الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=3740_3755_3763_25310إفراد الحج عن العمرة ، والتمتع بالعمرة إلى الحج والقران بينهما ، لما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18455خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا ، من أهل بالحج : ومنا من أهل بالعمرة ، ومنا من أهل بالحج والعمرة } والإفراد والتمتع أفضل من القران ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني القران أفضل ، والدليل على ما قلناه أن المفرد والمتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله ، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده ، فكان الإفراد والتمتع أفضل ، وفي التمتع والإفراد قولان ( أحدهما ) أن التمتع أفضل ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج } ( والثاني ) : أن الإفراد أفضل لما روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8676أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج ليس معه عمرة } ولأن التمتع يتعلق به [ ص: 142 ] وجوب دم ، فكان الإفراد أفضل منه كالقران ( وأما ) حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه يحتمل أنه أراد أمر بالتمتع كما روي أنه رجم ماعزا وأراد أنه أمر برجمه ، والدليل عليه أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو الراوي ، وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1317أفرد بالحج } )
( الشرح ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواها كلها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بلفظها ، إلا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فلفظهما فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8668أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج } ( وأما ) قوله ليس معه عمرة فليست في روايتهما ورواها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد ضعيف . أما الأحكام ، فقد أتفقت نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب على جواز الإحرام على خمسة أنواع ، الإفراد ، والتمتع ، والقران ، والإطلاق ، وهو أن يحرم بنسك مطلقا ، ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو كليهما ، والتعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فهذه الأنواع الخمسة جائزة بلا خلاف ، وذكر المصنف هنا الثلاثة الأولى ( وأما ) النوعان الآخران : فذكرهما في باب الإحرام وسنوضحهما هناك إن شاء الله تعالى .
( وأما ) الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة ( الصحيح ) منها الإفراد ، ثم التمتع ، ثم القران ، هذا هو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله تعالى في عامة كتبه ، والمشهور من مذهبه ( والقول الثاني ) أن أفضلها التمتع ، ثم الإفراد ، وهذا القول في الكتاب ، وهذا الثاني نصه في كتاب اختلاف الحديث ، حكاه عنه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب والأصحاب ( والثالث ) : أفضلها الإفراد ، ثم القران ، ثم التمتع ، حكاه صاحب الفروع ، والسرخسي وصاحب البيان ، وآخرون ، قالوا : نص عليه في أحكام القرآن ، وممن اختاره من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي والقاضي حسين في تعليقه . قال أصحابنا : وشرط تقديم الإفراد أن يحج ، ثم يعتمر في سنة ، فإن أخر العمرة عن سنة فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه بلا خلاف ; لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه .
[ ص: 143 ] هكذا قاله جماهير الأصحاب ، ممن صرح به الماوردي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في تعليقه . وصاحب الشامل والبيان والرافعي وآخرون ، وقال القاضي حسين والمتولي : الإفراد أفضل من التمتع والقران ، سواء اعتمر في سنته أم في سنة أخرى ، وهذا شاذ ضعيف ، والله أعلم .
( فرع ) : في nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755_3740مذاهب العلماء في الإفراد والتمتع والقران . قد ذكرنا أن مذهبنا جواز الثلاثة ، وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، إلا ما ثبت في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع ، وقد ذكر الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه وآخرون من أصحابنا ومن غيرهم من العلماء في نهي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعثمان تأويلين : ( أحدهما ) : أنهما نهيا عنه تنزيها ، وحملا للناس على ما هو الأفضل عندهما وهو الإفراد ، لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع هذا مع علمهما بقول الله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } ( والثاني ) : أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع ، وهو فسخ الحج إلى العمرة ; لأن ذلك كان خاصا لهم كما سنذكره واضحا إن شاء الله تعالى ، وهذا التأويل ضعيف وإن كان مشهورا وسياق الأحاديث ، الصحيحة يقتضي خلافه . ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بطلان التمتع وهو ضعيف ولا ينبغي أن يحمل كلامه عليه ، بل المختار في مذهبه ما قدمته والله أعلم .
( فرع ) : في مذاهبهم في nindex.php?page=treesubj&link=3763_3755_3740الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة .
قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي : القران أفضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : التمتع أفضل . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن التمتع والقران أفضل من الإفراد . وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا أفضلية لبعضها على بعض ، ودليل الجميع يفهم مما ذكره المصنف ومما سأذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا ، والله أعلم . [ ص: 144 ] فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الحديث : ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا ، وإن كان الغلط فيه قبيحا من جهة أنه مباح ; لأن الكتاب ، ثم السنة ، ثم ما لا علم فيه خلاف يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد الحج والقران واسع كله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وثبت أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18373خرج ينتظر القضاء ، فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج - ولم يكن معه هدي - أن يجعلها عمرة وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ، ولجعلتها عمرة } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( فإن ) قال قائل : فمن أين أثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يعني روايتهم للإفراد دون حديث من قال قرن ؟ ( قيل : ) لتقدم صحبة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره لرواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفضل حفظها عنه ، وقرب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منه ، هذا نصه في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال الماوردي : يعني قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس من الخلاف أيسر من هذا ; لأنه مباح ليس فيه تغيير حكم ; لأن الإفراد والتمتع كلها جائزة ، قال : وقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإن كان الغلط فيه قبيحا يحتمل أمرين : ( أحدهما ) : أنه أراد الإنكار على الرواة حيث لم يتفقوا على نقلها ، وهي حجة واحدة ( والثاني ) : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأحاديث وترتيب مختلفها ، والجمع بينها ، وأنها غير متضادة ، بل يجمع بينها ، هذا كلام الماوردي . وقال القاضي حسين : وإنما استيسر الخلاف فيه ; لأن الأنواع الثلاثة منصوص عليها في القرآن ، وكلها منقولة عنه صلى الله عليه وسلم صحيحة عنه ، وكلها جائزة بالإجماع ( أما ) الإفراد فبين في قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ( وأما ) التمتع ففي قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } وأما القران ففي قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } هذا كلام القاضي حسين ، وفي الاستدلال بهذه الأخيرة للقران نظر ، وقد استدل بها أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لمذهبهم في ترجيح القران ، وأنكر ذلك أصحابنا وقالوا : لا دلالة في الآية [ ص: 145 ] للقران ; لأنه ليس في الآية أكثر من جمع الحج والعمرة في الذكر ، ولا يلزم من ذلك جمعهما في الفعل ، نظيره قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } وقال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في تعليقه في شرح كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا وقوله وإن كان الغلط فيه قبيحا يعني اختلافهم فيها قبيح ، قال : ثم عذرهم في ذلك فإنه قد كان ثبت عندهم أن الإفراد والتمتع والقران كلها جائزة لم يهتموا بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يعلمونه علما قطعيا ، ويتفقون عليه ، بل اقتصر كل واحد على ما غلب على ظنه كما رواه وسمعه منه ، مع أمور فوق ظنه في روايته ، والله أعلم .
( فرع ) أذكر فيه إن شاء الله - تعالى - جملة من الأحاديث الصحيحة في الإفراد والتمتع والقران ، ( فأما ) nindex.php?page=treesubj&link=3740_3755_3763جوازها كلها ففيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21410خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج وعمرة ، ومنا من أهل بحج ، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37645منا من أهل بالحج مفردا ، ومنا من قرن ، ومنا من تمتع } ، ( وأما ) nindex.php?page=treesubj&link=3763ترجيح الإفراد فثبت في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة .
( فأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد سبق الآن في قولها : " وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5449أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج } وفي رواية له أيضا عنها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5485أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا } وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18468خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر لنا الحج ، فلما جئنا سرف طمثت - وذكرت تمام الحديث إلى قولها - ثم رجعوا مهلين بالحج - يعني إلى منى - } .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعن بكر بن عبد الله المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=44266يلبي بالحج والعمرة جميعا ، قال بكر : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : لبى بالحج وحده ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا [ ص: 146 ] فحدثته بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة وحجا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=4943أن رجلا أتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : بم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بالحج ، ثم أتاه من العام المقبل فسأله فقال : ألم تأتني عام أول ؟ قال : بلى ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا يزعم أنه قرن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا كان يدخل على النساء وهن منكشفات الرءوس ، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يلبي بالحج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8687أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج منفردا } .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8668أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8683أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده ، فقدمنا صبح رابعة من ذي الحجة فأمرنا أن نحل } وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حديث طويل قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18468خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج } - وذكر الحديث إلى أن قال : حتى { nindex.php?page=hadith&LINKID=17811إذا كان آخر طواف على المروة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة } ( قوله ) : آخر طواف على المروة ، يعني : السعي .
( وأما ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ففيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=8674 : أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة وصلى الصبح وقال لما صلى الصبح : من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=3436أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ، وسلت الدم وقلدها نعلين ، ثم ركب راحلته ، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج } وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه : [ ص: 147 ] يا بني أفرد الحج فإنه أفضل " وبإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أمر بإفراد الحج .
( وأما ) nindex.php?page=treesubj&link=3740ترجيح التمتع فعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى ، فساق معه الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى ، فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ، ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ، ومشى أربعة أطواف ، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف ، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض فطاف بالبيت ، ثم حل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت { nindex.php?page=hadith&LINKID=16938 : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه } ، قال الزهري : مثل الذي أخبرني سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة فيما سبق في إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا ، قال : وكونه قال في هذه الرواية : لم يتحلل من إحرامه حتى فرغ من حجه دليل ظاهر على أنه لم يكن متمتعا . وعن غنيم بن قيس - بضم الغين المعجمة - قال : " سألت nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال : فعلناها ، وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني : بيوت مكة - " رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( وقوله ) العرش هو - بضم العين [ ص: 148 ] والراء - وهي بيوت مكة ( وقوله ) وهذا كافر يعني : nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وفي رواية غير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية - " وعن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=20349سمع nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس عام حج nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج ، فقال الضحاك : لا يصنع مثل هذا إلا من جهل أمر الله - تعالى - ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، قال الضحاك : فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نهى عن ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه } رواه الترمذي وقال : حديث صحيح ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي وآخرون أيضا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16296بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو منيخ بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ فقلت : أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل معك من هدي ؟ قلت : لا ، فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة ، ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني - أو غسلت رأسي - } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله " أنه سمع { nindex.php?page=hadith&LINKID=19340رجلا من أهل الشام سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : هي حلال ، قال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم } " رواه الترمذي بإسناد صحيح ، وقال : حديث حسن ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، ولهذا لم يقع في بعض نسخ الترمذي قوله : حديث حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16941تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34892متعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة - بالجيم - قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16945تمتعت فنهاني ناس عن ذلك ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأمرني بها . فرأيت في المنام كأن رجلا [ ص: 149 ] يقول لي : حج مبرور وعمرة متقبلة ، فأخبرت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : سنة النبي صلى الله عليه وسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
( وأما ) nindex.php?page=treesubj&link=3755القران فجاءت فيه أحاديث ( منها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13241اختلف nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعثمان وهما بعسفان فكان عثمان نهى عن المتعة أو العمرة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان : دعنا منك ، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك ، فلما رأى nindex.php?page=showalam&ids=8علي ذلك أهل بهما جميعا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ( ومنها ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فعن بكر بن عبد الله المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7070سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا . قال بكر : فحدثت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : لبى بالحج وحده ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فحدثه بقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : ما تعدوننا إلا صبيانا ، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عمرة وحجا } وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن سليمان بن الحارث وهو شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال : " سمع هذه الرواية أبو قلابة من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وأبو قلابة فقيه " قال : وقد روى حميد ويحيى بن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44266سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بعمرة وحج } قال سليمان : ولم يحفظا ، إنما الصحيح ما قال أبو قلابة { nindex.php?page=hadith&LINKID=1316أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ، وقد جمع بعض أصحابه بين الحج والعمرة } فأما سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فعن أولئك الذين جمعوا بين الحج والعمرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فالاشتباه وقع nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس لا لمن دونه قال : ويحتمل أن يكون سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رجلا كيف صورة القران ، لا أنه قرن عن نفسه وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8671سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما لبيك عمرة وحجا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=5578أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ، ثم لم ينه حتى مات ، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيق { nindex.php?page=hadith&LINKID=203أتاني الليلة آت من ربي ، فقال : صل في هذا الوادي المبارك ، وقال : عمرة في حجة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هكذا في بعض الروايات ، وقال عمرة في حجة ، وفي بعضها وقل : عمرة في حجة ، قال [ ص: 150 ] nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويكون ذلك إذنا في إدخال العمرة على الحج ; لأنه أمره في نفسه وعن الصبي بن معبد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29228كنت رجلا نصرانيا ، فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة ، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=3254وزيد بن صوحان ، وأنا أهل بهما جميعا فقال أحدهما للآخر : ما هذا بأفقه من بعيره قال : فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيتnindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقلت له : يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا ، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد ، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي ، فأتيت رجلا من قومي ، فقال لي : اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي ، وإني أهللت بهما جميعا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم } ، رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي بإسناد صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب العلل : هو حديث صحيح . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ومقتضى هذا جواز القران لا تفضيله وقد أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالإفراد .
( قلت ) : وهذا أود ما قلته منه في تأويل نهي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه عن التمتع ، وأنه إنما نهى عنه لتفضيله أمر الإفراد لا لبطلان التمتع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=12484إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة ; لأنه علم أنه ليس بجامع بعدها } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وعن حفصة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26774قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ؟ قال : إني قلدت هديي ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أحل من الحج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قولها من عمرتك أي من إحرامك ، قال : إني قلدت هديي ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أنحر ، أي حتى يحل الحاج ; لأن القضاء نزل عليه أنه من كان معه هدي جعل إحرامه حجا .
( واعلم ) أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذكر بابا في جواز الإفراد والتمتع والقران ، ثم بابا في تفضيل الإفراد ، ثم باب من زعم أن القران أفضل ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ، وذكر في كل نحو ما ذكرته ؟ ثم قال : nindex.php?page=treesubj&link=3738_3753باب كراهة من كره التمتع والقران ، وبيان أن جميع ذلك جائز ، وإن كنا [ ص: 151 ] اخترنا الإفراد فذكر في هذا الباب بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=5303أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قضي فيه ينهى عن العمرة قبل الحج } رواه أبو داود في سننه ، وقد اختلفوا في سماع nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، لكنه لم يرو هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، بل عن صحابي غير مسمى ، والصحابة كلهم عدول . وعن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية { nindex.php?page=hadith&LINKID=4527أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد حسن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=16948تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن فليقل رجل برأيه ما شاء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث أبي موسى السابق في القران { nindex.php?page=hadith&LINKID=39309وأن أبا موسى قال : قلت : أفتي الناس بالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وصدر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وفيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان ينهى عنها ، وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=2345أن أبا موسى سأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن نهيه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=39174 : وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن تحت الأراك ثم يروحون } ( والإعراس ) كناية عن وطء النساء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن الزهري عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=8477أنها أخبرته في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج ، وتمتع الناس معه } بمثل الذي أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الزهري : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24372فقلت لسالم فلم ينهى عن التمتع ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الناس معه ؟ قال سالم : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن الأتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج : للحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فأخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور ، قال : وإن أعمر بذلك لزمه إتمام العمرة لقول الله - تعالى - : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة } وذلك أن العمرة إنما يتمتع بها إلى [ ص: 152 ] الحج ، والتمتع لا يتم إلا بالهدي أو الصيام إذا لم يجد هديا ، والعمرة في غير أشهر الحج تتم بلا هدي ولا صيام ، فأراد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بترك التمتع تمام العمرة كما أمر الله - تعالى - بإتمامها وأراد أيضا أن تكرر زيارة الكعبة في كل سنة مرتين . فكره التمتع لئلا يقتصروا على زيارة مرة فتردد الأئمة في التمتع حتى ظن الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ، قال : ولعمري لم ير الأئمة ذلك حراما ، ولكنهم اتبعوا ما أمر به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إحسانا للخير } وبإسناده الصحيح عن سالم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19973سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها ، فقيل : إنك تخالف أباك ، فقال : إن أبي لم يقل الذي يقولون ، إنما قال : أفردوا الحج من العمرة ، أي إن العمرة لا تتم في أشهر الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله - عز وجل - ، وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثروا عليه قال : فكتاب الله أحق أن يتبع أم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ } .
وعن سالم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27268 : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفتي بالذي أنزل الله - تعالى - من الرخصة في التمتع ، وبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول ناس nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : كيف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ألا تتقون الله ؟ أرأيتم إن كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى ذلك يبغي فيه الخير ويلتمس فيه تمام العمرة ، فلم كرهتموها وقد أحلها الله - تعالى - ؟ وعمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا ؟ أم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقل ذلك ، إن العمرة في أشهر الحج حرام ، ولكنه قال : إن إتمام العمرة أن تفردها من أشهر الحج } ثم روى ، nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=25909 : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أنهيت عن المتعة ؟ قال : لا ولكني أردت كثرة زيارة البيت ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من أفرد الحج فحسن ، ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله - تعالى - وسنة نبيه } . عن أبي نصرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26758 : قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر بن عبد الله إن nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : إن الله كان يحل [ ص: 153 ] لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتغوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23780فإنه أتم بحجكم ، وأتم بعمرتكم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وفي هذه الزيادة دلالة على أن عمر نهى عن المتعة على الوجه الذي سبق بيانه في الحديث قبله .
وعن عبد الله بن شقيق { nindex.php?page=hadith&LINKID=27990كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ينهى عن المتعة وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي يأمر بها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي كلمة ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أجل ، ولكننا كنا خائفين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأراد بكنا خائفين عمرة القضاء وكانت سنة سبع من الهجرة قبل الفتح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28461 : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنما أراد فسخهم الحج إلى العمرة هو أن بعض الصحابة أهل بالحج ، ولم يكن معه هدي فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه عمرة لينقض بذلك عادتهم في تحريم العمرة في أشهر الحج وهذا لا يجوز اليوم وقد جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره ما دل على ذلك . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود { nindex.php?page=hadith&LINKID=2312أن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة ولم يكن ذلك إلا الركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } رواه أبو داود ، ولكنه ضعيف لأن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق صاحب المغازي هذا مدلس وقد قال : ( عن ) وقد اتفق العلماء على أن المدلس إذا قال : ( عن ) لا يحتج بروايته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وكراهة من كره ذلك أظنها على الوجه الذي ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وقد روي عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " أحب أن يكون لكل واحد منهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فثبت بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز التمتع والقران والإفراد وثبت بمضي النبي [ ص: 154 ] صلى الله عليه وسلم في حج مفرد ثم باختلاف الصدر الأول في كراهة التمتع والقران دون الإفراد كون إفراد الحج عن العمرة أفضل وأنه أسلم .
( فرع ) في طريق الجمع بين هذه الأحاديث الصحيحة على الوجه الذي تقتضيه طرقها . قد سبق في هذه الأحاديث الصحيحة أن من الصحابة من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفردا ، ( ومنهم ) من روى أنه كان قارنا ، ( ومنهم ) من روى أنه كان متمتعا ، وكله في الصحيح وهي قصة واحدة ، فيجب تأويل جميعها ببعضها ، والجمع بينها ، وصنف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري كتابا فيها حاصله أنه اختار القران وتأول باقي الأحاديث وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله ، ( والصواب ) الذي نعتقده أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج مفردا ، ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا ، nindex.php?page=treesubj&link=25649_3957وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا ، وعلى الأصح . لا يجوز لنا ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=40025وجاز للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة للحاجة ، وأمر به في قوله لبيك عمرة في حجة } كما سبق . فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع بين الأحاديث ، فمن روى أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا وهم الأكثرون كما سبق أراد أنه اعتمر أول الإحرام ، ( ومن ) روى أنه كان قارنا أراد أنه اعتمر آخره ، وما بعد إحرام ( ومن ) روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ، ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل ، ويؤيد هذا الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة ، لا قبل الحج ولا بعده ، وقد قدمنا أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا خلاف ، ولو جعلت حجته صلى الله عليه وسلم مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة ، ولم يقل أحد : إن الحج وحده أفضل من القران ، وعلى هذا الجمع الذي ذكرته ينتظم الأحاديث كلها في حجته صلى الله عليه وسلم في نفسه
( وأما ) الصحابة فكانوا ثلاثة أقسام : ( قسم ) أحرموا بحج وعمرة ، أو بحج ومعهم هدي فبقوا عليه حتى تحللوا منه يوم النحر ( وقسم ) بعمرة [ ص: 155 ] فبقوا في عمرتهم حتى تحللوا قبل يوم عرفة ثم أحرموا بالحج من مكة ( وقسم ) بحج وليس معه هدي فيها ولا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقلبوا حجهم عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة ، وعلى هذا تنتظم الروايات في nindex.php?page=treesubj&link=3413_25310_3763_3755_3740إحرام الصحابة ( فمن ) روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الطائفة الذين علم منهم وظن أن الباقين مثلهم ، فهذا الذي ذكرته من الجمع والتأويل هو المعتمد وحاصله ترجيح الإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أولا ، وإنما أدخل عليه العمرة لتلك المصلحة السابقة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج وكانت العرب تعتقد أن ذلك من أفجر الفجور ، وأراد بيانه في تلك السنة التي جمعت من الخلق ما لم يجتمع قبلها مثلها ، ليظهر فيهم ذلك ويشتهر جوازه وصحته عند جمعهم ، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك مرات في أشهر الحج ، إلا أنها لم تشتهر اشتهار هذه في حجة الوداع ولا قريبا منها ، وكل هذا لا يخرج الإفراد عن كونه الأفضل . وتأول جماعة من أصحابنا الأحاديث التي جاءت أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا أو قارنا أنه أمر بذلك ، كما قالوا : رجم ماعزا أي أمر برجمه ، وهذا ضعيف يرده صريح الروايات الصحيحة السابقة ، بل الصواب ما قدمته قريبا ، والله أعلم . .
( فرع ) قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي : طعن جماعة من الجهال وكفرة من الملحدين في الأحاديث والرواة ، حيث اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=25310حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو متمتعا أو قارنا ؟ وهي حجة واحدة مختلفة الأفعال ، ولو يسروا للتوفيق واغتنوا بحسن المعرفة لم ينكروا ذلك ، ولم يدفعوه ، قال : وقد أنعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - ببيان هذا في كتاب اختلاف الحديث . وجود الكلام فيه ، وفي اقتصاص كل ما قاله تطويل ، ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به ، لجواز إضافته إلى الفاعل ، كقولك : بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها ، وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه ، ورجم [ ص: 156 ] النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان ، وإنما أمر بذلك . ومثله كثير في الكلام ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم القارن والمفرد والمتمتع ، وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه ، فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها . قال : ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول : لبيك بحجة ، فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله : وعمرة ، فلم يحك إلا ما سمع ، وسمع أنس وغيره الزيادة ، وهي لبيك بحجة وعمرة ، ولا ينكر قبول الزيادة ، وإنما يحصل التناقص لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه ، فأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض . قال : ويحتمل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره على وجه التعليم ، فيقول له : لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين . فهذه الروايات المختلفة في الظاهر ليس فيها تكاذب والجمع بينها سهل كما ذكرنا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=2796أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة إحراما موقوفا ، وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة ، وأمر من كان معه هدي أن يحج } هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ( قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث من علماء وغيرهم ، فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ، ومن دخيل مكره ، ومن مقتصر مختصر ، وأوسعهم نفسا في ذلك أبو جعفر الطبري الحنفي ) وإن كان تكلف في ذلك في زيادة على ألف ورقة ، وتكلم معه في ذلك أيضا أبو جعفر الطبري . ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة بن المهلب ، والقاضي أبو عبد الله بن المرابط ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=15003أبو الحسين بن القصار البغدادي والحافظ nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وأولى ما يقال في هذا ما لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث [ ص: 157 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس من فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ ، فأضيف الجميع إليه ، وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ، ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمره به ، وإما لتأويله عليه .
( وأما ) إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا بالحج ، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة ، وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به ، وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم ، وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي ، فكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه في الهدي في آخر إحرامهم قارنين ، بمعنى أنهم أردفوا الحج بالعمرة ، وفعل ذلك مواساة لأصحابه ، وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج ، لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ، ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قارنا في آخر أمره .
وقد اتفق جمهور العلماء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25649_3957إدخال الحج على العمرة ، وشذ بعض الناس فمنعه وقال : لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة ، واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=25649_3957إدخال العمرة على الحج ، فجوزه أصحاب الرأي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج ، قال : وكذلك يتأول قول من كان متمتعا أي تمتع بفعله العمرة في أشهر الحج ، وفعلها مع الحج ; لأن لفظ المتعة يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت . قال : ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا . فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا ، والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا ، والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ، ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله كل من لم يكن معه هدي . [ ص: 158 ] قال القاضي : وقد قال بعض علمائنا : إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ، ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله : " أهل في هذا الوادي ، وقل عمرة في حجة " قال القاضي : والذي سبق أبين وأحسن في التأويل . هذا كلام القاضي عياض ثم قال القاضي في وضع آخر بعده : لا يصح قول من قال : أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا منهما ; لأن روايةnindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده ، وهي مصرحة بخلافه .
( فرع ) قد ذكرنا ما جاء من الأحاديث في الإفراد والتمتع والقران والإطلاق ، واختلاف العلماء في الأفضل منها ، وفي كيفية الجمع بينها ، وفي الجواب عن اعتراض الملحدين عليها ، وذكرنا أن جميع الأنواع جائزة ، وأوضحنا الجواب عما نقل من كراهة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغيره رضي الله عنهم من التمتع أو القران ، وذكرنا أن الأصح nindex.php?page=treesubj&link=3763تفضيل الإفراد ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وغيرهم بأشياء ، منها أنه الأكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ( ومنها ) أن رواته أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة . فإن منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ، وهو أحسنهم سياقا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكرها أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى فراغه ، وذلك مشهور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، وهذا يدل على ضبطه لها واعتنائه بها .
( ومنهم ) nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد قال { : كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها ، أسمعه يلبي بالحج } وقد سبق بيان هذا عنه ( ومنهم ) عائشة وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم معروف ، واطلاعها على باطن أمره وفعله في خلوته وعلانيته مع فقهها وعظم فطنتها ( ومنهم ) nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب ، مع كثرة بحثه وحفظه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يخفها ، وأخذه إياها من كبار الصحابة .
( nindex.php?page=treesubj&link=3763ومنها ) أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 159 ] أفردوا الحج وواظبوا عليه ، كذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : واختلف فعل nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنهم أجمعين ، وقد حج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالناس عشر حجج مدة خلافته كلها مفردا ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم ، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ، لم يواظبوا على الإفراد ، مع أنهم الأئمة الأعلام وقادة الإسلام ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم ، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله صلى الله عليه وسلم ؟ ( وأما ) الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وغيره ، فإنما فعلوه لبيان الجواز ، وقد قدمنا عنهم ما يوضح هذا .
( ومنها ) أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع ، وذلك لكماله . ويجب الدم في التمتع والقران . وذلك الدم دم جبران لسقوط الميقات وبعض الأعمال ، ولأن ما لا خلل فيه ولا محتاج إلى جبر أفضل ( ومنها ) أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وغيرهما ممن ذكرنا قبل هذا التمتع ، وبعضهم التمتع والقران ، وإن كانوا يجوزونه على ما سبق تأويله ، فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل
. nindex.php?page=treesubj&link=3755واحتج القائلون بترجيح القران بالأحاديث السابقة فيه ، وبقوله - تعالى - : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وأتموا الحج والعمرة لله } ومشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أنهما قالا : " إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك " وبحديث الصبي بن معبد السابق ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر له : " هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وبحديث وادي العقيق " وقل : لبيك عمرة في حجة " قالوا : ولأن المفرد لا دم عليه ، وعلى القارن دم وليس هو دم جبران ; لأنه لم يفعل حراما ، بل دم عبادة والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : ولأن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها ، قالوا : ولأن في القران تحصيل العمرة في زمن الحج وهو أشرف .
( وأجاب ) أصحابنا عن الأحاديث الواردة في القران بجوابين : ( أحدهما ) أن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح ، وذلك من وجوه كما سبق ، ( والثاني ) أن أحاديث القران مؤولة كما سبق ، ولا بد من التأويل للجمع [ ص: 160 ] بين الأحاديث ، وقد سبق إيضاح الجمع والتأويل ( والجواب ) عن الآية الكريمة أنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامهما ، ولا يلزم من ذلك قرنهما في الفعل ، كما في قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( وأما ) ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فمعناه الإحرام بكل واحد منهما من دويرة أهله ، يدل على أنه صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كراهته للتمتع وأمره بالإفراد .
( والجواب ) عن حديث الصبي بن معبد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخبره بأن القران سنة ، أي جائز قد أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل : إنه أفضل من الإفراد بل المعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ترجيح الإفراد كما سبق ( والجواب ) عن حديث وادي العقيق من وجهين سبق أحدهما عند ذكره ، ( والثاني ) أنه إخبار عن القران في أثناء الحول لا في أول الإحرام ، وقد سبق إيضاح هذا ( والجواب ) عن قولهم : إن القارن عليه دم ، وهو دم نسك ، قال أصحابنا : بل هو عندنا دم جبران على الصحيح ، بدليل أن الصيام يقوم مقامه عند العجز ، ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية .
( وأما ) قولهم : إن القارن لم يفعل حراما فليس شرط وجوب دم الجبران أن يكون في ارتكاب حرام ، بل قد يكون في مأذون كمن حلق رأسه للأذى أو لبس للمرض أو لحر أو برد ، أو أكل صيدا لمجاعته أو احتاج إلى التداوي بطيب ، فإنه يجب الدم ولم يفعل حراما ، ( والجواب ) عما قال nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : إن من العبادات ما تأخيرها أفضل لمعنى ، كمن nindex.php?page=treesubj&link=1403_3755_3763عدم الماء في السفر وعلم وجوده أواخر الوقت ، فتأخير الصلاة أفضل ، وكتأخير صلاة عيد الفطر وتأخير صلاة الضحى إلى امتداد النهار وأشباه ذلك والله أعلم .
. قال الماوردي : ولأن الإفراد فعل كل عبادة وحدها وإفرادها بوقت فكان أفضل من جمعهما كالجمع بين الصلاتين ، ( وأما ) قولهم : لأن في القران تحصل العمرة في زمن الحج وهو أشرف ، فقال أصحابنا : ليس هو أشرف بالنسبة إلى العمرة ، بل رخصة في فعلها فيه ، وإنما شرفه بالنسبة إلى الحج والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=3740واحتج القائلون بترجيح التمتع بالأحاديث السابقة ، وبقوله صلى الله عليه وسلم [ ص: 161 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=33596ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة } فتأسف على فوات العمرة والتمتع فدل على رجحانه . ودليلنا عليهم ما سبق من الأحاديث ومن الدلائل على ترجيح الإفراد ( وأما ) تأسفه صلى الله عليه وسلم فسببه أن من لم يكن معهم هدي أمروا بجعلها عمرة ، فحصل لهم حزن حيث لم يكن معهم هدي ، ويوافقون النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء على الإحرام ، فتأسف صلى الله عليه وسلم حينئذ على فوات موافقتهم تطييبا لنفوسهم ، ورغبة فيما يكون في موافقتهم . لا أن التمتع دائما أفضل . قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : ولأن ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع ; لأن ظاهره أن سوق الهدي يمنع انعقاد العمرة ، وقد انعقد الإجماع على خلافه ، والله أعلم .
( فرع ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في هذا الباب من تعليقه والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في آخر باب صوم المتمتع من تعليقه وغيرهما من أصحابنا أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مطلقا . وكان ينتظر القضاء ، وهو نزول جبريل ببيان ما يصرف إحرامه المطلق إليه فنزل جبريل عليه السلام وأمره بصرفه إلى الحج المفرد . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبير في هذا بابا قال : باب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء ، ثم أمر بإفراد الحج ومضى فيه واستدل له nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأحاديث لا دلالة فيها أصلا لا في حديث مرسل ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=18373 : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ، ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة ، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ، وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي } . وذكر في الباب أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الطويل بكماله ، قال فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23435فأهل [ ص: 162 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، وذكر الطواف والسعي . قال : فلما كان آخر طوافه على المروة ، قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ، وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل ، وليجعلها عمرة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذه الحروف .
( قلت ) ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إحراما مطلقا ، بل معينا ، وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ، وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا : المشهور في الأحاديث خلاف ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم هو وأصحابه بالحج ، فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي ، والله أعلم .
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=25521إذا أحرم بالحج لا يجوز له فسخه وقلبه عمرة ، nindex.php?page=treesubj&link=3744وإذا أحرم بالعمرة لا يجوز له فسخها حجا لا لعذر ولا لغيره . وسواء ساق الهدي أم لا ، هذا مذهبنا ، قال ابن الصباغ والعبدري وآخرون وبه قال عامة الفقهاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في شرح صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : جمهور الفقهاء على أن فسخ الحج إلى العمرة ، كان خاصا للصحابة ، قال : وقال بعض أهل الظاهر : هو جائز الآن . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكور في الفرع الذي قبل هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=42734 : وليجعلها عمرة } وهو صحيح كما سبق ، وعن { nindex.php?page=hadith&LINKID=13017nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر [ ص: 163 ] الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ، ويقولون : إذا برأ الدبر ، وعفى الأثر ، وانسلخ صفر ، حلت العمرة لمن اعتمر . فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ قال : حل كله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14088الحل كله } وفي رواية عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=26489قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8669أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة وكان nindex.php?page=showalam&ids=8علي قدم من اليمن ومعه هدي ، فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا ، إلا من كان معه الهدي ، فقالوا : ننطلق إلى منى ، وذكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولو لا أن معي الهدي لأحللت ، وأن سراقة بن مالك لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها فقال : ألكم هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال : بل للأبد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18468خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي قالت : فكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وذوي اليسارة ، ثم أهلوا حين راحوا إلى منى } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، ولفظه nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18472خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا ، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما [ ص: 164 ] كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، قوله : رحنا أي أردنا الرواح وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=7604سئل عن متعة الحج فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فقال : وقال أبو كامل : قال أبو معشر : قال عثمان بن عتاب عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي في الأطراف : هذا حديث غريب ، ولم أره عند أحد إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ، قال : ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من أخذ عن عكرمة ، وعندي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قلت : يحتمل ما قاله أبو مسعود ، ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخذه من أبي كامل بلا واسطة . قال العلماء : nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري يستعمل هذه العبارة فيما أخذه عرضا ومناولة لا سماعا ، والعرض والمناولة صحيحان يجب العمل بهما كما هو مقرر في علوم الحديث . واحتج أصحابنا بأن هذا الفسخ كان خاصا بالصحابة ، وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج ، ويخالفوا ما كانت الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج ، وقولهم : إنها أفجر الفجور .
واحتج أصحابنا وموافقوهم للتخصيص بحديث الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=26789 : قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لكم خاصة } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم ، وإسناده صحيح إلا الحارث بن بلال ، ولم أر في الحارث جرحا ولا تعديلا ، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه وقد ذكرنا مرات أن ما لم يضعفه أبو داود فهو حديث حسن عنده ، إلا أن يوجد فيه ما يقتضي ضعفه ، وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا الحديث لا يثبت عندي ولا أقول به ، قال : وقد روى الفسخ أحد عشر صحابيا أين يقع الحارث بن بلال منهم ؟ قلت : لا معارضة بينكم وبينه حتى [ ص: 165 ] يقدموا عليه لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة ، ولم يذكروا حكم غيرهم ، وقد وافقهم الحارث بن بلال في إثبات الفسخ للصحابة لكنه زاد زيادة لا نخالفهم وهي اختصاص الفسخ بهم . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=28461 : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره من الأئمة : أراد بالمتعة فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان لمصلحة ، وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج ، وقد زالت فلا يجوز ذلك اليوم لأحد . واحتج أبو داود في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما في ذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود أن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر { nindex.php?page=hadith&LINKID=28385كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة : لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم } وإسناده هذا لا يحتج به ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق مدلس ، وقد قال ( عن ) واتفقوا على أن المدلس إذا قال : عن لا يحتج به .
( وأجاب ) أصحابنا عن قوله صلى الله عليه وسلم لسراقة : " بل للأبد " أن المراد جواز العمرة في أشهر الحج لا فسخ الحج إلى العمرة ، أو أن المراد دخول أفعالها في أفعال الحج وهو القران ، وحمله من يقول : إن العمرة ليست واجبة على أن العمرة اندرجت في الحج ، فلا تجب ، وإنما تجب على المكلف حجة الإسلام دون العمرة .
( وأما ) قولهم : المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ولا تأثير للإلمام بأهله في التمتع ، ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه ( وأما ) قوله : إن نسكه ناقص لوجوب الدم على الغريب ، فقال أصحابنا : إنما لزم الغريب الدم لأنه ترفه بالتمتع ، فيلزمه الدم ، والمكي أحرم بحجة وعمرة من ميقاته الأصلي فلم يلزمه دم لعدم الترفه ، والله أعلم . .
[ ص: 167 ] ( فرع ) أجمع العلماء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=3950العمرة قبل الحج ، سواء حج في سنته أم لا ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=3414الحج قبل العمرة واحتجوا له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=3020أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبالأحاديث الصحيحة المشهورة { nindex.php?page=hadith&LINKID=5514أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته ، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما ، منهم من اعتمر قبل الحج ، ومنهم من حج قبل العمرة } كما سبق .