الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال ( ولا بأس أن يشترك سبعة نفر في بقرة ، أو بدنة ) . وقال مالك رحمه الله يجوز عن أهل بيت واحد بقرة واحدة ، وإن كانوا أكثر من سبعة ، ولا تجوز عن أهل بيتين ، وإن كانوا أقل من سبعة لقوله عليه الصلاة والسلام { على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة } ومذهبنا مروي عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما والاستدلال بحديث { جابر رضي الله عنه قال اشتركنا يوم الحديبية في [ ص: 12 ] البقرة والبدنة فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة } والمراد بذكر أهل البيت قيم البيت ; لأن اليسار له عادة .

وقد ذكر في بعض الروايات { على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة } ويستوي إن كان قصدهم جميعا التضحية ، أو قصد بعضهم قربة أخرى عندنا ، وعند زفر لا يجوز إلا إذا قصدوا جميعا التضحية . وقال الشافعي يجوز ، وإن كان قصد بعضهم للحم ، وقد بينا هذا في المناسك .

فإن كان الشركاء في البدنة ثمانية لم تجزهم ; لأن نصيب كل واحد منهم دون السبع ، وكذلك إن كان نصيب أحدهم دون السبع حتى لو سئل عن رجل مات وترك ابنا وامرأة وبقرة وضحى بها يوم العيد هل يجوز والجواب أنه لا يجوز ; لأن نصيب المرأة الثمن . فإذا لم يجز ثمنها في نصيبها لا يجوز في نصيب الابن أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية