(
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20وفاكهة مما يتخيرون nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=21ولحم طير مما يشتهون ) .
ثم قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20وفاكهة مما يتخيرون nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=21ولحم طير مما يشتهون ) وفيه مسائل :
المسألة الأولى : ما وجه الجر ، والفاكهة لا يطوف بها الولدان والعطف يقتضي ذلك ؟ نقول : الجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن
nindex.php?page=treesubj&link=30413الفاكهة واللحم في الدنيا يطلبان في حالتين :
أحدهما : حالة الشرب والأخرى حال عدمه ، فالفاكهة من رءوس الأشجار تؤخذ ، كما قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=23قطوفها دانية ) [ الحاقة : 23 ] وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=54وجنى الجنتين دان ) [ الرحمن : 54 ] إلى غير ذلك ، وأما حالة الشراب فجاز أن يطوف بها الولدان ، فيناولوهم الفواكه الغريبة واللحوم العجيبة لا للأكل بل للإكرام ، كما يضع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده عنده وإن
[ ص: 134 ] كان كل واحد منهما مشاركا للآخر في القرب منها .
والوجه الثاني : أن يكون عطفا في المعنى على جنات النعيم ، أي هم المقربون في جنات وفاكهة ، ولحم وحور ، أي في هذه النعم يتقلبون ، والمشهور أنه عطف في اللفظ للمجاورة لا في المعنى ، وكيف لا يجوز هذا ، وقد جاز تقلد سيفا ورمحا .
المسألة الثانية : هل في تخصيص التخيير بالفاكهة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ قلت : وكيف لا
nindex.php?page=treesubj&link=28914وفي كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة ، وإن كان لا يحيط بها ذهني الكليل ، ولا يصل إليها علمي القليل ، والذي يظهر لي فيه أن اللحم والفاكهة إذا حضرا عند الجائع تميل نفسه إلى اللحم ، وإذا حضرا عند الشبعان تميل إلى الفاكهة ، والجائع مشته والشبعان غير مشته ، وإنما هو مختار إن أراد أكل ، وإن لم يرد لا يأكل ، ولا يقال في الجائع إن أراد أكل ؛ لأن " إن " لا تدخل إلا على المشكوك ، إذا علم هذا ثبت أن في الدنيا اللحم عند المشتهي مختار ، والفاكهة عند غير المشتهي مختارة ، وحكاية الجنة على ما يفهم في الدنيا فخص اللحم بالاشتهاء والفاكهة بالاختيار ، والتحقيق فيه من حيث اللفظ أن الاختيار هو أخذ الخير من أمرين ، والأمران اللذان يقع فيهما الاختيار في الظاهر لا يكون للمختار أولا ميل إلى أحدهما ، ثم يتفكر ويتروى ، ويأخذ ما يغلبه نظره على الآخر فالتفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة ، وأما إن اشتهى واحد فاكهة بعينها فاستحضرها وأكلها فهو ليس بمتفكه ، وإنما هو دافع حاجة ، وأما فواكه الجنة تكون أولا عند أصحاب الجنة من غير سبق ميل منهم إليها ، ثم يتفكهون بها على حسب اختيارهم ، وأما اللحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عندهم ، وميل النفس إلى المأكول شهوة ، ويدل على هذا قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=23قطوفها دانية ) وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=54وجنى الجنتين دان ) وقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=32وفاكهة كثيرة nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=33لا مقطوعة ولا ممنوعة ) فهو دليل على أنها دائمة الحضور ، وأما اللحم فالمروي أن
nindex.php?page=treesubj&link=30387_30413الطائر يطير فتميل نفس المؤمن إلى لحمه فينزل مشويا ومقليا على حسب ما يشتهيه ، فالحاصل أن الفاكهة تحضر عندهم فيتخير المؤمن بعد الحضور واللحم يطلبه المؤمن وتميل نفسه إليه أدنى ميل ، وذلك لأن الفاكهة تلذ الأعين بحضورها ، واللحم لا تلذ الأعين بحضوره ، ثم إن في اللفظ لطيفة ، وهي أنه تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20مما يتخيرون ) ولم يقل : مما يختارون مع قرب أحدهما إلى الآخر في المعنى ، وهو أن التخير من باب التكلف فكأنهم يأخذون ما يكون في نهاية الكمال ، وهذا لا يوجد إلا ممن لا يكون له حاجة ولا اضطرار .
المسألة الثالثة : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه :
أحدها : العادة في الدنيا التقديم للفواكه في الأكل والجنة وضعت بما علم في الدنيا من الأوصاف وعلى ما علم فيها ، ولا سيما عادة أهل الشرب ، وكأن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة .
وثانيها : الحكمة في الدنيا تقتضي أكل الفاكهة أولا ؛ لأنها ألطف وأسرع انحدارا وأقل حاجة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم ، ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل واللحم يدفعها .
وثالثها : يخرج مما ذكرنا جوابا خلا عن لفظ التخيير والاشتهاء ، هو أنه تعالى لما بين أن الفاكهة دائمة الحضور والوجود ، واللحم يشتهى ويحضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع ؛ لأن الجائع حاجته إلى اللحم أكثر من اختياره اللحم فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20وفاكهة ) لأن الحال في الجنة يشبه حال الشبعان في الدنيا فيميل إلى الفاكهة أكثر فقدمها ، وهذا الوجه أصح ؛ لأن من الفواكه ما لا يؤكل إلا بعد الطعام ، فلا يصح الأول جوابا في الكل .
(
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=21وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ) .
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=21وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ) وَفِيهِ مَسَائِلُ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : مَا وَجْهُ الْجَرِّ ، وَالْفَاكِهَةُ لَا يَطُوفُ بِهَا الْوِلْدَانُ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي ذَلِكَ ؟ نَقُولُ : الْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30413الْفَاكِهَةَ وَاللَّحْمَ فِي الدُّنْيَا يُطْلَبَانِ فِي حَالَتَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : حَالَةُ الشُّرْبِ وَالْأُخْرَى حَالُ عَدَمِهِ ، فَالْفَاكِهَةُ مِنْ رُءُوسِ الْأَشْجَارِ تُؤْخَذُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=23قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ) [ الْحَاقَّةِ : 23 ] وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=54وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ) [ الرَّحْمَنِ : 54 ] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا حَالَةُ الشَّرَابِ فَجَازَ أَنْ يَطُوفَ بِهَا الْوِلْدَانُ ، فَيُنَاوِلُوهُمُ الْفَوَاكِهَ الْغَرِيبَةَ وَاللُّحُومَ الْعَجِيبَةَ لَا لِلْأَكْلِ بَلْ لِلْإِكْرَامِ ، كَمَا يَضَعُ الْمُكْرِمُ لِلضَّيْفِ أَنْوَاعَ الْفَوَاكِهِ بِيَدِهِ عِنْدَهُ وَإِنْ
[ ص: 134 ] كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُشَارِكًا لِلْآخَرِ فِي الْقُرْبِ مِنْهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ عَطْفًا فِي الْمَعْنَى عَلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ ، أَيْ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ وَفَاكِهَةٍ ، وَلَحْمٍ وَحُورٍ ، أَيْ فِي هَذِهِ النِّعَمِ يَتَقَلَّبُونَ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ عَطْفٌ فِي اللَّفْظِ لِلْمُجَاوَرَةِ لَا فِي الْمَعْنَى ، وَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَذَا ، وَقَدْ جَازَ تَقَلَّدَ سَيْفًا وَرُمْحًا .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : هَلْ فِي تَخْصِيصِ التَّخْيِيرِ بِالْفَاكِهَةِ وَالِاشْتِهَاءِ بِاللَّحْمِ بَلَاغَةٌ ؟ قُلْتُ : وَكَيْفَ لَا
nindex.php?page=treesubj&link=28914وَفِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ بَلَاغَةٌ وَفَصَاحَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحِيطُ بِهَا ذِهْنِيَ الْكَلِيلُ ، وَلَا يَصِلُ إِلَيْهَا عِلْمِيَ الْقَلِيلُ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِيهِ أَنَّ اللَّحْمَ وَالْفَاكِهَةَ إِذَا حَضَرَا عِنْدَ الْجَائِعِ تَمِيلُ نَفْسُهُ إِلَى اللَّحْمِ ، وَإِذَا حَضَرَا عِنْدَ الشَّبْعَانِ تَمِيلُ إِلَى الْفَاكِهَةِ ، وَالْجَائِعُ مُشْتَهٍ وَالشَّبْعَانُ غَيْرُ مُشْتَهٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُخْتَارٌ إِنْ أَرَادَ أَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ لَا يَأْكُلُ ، وَلَا يُقَالُ فِي الْجَائِعِ إِنْ أَرَادَ أَكَلَ ؛ لِأَنَّ " إِنْ " لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْمَشْكُوكِ ، إِذَا عُلِمَ هَذَا ثَبَتَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا اللَّحْمَ عِنْدَ الْمُشْتَهِي مُخْتَارٌ ، وَالْفَاكِهَةَ عِنْدَ غَيْرِ الْمُشْتَهِي مُخْتَارَةٌ ، وَحِكَايَةُ الْجَنَّةِ عَلَى مَا يُفْهَمُ فِي الدُّنْيَا فَخُصَّ اللَّحْمُ بِالِاشْتِهَاءِ وَالْفَاكِهَةُ بِالِاخْتِيَارِ ، وَالتَّحْقِيقُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ هُوَ أَخْذُ الْخَيْرِ مِنْ أَمْرَيْنِ ، وَالْأَمْرَانِ اللَّذَانِ يَقَعُ فِيهِمَا الِاخْتِيَارُ فِي الظَّاهِرِ لَا يَكُونُ لِلْمُخْتَارِ أَوَّلًا مَيْلٌ إِلَى أَحَدِهِمَا ، ثُمَّ يَتَفَكَّرُ وَيَتَرَوَّى ، وَيَأْخُذُ مَا يُغَلِّبُهُ نَظَرُهُ عَلَى الْآخَرِ فَالتَّفَكُّهُ هُوَ مَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ ، وَأَمَّا إِنِ اشْتَهَى وَاحِدٌ فَاكِهَةً بِعَيْنِهَا فَاسْتَحْضَرَهَا وَأَكَلَهَا فَهُوَ لَيْسَ بِمُتَفَكِّهٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ دَافِعُ حَاجَةٍ ، وَأَمَّا فَوَاكِهُ الْجَنَّةِ تَكُونُ أَوَّلًا عِنْدَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ مَيْلٍ مِنْهُمْ إِلَيْهَا ، ثُمَّ يَتَفَكَّهُونَ بِهَا عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِمْ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَتَمِيلُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ أَدْنَى مَيْلٍ فَيَحْضُرُ عِنْدَهُمْ ، وَمَيْلُ النَّفْسِ إِلَى الْمَأْكُولِ شَهْوَةٌ ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=23قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ) وَقَوْلُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=54وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ) وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=32وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=33لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ) فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا دَائِمَةُ الْحُضُورِ ، وَأَمَّا اللَّحْمُ فَالْمَرْوِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=30387_30413الطَّائِرَ يَطِيرُ فَتَمِيلُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ إِلَى لَحْمِهِ فَيَنْزِلُ مَشْوِيًّا وَمَقْلِيًّا عَلَى حَسَبِ مَا يَشْتَهِيهِ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَاكِهَةَ تَحْضُرُ عِنْدَهُمْ فَيَتَخَيَّرُ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ الْحُضُورِ وَاللَّحْمُ يَطْلُبُهُ الْمُؤْمِنُ وَتَمِيلُ نَفْسُهُ إِلَيْهِ أَدْنَى مَيْلٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَاكِهَةَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ بِحُضُورِهَا ، وَاللَّحْمُ لَا تَلَذُّ الْأَعْيُنُ بِحُضُورِهِ ، ثُمَّ إِنَّ فِي اللَّفْظِ لَطِيفَةً ، وَهِيَ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ) وَلَمْ يَقُلْ : مِمَّا يَخْتَارُونَ مَعَ قُرْبِ أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ فِي الْمَعْنَى ، وَهُوَ أَنَّ التَّخَيُّرَ مِنْ بَابِ التَّكَلُّفِ فَكَأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مَا يَكُونُ فِي نِهَايَةِ الْكَمَالِ ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ إِلَّا مِمَّنْ لَا يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ وَلَا اضْطِرَارٌ .
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : مَا الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيمِ الْفَاكِهَةِ عَلَى اللَّحْمِ ؟ نَقُولُ : الْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : الْعَادَةُ فِي الدُّنْيَا التَّقْدِيمُ لِلْفَوَاكِهِ فِي الْأَكْلِ وَالْجَنَّةُ وُضِعَتْ بِمَا عُلِمَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَوْصَافِ وَعَلَى مَا عُلِمَ فِيهَا ، وَلَا سِيَّمَا عَادَةُ أَهْلِ الشُّرْبِ ، وَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ بَيَانُ حَالِ شُرْبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .
وَثَانِيهَا : الْحِكْمَةُ فِي الدُّنْيَا تَقْتَضِي أَكْلَ الْفَاكِهَةِ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهَا أَلْطَفُ وَأَسْرَعُ انْحِدَارًا وَأَقَلُّ حَاجَةً إِلَى الْمُكْثِ الطَّوِيلِ فِي الْمَعِدَةِ لِلْهَضْمِ ، وَلِأَنَّ الْفَاكِهَةَ تُحَرِّكُ الشَّهْوَةَ لِلْأَكْلِ وَاللَّحْمُ يَدْفَعُهَا .
وَثَالِثُهَا : يَخْرُجُ مِمَّا ذَكَرْنَا جَوَابًا خَلَا عَنْ لَفْظِ التَّخْيِيرِ وَالِاشْتِهَاءِ ، هُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ أَنَّ الْفَاكِهَةَ دَائِمَةُ الْحُضُورِ وَالْوُجُودِ ، وَاللَّحْمَ يُشْتَهَى وَيَحْضُرُ عِنْدَ الِاشْتِهَاءِ دَلَّ هَذَا عَلَى عَدَمِ الْجُوعِ ؛ لِأَنَّ الْجَائِعَ حَاجَتُهُ إِلَى اللَّحْمِ أَكْثَرُ مِنَ اخْتِيَارِهِ اللَّحْمَ فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=56&ayano=20وَفَاكِهَةٍ ) لِأَنَّ الْحَالَ فِي الْجَنَّةِ يُشْبِهُ حَالَ الشَّبْعَانِ فِي الدُّنْيَا فَيَمِيلُ إِلَى الْفَاكِهَةِ أَكْثَرَ فَقَدَّمَهَا ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ مِنَ الْفَوَاكِهِ مَا لَا يُؤْكَلُ إِلَّا بَعْدَ الطَّعَامِ ، فَلَا يَصِحُّ الْأَوَّلُ جَوَابًا فِي الْكُلِّ .