وقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، الآية \ 50.
فيه دليل على إباحة الأزواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وتخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مهر أو بلفظ الهبة، إلا أن التعري عن المهر أظهر من لفظ الهبة، لأنه فسوق على قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50آتيت أجورهن ، وذلك المهر، ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتي هاجرن معك .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ، الْآيَةَ \ 50.
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْأَزْوَاجِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطْلَقًا، وَتَخْصِيصُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَا مَهْرٍ أَوْ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، إِلَّا أَنَّ التَّعَرِّيَ عَنِ الْمَهْرِ أَظْهَرُ مِنْ لَفْظِ الْهِبَةِ، لِأَنَّهُ فُسُوقٌ عَلَى قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ، وَذَلِكَ الْمَهْرُ، ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ .