تنبيه:
هذا الحكم المذكور في الآيتين منسوخ، بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة.
قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "الرسالة" في (أبواب الناسخ والمنسوخ) بعد ذكره هاتين الآيتين [376]: ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: من الآية 2].
[377] فدلت السنة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10394جلد المائة للزانيين البكرين (لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت المتقدم).
ثم قال: [380] فدلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين، ومنسوخ عن الثيبين، وأن
nindex.php?page=treesubj&link=10379_10394الرجم ثابت على الثيبين الحرين ، ثم قال: [381] لأن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - أول ما نزل، فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين.
[382] فلما رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ماعزا ولم يجلده، وأمر
أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي، فإن اعترفت رجمها - دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين، وثبت الرجم عليهما؛ لأن كل شيء - أبدا - بعد أول فهو آخر، انتهى.
تَنْبِيهٌ:
هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَتَيْنِ مَنْسُوخٌ، بَعْضُهُ بِالْكِتَابِ وَبَعْضُهُ بِالسُّنَّةِ.
قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي "الرِّسَالَةِ" فِي (أَبْوَابِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ) بَعْدَ ذِكْرِهِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ [376]: ثُمَّ نَسَخَ اللَّهُ الْحَبْسَ وَالْأَذَى فِي كِتَابِهِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النُّورِ: مِنَ الْآيَةِ 2].
[377] فَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10394جَلْدَ الْمِائَةِ لِلزَّانِيَيْنِ الْبِكْرَيْنِ (لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ الْمُتَقَدِّمِ).
ثُمَّ قَالَ: [380] فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ، وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10379_10394الرَّجْمَ ثَابِتٌ عَلَى الثَّيِّبَيْنِ الْحُرَّيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: [381] لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ - أَوَّلُ مَا نَزَلَ، فَنُسِخَ بِهِ الْحَبْسُ وَالْأَذَى عَنِ الزَّانِيَيْنِ.
[382] فَلَمَّا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ، وَأَمَرَ
أُنَيْسًا أَنْ يَغْدُوَ عَلَى امْرَأَةِ الْأَسْلَمِيِّ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا - دَلَّ عَلَى نَسْخِ الْجَلْدِ عَنِ الزَّانِيَيْنِ الْحُرَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ، وَثَبَتَ الرَّجْمُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ - أَبَدًا - بَعْدَ أَوَّلَ فَهُوَ آخِرُ، انْتَهَى.