nindex.php?page=treesubj&link=30457_32382_32384_33690_34417_34418_34513_29037nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أي أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5أزواجا خيرا منكن والخطاب لجميع زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات ، وخوطبن لأنهن في مهبط الوحي وساحة العز والحضور ، ويرشد إلى هذا ما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اجتمع نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت : " عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن " فنزلت هذه الآية وليس فيها أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وأن في النساء خيرا منهن مع أن المذهب على ما قيل : إنه ليس على وجه الأرض خير منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه ، وجوز أن يكون الخطاب للجميع على التغليب ، وأصل الخطاب لاثنتين منهن وهما المخاطبتان أولا بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما إلخ فكأنه قيل : عسى ربه إن طلقكما وغيركما أن يبدله خيرا منكما ومن غيركما من الأزواج ، والظاهر أن عدم دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وأن في النساء خيرا من أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم على حاله لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة ، وقال
الخفاجي والتغليب في خطاب الكل مع أن المخاطب أولا اثنتان ، وفي لفظة " إن " الشرطية أيضا الدالة على عدم وقوع الطلاق .
وقد روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طلق
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع وعلى التعميم لا تغليب في الخطاب ولا في " إن " . انتهى ، وفيه بحث ، ثم إن المشهور أن
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عسى في كلامه تعالى للوجوب ، وأن الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرط ، وقيل : هي كذلك إلا هنا ، والشرط معترض بين اسم
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عسى وخبرها .
والجواب محذوف أي إن طلقكن فعسى إلخ ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5أزواجا مفعول ثان - ليبدل – و
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5خيرا صفته وكذا ما بعد ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو في رواية
عياش «طلقكن » بإدغام القاف في الكاف .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير « يبدله » بالتشديد للتكثير
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5مسلمات مقرات
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5مؤمنات مخلصات لأنه يعتبر في الإيمان تصديق القلب ، وهو لا يكون إلا مخلصا ، أو منقادات على أن الإسلام بمعناه اللغوي مصدقات
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5قانتات مصليات أو مواظبات على الطاعة مطلقا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5تائبات مقلعات عن الذنب
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عابدات متعبدات أو متذللات لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5سائحات صائمات كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم وابنه
عبد الرحمن ، وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء : وسمي الصائم سائحا لأن السائح لا زاد معه . وإنما يأكل من حيث يجد الطعام ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ويمان : مهاجرات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة ، وقيل : ذاهبات في طاعة الله تعالى أي مذهب .
وقرأ
عمرو بن فائد «سيحات »
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5ثيبات جمع ثيب من ثاب يثوب ثوبا ، وزنه فيعل كسيد وهي التي تثوب أي ترجع عن الزوج أي بعد زوال عذرتها
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5وأبكارا جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهي أول النهار ، وفيها معنى التقدم سميت بها التي لم تفتض اعتبارا بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساء ، وترك العطف
[ ص: 156 ]
في الصفات السابقة لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينها شدة اتصال يقتضي ترك العطف ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة ، ولم يؤت - بأو - قيل : ليكون المعنى أزواجا بعضهن ثيبات وبعضهن أبكار ، وقريب منه ما قيل : وسط العاطف بين الصفتين لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار فتدبر ، وفي الانتصاف
لابن المنير ذكر لي الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن القاضي
الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية لأنها ذكرت مع الصفة الثامنة ، وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله : أحدها في التوبة
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=112التائبون العابدون إلى قوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=112والناهون عن المنكر [التوبة : 112] ، والثاني في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=22وثامنهم كلبهم [الكهف : 22] ، والثالث في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=73وفتحت أبوابها [الزمر : 73] إلى أن ذكر ذلك يوما بحضرة
أبي الجود النحوي المقرئ فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل ، وأحال على المعنى الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري من دعاء الضرورة إلى الإتيان بها ها هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد بحيث لا حاجة إليها إلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه
الفاضل واستحسن ذلك منه ، وقال : أرشدتنا يا أبا الجود . انتهى .
وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم من تزوجها ثيبا وفيهن من تزوجها بكرا ، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا إلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتها ، وردت عليها
nindex.php?page=showalam&ids=129الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها حين افتخرت على أمها
nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة رضي الله تعالى عنها بقولها : إن أمي تزوج بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بكر لم يره أحد من النساء غيرها ولا كذلك أنتن فسكتت
nindex.php?page=treesubj&link=30457_32382_32384_33690_34417_34418_34513_29037nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَيْ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَلَكُنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ وَالْخِطَابُ لِجَمِيعِ زَوْجَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِفَاتِ ، وَخُوطِبْنَ لِأَنَّهُنَّ فِي مَهْبِطِ الْوَحْيِ وَسَاحَةِ الْعِزِّ وَالْحُضُورِ ، وَيُرْشِدُ إِلَى هَذَا مَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : " عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ " فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُطَلِّقْ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ وَأَنَّ فِي النِّسَاءِ خَيْرًا مِنْهُنَّ مَعَ أَنَّ الْمَذْهَبَ عَلَى مَا قِيلَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِنْهُنَّ لِأَنَّ تَعْلِيقَ طَلَاقِ الْكُلِّ لَا يُنَافِي تَطْلِيقَ وَاحِدَةٍ وَالْمُعَلَّقُ بِمَا لَمْ يَقَعْ لَا يَجِبُ وُقُوعُهُ ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ لِلْجَمِيعِ عَلَى التَّغْلِيبِ ، وَأَصْلُ الْخِطَابِ لِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ وَهُمَا الْمَخَاطَبَتَانِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=4إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا إِلَخْ فَكَأَنَّهُ قِيلَ : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُمَا وَغَيْرَكُمَا أَنْ يُبْدِلَهُ خَيْرًا مِنْكُمَا وَمِنْ غَيْرِكُمَا مِنَ الْأَزْوَاجِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَدَمَ دَلَالَةِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُطَلِّقْ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ وَأَنَّ فِي النِّسَاءِ خَيْرًا مِنْ أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ عَلَى طَلَاقِ الِاثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَقَعْ فَلَا يَجِبُ وُقُوعُ الْمُعَلَّقِ وَلَا يُنَافِي تَطْلِيقَ وَاحِدَةٍ ، وَقَالَ
الْخَفَاجِيُّ وَالتَّغْلِيبُ فِي خِطَابِ الْكُلِّ مَعَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ أَوَّلًا اثْنَتَانِ ، وَفِي لَفْظَةِ " إِنْ " الشَّرْطِيَّةِ أَيْضًا الدَّالَّةِ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ .
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ فَغُلِّبَ مَا لَمْ يَقَعْ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْوَاقِعِ وَعَلَى التَّعْمِيمِ لَا تَغْلِيبَ فِي الْخِطَابِ وَلَا فِي " إِنْ " . انْتَهَى ، وَفِيهِ بَحْثٌ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عَسَى فِي كَلَامِهِ تَعَالَى لِلْوُجُوبِ ، وَأَنَّ الْوُجُوبَ هُنَا إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الشَّرْطِ ، وَقِيلَ : هِيَ كَذَلِكَ إِلَّا هُنَا ، وَالشَّرْطُ مُعْتَرِضٌ بَيْنَ اسْمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عَسَى وَخَبَرِهَا .
وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ أَيْ إِنْ طَلَّقَكُنَّ فَعَسَى إِلَخْ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5أَزْوَاجًا مَفْعُولٌ ثَانٍ - لِيُبْدِلَ – وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5خَيْرًا صِفَتُهُ وَكَذَا مَا بَعْدُ ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ
عَيَّاشٍ «طَلَّقَكُّنَّ » بِإِدْغَامِ الْقَافِ فِي الْكَافِ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=16456وَابْنُ كَثِيرٍ « يُبَدِّلَهُ » بِالتَّشْدِيدِ لِلتَّكْثِيرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5مُسْلِمَاتٍ مُقِرَّاتٍ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5مُؤْمِنَاتٍ مُخْلِصَاتٍ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْإِيمَانِ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إِلَّا مُخْلِصًا ، أَوْ مُنْقَادَاتٍ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ بِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ مُصَدِّقَاتٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5قَانِتَاتٍ مُصَلِّيَاتٍ أَوْ مُوَاظِبَاتٍ عَلَى الطَّاعَةِ مُطْلَقًا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5تَائِبَاتٍ مُقْلِعَاتٍ عَنِ الذَّنْبِ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5عَابِدَاتٍ مُتَعَبِّدَاتٍ أَوْ مُتَذَلِّلَاتٍ لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5سَائِحَاتٍ صَائِمَاتٍ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ nindex.php?page=showalam&ids=14676وَالضَّحَّاكُ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=15944وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَابْنُهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ : وَسُمِّيَ الصَّائِمُ سَائِحًا لِأَنَّ السَّائِحَ لَا زَادَ مَعَهُ . وَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ حَيْثُ يَجِدُ الطَّعَامَ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَيَمَانُ : مُهَاجِرَاتٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ : لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ سِيَاحَةٌ إِلَّا الْهِجْرَةَ ، وَقِيلَ : ذَاهِبَاتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَيَّ مَذْهَبٍ .
وَقَرَأَ
عَمْرُو بْنُ فَائِدٍ «سَيِّحَاتٍ »
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5ثَيِّبَاتٍ جَمْعُ ثَيِّبٍ مِنْ ثَابَ يَثُوبُ ثَوْبًا ، وَزْنُهُ فَيْعَلٌ كَسَيِّدٍ وَهِيَ الَّتِي تَثُوبُ أَيْ تَرْجِعُ عَنِ الزَّوْجِ أَيْ بَعْدَ زَوَالِ عُذْرَتِهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=5وَأَبْكَارًا جَمْعُ بِكْرٍ مِنْ بَكَرَ إِذَا خَرَجَ بُكْرَةً وَهِيَ أَوَّلُ النَّهَارِ ، وَفِيهَا مَعْنَى التَّقَدُّمِ سُمِّيَتْ بِهَا الَّتِي لَمْ تُفْتَضَّ اعْتِبَارًا بِالثَّيِّبِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهَا فِيمَا يُرَادُ لَهُ النِّسَاءُ ، وَتُرِكَ الْعَطْفُ
[ ص: 156 ]
فِي الصِّفَاتِ السَّابِقَةِ لِأَنَّهَا صِفَاتٌ تَجْتَمِعُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَبَيْنَهَا شِدَّةُ اتِّصَالٍ يَقْتَضِي تَرْكَ الْعَطْفِ وَوَسَّطَ الْعَاطِفَ هُنَا لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَغَايُرِ الصِّفَتَيْنِ وَعَدَمِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يُؤْتَ - بِأَوْ - قِيلَ : لِيَكُونَ الْمَعْنَى أَزْوَاجًا بَعْضُهُنَّ ثَيِّبَاتٌ وَبَعْضُهُنَّ أَبْكَارٌ ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ مَا قِيلَ : وَسَّطَ الْعَاطِفَ بَيْنَ الصِّفَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ صِفَةٍ وَاحِدَةٍ إِذِ الْمَعْنَى مُشْتَمِلَاتٌ عَلَى الثَّيِّبَاتِ وَالْأَبْكَارِ فَتَدَبَّرْ ، وَفِي الِانْتِصَافِ
لِابْنِ الْمُنِيرِ ذَكَرَ لِيَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الْقَاضِيَ
الْفَاضِلَ عَبْدَ الرَّحِيمِ الْبِيسَانِيَّ الْكَاتِبَ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْوَاوَ فِي الْآيَةِ هِيَ الْوَاوُ الَّتِي سَمَّاهَا بَعْضُ ضَعْفَةِ النُّحَاةِ وَاوَ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ مَعَ الصِّفَةِ الثَّامِنَةِ ، وَكَانَ الْفَاضِلُ يَتَبَجَّحُ بِاسْتِخْرَاجِهَا زَائِدَةً عَلَى الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الْمَشْهُورَةِ قَبْلَهُ : أَحَدُهَا فِي التَّوْبَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=112التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=112وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التَّوْبَةَ : 112] ، وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=22وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ [الْكَهْفَ : 22] ، وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=73وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا [الزُّمُرَ : 73] إِلَى أَنْ ذَكَرَ ذَلِكَ يَوْمًا بِحَضْرَةِ
أَبِي الْجُودِ النَّحْوِيِّ الْمُقْرِئِ فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ وَاهِمٌ فِي عَدِّهَا مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ ، وَأَحَالَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ دُعَاءِ الضَّرُورَةِ إِلَى الْإِتْيَانِ بِهَا هَا هُنَا لِامْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ الصِّفَتَيْنِ فِي مَوْصُوفٍ وَاحِدٍ وَوَاوُ الثَّمَانِيَةِ إِنْ ثَبَتَتْ فَإِنَّمَا تَرِدُ بِحَيْثُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا إِلَّا الْإِشْعَارَ بِتَمَامِ نِهَايَةِ الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ السَّبْعَةُ فَأَنْصَفَهُ
الْفَاضِلُ وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقَالَ : أَرْشَدْتَنَا يَا أَبَا الْجُودِ . انْتَهَى .
وَذُكِرَ الْجِنْسَانِ لِأَنَّ فِي أَزْوَاجِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا وَفِيهِنَّ مَنْ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا ، وَجَاءَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَكَانَتْ تَفْتَخِرُ بِذَلِكَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا ، وَرَدَّتْ عَلَيْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=129الزَّهْرَاءُ عَلَى أَبِيهَا وَعَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا حِينَ افْتَخَرَتْ عَلَى أُمِّهَا
nindex.php?page=showalam&ids=10640خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِقَوْلِهَا : إِنَّ أُمِّي تَزَوَّجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِكْرٌ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرَهَا وَلَا كَذَلِكَ أَنْتُنَّ فَسَكَتَتْ