قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=28723_31357_33368_34233_29004_11467_23676nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد ، الآية \ 52.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، من بعد ما سمى له من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة.
وقال ناس : له أن يشتري اليهودية والنصرانية، فهو معنى قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إلا ما ملكت يمينك .
ولا شك أن ظاهر الآية يقتضي تحريم سائر النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوى من كن عنده حتى حل له النساء، وهذا يوجب نسخ الآية، وليس في القرآن ما يوجب نسخها فهي منسوخة بالسنة. . ويحتج به على جواز نسخ القرآن بالسنة.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=28723_31357_33368_34233_29004_11467_23676nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، الْآيَةَ \ 52.
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ، مِنْ بَعْدِ مَا سَمَّى لَهُ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَلَا يَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا كَافِرَةٍ.
وَقَالَ نَاسٌ : لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .
وَلَا شَكَّ أَنَّ ظَاهِرَ الْآيَةِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ سَائِرِ النِّسَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سِوَى مَنْ كُنَّ عِنْدَهُ حَتَّى حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ، وَهَذَا يُوجِبُ نَسْخَ الْآيَةِ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُوجِبُ نَسْخَهَا فَهِيَ مَنْسُوخَةٌ بِالسُّنَّةِ. . وَيُحْتَجُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ.