلُّ عَلَى خُرُوجِ الْمَرْأَةِ عَنْ مُطْلَقِ الْوَلِيِّ، فَلَا جَرَمَ، لَيْسَ لِلنِّسَاءِ حَقُّ الْقِصَاصِ، كَذَلِكَ قَالَ، وَلَا أَثَرَ لِعَفْوِهَا وَلَيْسَ لَهَا الِاسْتِبْقَاءُ.
وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلِيِّ هَاهُنَا الْوَارِثُ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71وَالْمُؤْمِنُونَ [ ص: 260 ] وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .
وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، الْآيَةَ.
وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَاقْتَضَى ذَلِكَ إِثْبَاتَ الْقَوَدِ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ.
احْتَجَّ
إِسْمَاعِيلُ فِي ذَلِكَ بِوُجُوهٍ رَكِيكَةٍ مِنْهَا : أَنَّ الْوَلِيَّ فِي ظَاهِرِهِ عَلَى التَّذْكِيرِ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ مَا كَانَ بِمَعْنَى الْجِنْسِ اسْتَوَى فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ.
وَمِمَّا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَسْتَحِقُّ كُلَّ الْقِصَاصِ، وَالْقِصَاصُ لَا بَعْضَ لَهُ، فَلَزِمَهُ مِنْ ذَلِكَ إِخْرَاجُ الزَّوْجِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَوْلِيَاءِ فِي الْقِصَاصِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ بِنَفْسِهَا لَا تَسْتَحِقُّ، وَلَكِنَّهَا مَعَ غَيْرِهَا كَالْوَرَثَةِ، وَاعْتَذَرَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ سَبَبَ الْوَرَثَةِ وَاحِدٌ، وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ هَاهُنَا، فَلَزِمَهُ أَلَّا يُثْبِتَ الْقِصَاصَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْأَخِ وَلَا الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ.
وَذَكَرَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْقِصَاصِ تَقْلِيلُ الْقَتْلِ، وَالْمَقْصُودَ بِكَثْرَةِ الْقَتْلِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.
وَلَزِمَ عَلَى هَذَا أَلَّا يَجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِقَتْلِ الرَّجُلِ، وَلَا عَلَى الرَّجُلِ بِقَتْلِ الْمَرْأَةِ.