تنبيه:
اتفق العلماء على المراد من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ أو أخت : الأخ والأخت من الأم.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: وله أخ أو أخت من أم، وكذا فسرها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه.
قال
الكرخي : القراءة الشاذة كخبر الآحاد؛ لأنها ليست من قبل الرأي.
وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الاحتجاج بها، فيما حكاه
البويطي عنه، في باب (الرضاع) وباب (تحريم الجمع) وعليه جمهور أصحابه؛ لأنها منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء خصوص خبريتها.
وقال
القرطبي : أجمع العلماء على أن الإخوة ههنا هم الإخوة لأم.
قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم، أو للأب، ليس ميراثهم هكذا، فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هم الإخوة لأبوين، أو لأب.
لطيفة:
إفراد الضمير في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وله أخ إما لعوده على الميت المفهوم من المقام، أو على واحد منهما، والتذكير للتغليب، أو على الرجل، واكتفي بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حال من
[ ص: 1150 ] ضمير:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصي (على قراءته مبنيا للفاعل) أي: غير مدخل الضرر على الورثة، كأن يوصي بأكثر من الثلث، ومن فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور (على قراءته مبنيا للمجهول) وتخصيص هذا القيد بهذا المقام؛ لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم.
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914326nindex.php?page=treesubj&link=27961الضرار في الوصية من الكبائر ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في: "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا، وهو الصحيح كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وصية من الله مصدر مؤكد لفعل محذوف، وتنوينه للتفخيم، كقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فريضة من الله أو منصوب بـ(غير مضار) على أنه مفعول به، فإنه اسم فاعل معتمد على ذي الحال، أو منفي معنى، فيعمل في المفعول الصريح، ويعضده القراءة بالإضافة، أي: غير مضار لوصية الله وعهده في شأن الورثة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12والله عليم بالمضار وغيره
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12حليم لا يعاجل بالعقوبة، فلا يغتر بالإمهال.
تَنْبِيهٌ:
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ : الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ، وَكَذَا فَسَّرَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ عَنْهُ.
قَالَ
الْكَرْخِيُّ : الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْآحَادِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ.
وَأَطْلَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ الِاحْتِجَاجَ بِهَا، فِيمَا حَكَاهُ
الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ، فِي بَابِ (الرَّضَاعِ) وَبَابِ (تَحْرِيمِ الْجَمْعِ) وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ؛ لِأَنَّهَا مَنْقُولَةٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَلْزَمُ مِنِ انْتِفَاءِ خُصُوصِ قُرْآنِيَّتِهَا انْتِفَاءُ خُصُوصِ خَبَرِيَّتِهَا.
وَقَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ هَهُنَا هُمُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ.
قَالَ: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْ لِلْأَبِ، لَيْسَ مِيرَاثُهُمْ هَكَذَا، فَدَلَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ الْمَذْكُورِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ هُمُ الْإِخْوَةُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ.
لَطِيفَةٌ:
إِفْرَادُ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَلَهُ أَخٌ إِمَّا لعَوْدِهِ عَلَى الْمَيِّتِ الْمَفْهُومِ مِنَ الْمَقَامِ، أَوْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالتَّذْكِيرُ لِلتَّغْلِيبِ، أَوْ عَلَى الرَّجُلِ، وَاكْتُفِيَ بِحُكْمِهِ عَنْ حُكْمِ الْمَرْأَةِ لِدَلَالَةِ الْعَطْفِ عَلَى تَشَارُكِهِمَا فِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ حَالٌ مِنْ
[ ص: 1150 ] ضَمِيرِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِي (عَلَى قِرَاءَتِهِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ) أَيْ: غَيْرَ مُدْخِلٍ الضَّرَرَ عَلَى الْوَرَثَةِ، كَأَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَمِنْ فَاعِلِ فِعْلٍ مُضْمَرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورُ (عَلَى قِرَاءَتِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَجْهُولِ) وَتَخْصِيصُ هَذَا الْقَيْدِ بِهَذَا الْمَقَامِ؛ لِمَا أَنَّ الْوَرَثَةَ مَظِنَّةٌ لِتَفْرِيطِ الْمَيِّتِ فِي حَقِّهِمْ.
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=914326nindex.php?page=treesubj&link=27961الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النَّسَائِيُّ فِي: "سُنَنِهِ" عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، وَتَنْوِينُهُ لِلتَّفْخِيمِ، كَقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَوْ مَنْصُوبٌ بِـ(غَيْرَ مَضَارٍّ) عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، فَإِنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ مُعْتَمِدٌ عَلَى ذِي الْحَالِ، أَوْ مَنْفِيٌّ مَعْنًى، فَيَعْمَلُ فِي الْمَفْعُولِ الصَّرِيحِ، وَيُعَضِّدُهُ الْقِرَاءَةُ بِالْإِضَافَةِ، أَيْ: غَيْرَ مَضَارٍّ لِوَصِيَّةِ اللَّهِ وَعَهْدِهِ فِي شَأْنِ الْوَرَثَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُضَارِّ وَغَيْرِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12حَلِيمٌ لَا يُعَاجِلُ بِالْعُقُوبَةِ، فَلَا يَغْتَرُّ بِالْإِمْهَالِ.