الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة
1444 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرتها nindex.php?page=hadith&LINKID=659623أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=32655_12968_10982نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة
هو بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها ، وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضعها - بفتحها - رضاعا . قال الجوهري : ويقول أهل نجد : رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعا يضرب ضربا وأرضعته أمه ، وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قلت : مرضعة بالهاء . ، والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505992إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=3505993يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي حديث قصة حفصة وحديث قصة عائشة الإذن لدخول العم من الرضاعة عليها . وفي الحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=3505994فليلج عليك عمك قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال : إنه عمك فليلج عليك
هذه الأحاديث متفقة على ثبوت nindex.php?page=treesubj&link=12968حرمة الرضاع وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه
[ ص: 18 ] الأحكام وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له وأولاد الرجل إخوة الرضيع وأخواته ، وتكون إخوة الرجل أعمام الرضيع وأخواته عماته وتكون أولاد الرضيع أولاد الرجل ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع . ونقله المازري عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، واحتجوا بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب . واحتج الجمهور بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة وعم حفصة وقوله صلى الله عليه وسلم مع إذنه فيه إنه nindex.php?page=treesubj&link=12968يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وأجابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة ، والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( أراه فلانا ) لعم حفصة هو بضم الهمزة أي أظنه .