قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32383_34166_32353_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج ، الآية \ 37.
دلت الآية على أحكام عدة منها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين، فدل ذلك على إثبات القياس في الأحكام، واعتبار المعاني في إيجابها.
والثاني : أن النبوة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع جواز النكاح.
والثالث : أن الأمة مساوية للنبي عليه الصلاة والسلام في الحكم، إلا ما خصه الله تعالى، أخبر أنه أجاز ذلك للنبي ليكون المؤمنون مساوين له فيه :
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=19995_28328_28410_30578_31078_31400_31625_31626_32383_34166_32353_29004nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=37فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ، الْآيَةَ \ 37.
دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى أَحْكَامٍ عِدَّةٍ مِنْهَا : الْإِبَانَةُ عَنْ عِلَّةِ الْحُكْمِ فِي إِبَاحَةِ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَأَنَّ ذَلِكَ قَدِ اقْتَضَى إِبَاحَتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ فِي الْأَحْكَامِ، وَاعْتِبَارِ الْمَعَانِي فِي إِيجَابِهَا.
وَالثَّانِي : أَنَّ النُّبُوَّةَ مِنْ جِهَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَمْنَعُ جَوَازَ النِّكَاحِ.
وَالثَّالِثُ : أَنَّ الْأُمَّةَ مُسَاوِيَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحُكْمِ، إِلَّا مَا خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى، أَخْبَرَ أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ لِيَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ مُسَاوِينَ لَهُ فِيهِ :