ولما قدم التكفير وأتبعه الأجر الكبير، وكان قد تقدم إيجاب ترك المطلقة في منزل الطلاق
[ ص: 159 ] وأذن في إخراجها عند الفاحشة المبينة، وكان ربما كان منزل الطلاق مستعارا، وكان مما لا يليق بالزوج، وكان ربما نزل الكلام السابق عليه، استأنف البيان له بما لا يحتمل لبسا فقال آمرا بعد ذلك النهي على وجه مشير بسابقه ولاحقه إلى الحلم عنهن فيما يمكن الحلم فيه حفظا للقلوب وإبعادا للشقاق بعد الإيحاش بالطلاق لئلا يعظم الكسر والوحشة:
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أسكنوهن أي هؤلاء [ المفارقات -] في العدة إن كن مطلقات حاملات كن أو لا مبتوتات كن أو رجعيات بخلاف ما كان من العدة عن وفاة بغير حمل أو كان عن شبهة أو فسخ.
ولما كان المراد مسكنا يليق بها وإن كان بعض مسكن الرجل، أدخل أداة التبعيض فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من حيث سكنتم أي من أماكن سكناكم لتكون قريبة منكم ليسهل تفقدكم لها للحفظ وقضاء الحاجات.
ولما كان الإنسان ربما سكن في ماضي الزمان ما لا يقدر عليه الآن قال مبينا للمسكن المأمور به مبقيا للمواددة بعدم التكليف بما يشق:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6من وجدكم أي سعتكم وطاقتكم بإجارة أو ملك أو إعارة حتى تنقضي العدة بحمل كانت أو غيره. ولما كان الإسكان قد يكون مع الشنآن قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6ولا تضاروهن أي حال السكنى في المسكن ولا في غيره. ولما
[ ص: 160 ] كانت المضارة قد يكون لمقصد حسن بأن يكون تأديبا لأمر بمعروف ليتوصل بصورة شر قليل ظاهر إلى خير كثير قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لتضيقوا أي تضييقا بالغا لا شبهة في كونه كذلك مستعليا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6عليهن حتى يلجئهن ذلك إلى الخروج. ولما كانت النفقة واجبة للرجعية، وكانت عدتها تارة بالأقراء وتارة بالأشهر وتارة بالحمل، وكان ربما توهم أن ما بعد الثلاثة الأشهر من مدة الحمل للرجعية وجميع المدة لغيرها لا يجب الإنفاق فيه قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أي المعتدات
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أولات حمل أي من الأزواج كيف ما كانت العدة من موت أو طلاق بائن أو رجعي
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فأنفقوا عليهن وإن مضت الأشهر
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6حتى يضعن حملهن فإن العلة الاعتداد بالحمل، وهذه الشرطية تدل على
nindex.php?page=treesubj&link=12700_33365اختصاص الحوامل من بين المعتدات البوائن بوجوب النفقة.
ولما غي سبحانه وجوب الإنفاق بالوضع، وكانت [ قد -] تريد إرضاع ولدها، وكان اشتغالها بإرضاعه يفوت عليها كثيرا من مقاصدها ويكسرها، جبرها بأن قال حاثا على مكافأة الأخوان على الإحسان مشيرا بأداة الشك إلى أنه لا يجيب عليها الإرضاع:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن وبين أن النسب للرجال بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لكم أي بأجرة بعد انقطاع علقة النكاح
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فآتوهن أجورهن على ذلك الإرضاع. ولما كان ما يتعلق بالنساء
[ ص: 161 ] من مثل ذلك موضع المشاجرة لا سيما أمر الرضاع، وكان الخطر في أمره شديدا، وكان الله تعالى قد رحم هذه الأمة بأنه يحرك لكل متشاححين من يأمرهما بخير لا سيما في أمر الولد رحمة له قال مشيرا إلى ذلك:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وأتمروا أي ليأمر بعضكم بعضا في الإرضاع والأجر فيه وغير ذلك وليقبل بعضكم أمر بعض، وزادهم رغبة في ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6بينكم أي إن هذا الخير لا يعدوكم، وأكد ذلك بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6بمعروف ونكره سبحانه تحقيقا على الأمة بالرضى بالمستطاع، وهو يكون مع الخلق بالإنصاف، ومع النفس بالخلاف، ومع الحق بالاعتراف.
ولما كان ذلك موجبا للمياسرة، وكان قد يوجد في الناس من الغالب عليه الشر، قال مشيرا بالتعبير بأداة الشك إلى أن ذلك وإن وجد فهو قليل عاطفا على ما تقديره فإن تياسرتم فهو حظكم وأنتم جديرون بسماع هذا الوعد بذلك:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم أي طلب [ كل -] منكم ما يعسر على الآخر بأن طلبت المرأة الأجرة وطلب الزوج إرضاعها مجانا فليس له أن يكرهها.
ولما كان سبحانه قد تكفل بأرزاق عباده وقدرها قبل إيجادهم. قال مخبرا جبرا للأب بما يصلح عتابا للأم:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فسترضع [ ص: 162 ] [ أي -] بوعد لا خلف فيه، وصرف الخطاب إلى الغيبة إيذانا بأن الأب ترك الأولى فيما هو جدير به من المياسرة لكونه حقيقا بأن يكون أوسع بطانا وأعظم شأنا من أن يضيق عما ترضى به المرأة استنانا به صلى الله عليه وسلم في أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=661303ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطعية رحم فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6له أي الأب
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أخرى أي مرضعة غير الأم ويغني الله عنها وليس له إكراهها إلا إذا لم يقبل ثدي غيرها، وهذا الحكم لا يختص بالمطلقة بل المنكوحة كذلك.
وَلَمَّا قَدَّمَ التَّكْفِيرَ وَأَتْبَعَهُ الْأَجْرَ الْكَبِيرَ، وَكَانَ قَدْ تَقَدَّمَ إِيجَابُ تَرْكِ الْمُطَلَّقَةِ فِي مَنْزِلِ الطَّلَاقِ
[ ص: 159 ] وَأَذِنَ فِي إِخْرَاجِهَا عِنْدَ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ، وَكَانَ رُبَّمَا كَانَ مَنْزِلُ الطَّلَاقِ مُسْتَعَارًا، وَكَانَ مِمَّا لَا يَلِيقُ بِالزَّوْجِ، وَكَانَ رُبَّمَا نَزَلَ الْكَلَامُ السَّابِقُ عَلَيْهِ، اسْتَأْنَفَ الْبَيَانَ لَهُ بِمَا لَا يَحْتَمِلُ لَبْسًا فَقَالَ آمِرًا بَعْدَ ذَلِكَ النَّهْيِ عَلَى وَجْهٍ مُشِيرٍ بِسَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ إِلَى الْحُلْمِ عَنْهُنَّ فِيمَا يُمْكِنُ الْحُلْمُ فِيهِ حِفْظًا لِلْقُلُوبِ وَإِبْعَادًا لِلشِّقَاقِ بَعْدَ الْإِيحَاشِ بِالطَّلَاقِ لِئَلَّا يَعْظُمَ الْكَسْرُ وَالْوَحْشَةُ:
nindex.php?page=treesubj&link=12677_12701_12858_13418_20061_34406_34431_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أَسْكِنُوهُنَّ أَيْ هَؤُلَاءِ [ الْمُفَارِقَاتِ -] فِي الْعِدَّةِ إِنْ كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ حَامِلَاتٍ كُنَّ أَوْ لَا مَبْتُوتَاتٍ كُنْ أَوْ رَجْعِيَّاتٍ بِخِلَافِ مَا كَانَ مِنَ الْعِدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ بِغَيْرِ حَمْلٍ أَوْ كَانَ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ فَسْخٍ.
وَلَمَّا كَانَ الْمُرَادُ مَسْكَنًا يَلِيقُ بِهَا وَإِنْ كَانَ بَعْضَ مَسْكَنِ الرَّجُلِ، أَدْخَلَ أَدَاةَ التَّبْعِيضِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ أَيْ مِنْ أَمَاكِنِ سُكْنَاكُمْ لِتَكُونَ قَرِيبَةً مِنْكُمْ لِيَسْهُلَ تَفَقُّدُكُمْ لَهَا لِلْحِفْظِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ.
وَلَمَّا كَانَ الْإِنْسَانُ رُبَّمَا سَكَنَ فِي مَاضِي الزَّمَانِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ قَالَ مُبَيِّنًا لِلْمَسْكَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ مُبْقِيًا لِلْمُوَادَدَةِ بِعَدَمِ التَّكْلِيفِ بِمَا يَشُقُّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6مِنْ وُجْدِكُمْ أَيْ سِعَتِكُمْ وَطَاقَتِكُمْ بِإِجَارَةٍ أَوْ مِلِكٍ أَوْ إِعَارَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ بِحِمْلٍ كَانَتْ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَمَّا كَانَ الْإِسْكَانُ قَدْ يَكُونُ مَعَ الشَّنَآنِ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَلا تُضَارُّوهُنَّ أَيْ حَالَ السُّكْنَى فِي الْمَسْكَنِ وَلَا فِي غَيْرِهِ. وَلَمَّا
[ ص: 160 ] كَانَتِ الْمُضَارَّةُ قَدْ يَكُونُ لِمَقْصِدٍ حَسَنٍ بِأَنْ يَكُونَ تَأْدِيبًا لِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ لِيَتَوَصَّلَ بِصُورَةِ شَرٍّ قَلِيلٍ ظَاهِرٍ إِلَى خَيْرٍ كَثِيرٍ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لِتُضَيِّقُوا أَيْ تَضْيِيقًا بِالِغًا لَا شُبْهَةَ فِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ مُسْتَعْلِيًا
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6عَلَيْهِنَّ حَتَّى يُلْجِئَهُنَّ ذَلِكَ إِلَى الْخُرُوجِ. وَلَمَّا كَانَتِ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً لِلرَّجْعِيَّةِ، وَكَانَتْ عِدَّتُهَا تَارَةً بِالْأَقْرَاءِ وَتَارَةً بِالْأَشْهُرِ وَتَارَةً بِالْحَمْلِ، وَكَانَ رُبَّمَا تَوَهَّمَ أَنَّ مَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهَرِ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ لِلرَّجْعِيَّةِ وَجَمِيعِ الْمُدَّةِ لِغَيْرِهَا لَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ فِيهِ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أَيِ الْمُعْتَدَّاتُ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أُولاتِ حَمْلٍ أَيْ مِنَ الْأَزْوَاجِ كَيْفَ مَا كَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ مَضَتِ الْأَشْهُرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ الْعِلَّةَ الِاعْتِدَادُ بِالْحَمْلِ، وَهَذِهِ الشُّرْطِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=12700_33365اخْتِصَاصِ الْحَوَامِلِ مِنْ بَيْنِ الْمُعْتَدَّاتِ الْبَوَائِنِ بِوُجُوبِ النَّفَقَةِ.
وَلَمَّا غَيَّ سُبْحَانَهُ وُجُوبَ الْإِنْفَاقِ بِالْوَضْعِ، وَكَانَتْ [ قَدْ -] تُرِيدُ إِرْضَاعَ وَلَدِهَا، وَكَانَ اشْتِغَالُهَا بِإِرْضَاعِهِ يُفَوِّتُ عَلَيْهَا كَثِيرًا مِنْ مَقَاصِدِهَا وَيَكْسِرُهَا، جَبْرُهَا بِأَنْ قَالَ حَاثًّا عَلَى مُكَافَأَةِ الْأَخَوَانِ عَلَى الْإِحْسَانِ مُشِيرًا بِأَدَاةِ الشَّكِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يُجِيبُ عَلَيْهَا الْإِرْضَاعُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ وَبَيَّنَ أَنَّ النَّسَبَ لِلرِّجَالِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لَكُمْ أَيْ بِأُجْرَةٍ بَعْدَ انْقِطَاعِ عَلَقَةِ النِّكَاحِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِرْضَاعِ. وَلَمَّا كَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنِّسَاءِ
[ ص: 161 ] مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ مَوْضِعُ الْمُشَاجَرَةِ لَا سِيَّمَا أَمْرُ الرَّضَاعِ، وَكَانَ الْخَطَرُ فِي أَمْرِهِ شَدِيدًا، وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَحِمَ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِأَنَّهُ يُحَرِّكُ لِكُلٍّ مُتَشَاحِحَيْنِ مَنْ يَأْمُرُهُمَا بِخَيْرٍ لَا سِيَّمَا فِي أَمْرِ الْوَلَدِ رَحْمَةً لَهُ قَالَ مُشِيرًا إِلَى ذَلِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَأْتَمِرُوا أَيْ لِيَأْمُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي الْإِرْضَاعِ وَالْأَجْرِ فِيهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلِيَقْبَلَ بَعْضُكُمْ أَمَرَ بَعْضٍ، وَزَادَهُمْ رَغْبَةً فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6بَيْنَكُمْ أَيْ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ لَا يَعْدُوكُمْ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6بِمَعْرُوفٍ وَنَكَّرَهُ سُبْحَانَهُ تَحْقِيقًا عَلَى الْأُمَّةِ بِالرِّضَى بِالْمُسْتَطَاعِ، وَهُوَ يَكُونُ مَعَ الْخَلْقِ بِالْإِنْصَافِ، وَمَعَ النَّفْسِ بِالْخِلَافِ، وَمَعَ الْحَقِّ بِالِاعْتِرَافِ.
وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ مُوجِبًا لِلْمُيَاسَرَةِ، وَكَانَ قَدْ يُوجَدُ فِي النَّاسِ مِنَ الْغَالِبِ عَلَيْهِ الشَّرُّ، قَالَ مُشِيرًا بِالتَّعْبِيرِ بِأَدَاةِ الشَّكِّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ وُجِدَ فَهُوَ قَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى مَا تَقْدِيرُهُ فَإِنَّ تَيَاسَرْتُمْ فَهُوَ حَظُّكُمْ وَأَنْتُمْ جَدِيرُونَ بِسَمَاعِ هَذَا الْوَعْدِ بِذَلِكَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ أَيْ طَلَبَ [ كُلٌّ -] مِنْكُمْ مَا يَعْسُرُ عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ الْأُجْرَةَ وَطَلَبَ الزَّوْجُ إِرْضَاعَهَا مَجَّانًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا.
وَلَمَّا كَانَ سُبْحَانَهُ قَدْ تَكَفَّلَ بِأَرْزَاقِ عِبَادِهِ وَقَدَّرَهَا قَبْلَ إِيجَادِهِمْ. قَالَ مُخْبِرًا جَبْرًا لِلْأَبِ بِمَا يَصْلُحُ عِتَابًا لِلْأُمِّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَسَتُرْضِعُ [ ص: 162 ] [ أَيْ -] بِوَعْدٍ لَا خُلْفَ فِيهِ، وَصَرَفَ الْخِطَابَ إِلَى الْغَيْبَةِ إِيذَانًا بِأَنَّ الْأَبَ تَرَكَ الْأَوْلَى فِيمَا هُوَ جَدِيرٌ بِهِ مِنَ الْمُيَاسَرَةِ لِكَوْنِهِ حَقِيقًا بِأَنْ يَكُونَ أَوْسَعَ بِطَانًا وَأَعْظَمَ شَأْنًا مِنْ أَنْ يَضِيقَ عَمَّا تَرْضَى بِهِ الْمَرْأَةُ اسْتِنَانًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=661303مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا أَوْ قَطْعِيَّةَ رَحِمٍ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6لَهُ أَيِ الْأَبُ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6أُخْرَى أَيْ مِرْضَعَةٍ غَيْرِ الْأُمِّ وَيُغْنِي اللَّهُ عَنْهَا وَلَيْسَ لَهُ إِكْرَاهُهَا إِلَّا إِذَا لَمْ يَقْبَلُ ثَدْيَ غَيْرِهَا، وَهَذَا الْحُكْمُ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُطَلَّقَةِ بَلِ الْمَنْكُوحَةِ كَذَلِكَ.