الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( رجل وهب لرجل عبدا ، وقبضه الموهوب له ، ثم جاء رجل وأقام البينة أنه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة والقبض : أبطلت الهبة ) ; لأنه أثبت الشراء من المالك ، والشراء يوجب الملك بنفسه ; فتبين به أنه وهب ، وسلم ما لا يملك ، قال : ( فإن شهدوا على الشراء ، ولم يذكروا أنه كان قبل الهبة : فهو للموهوب له ) ; لأنه في يده ، والاستحقاق له ثابت ، باعتبار يده ، وليس في هذه الهبة ما يوجب الاستحقاق عليه ; لأن شراءه محتمل ; فإنه لو كان قبل الهبة ثبت استحقاقه ، وإن كان بعد الهبة لا يثبت ، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ، وكذلك إن أرخ شهود الشراء شهرا أو سنة ; لأن اليد للموهوب له معاين ، وهو دليل سبق عقده ; فإن تمكنه من القبض دليل يدل على ذلك ، والتأريخ في حق الآخر مشهود به ، وليس الخبر كالمعاينة ، فإن كان العبد في يد الواهب ، فأقام الموهوب له البينة أنه وهبه له ، وقبضه قبل الشراء ، وأقام المشتري البينة أنه اشتراه قبل الهبة وقبضه : فالعبد لصاحب الشراء ; لأن سبب ملكه أقوى ، من حيث إن الشراء يوجب الملك بنفسه ، وأنه عقد ضمان ، وأنه يوجب الملك في البدلين ، وعند المعاوضة يترجح أقوى السببين فإن الضعيف مدفوع بالقوي ، ولا يظهر عند المقابلة بالقوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية