nindex.php?page=treesubj&link=28861_29045nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=12وجعلت له مالا ممدودا مبسوطا كثيرا أو ممدودا بالنساء من مد النهر ومده نهر آخر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو ما كان له بين
مكة والطائف من الإبل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره صيفا وشتاء . وقال
النعمان بن بشير المال الممدود هو الأرض لأنها مدت . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه المستغل الذي يجبي شهرا بعد شهر فهو ممدود لا ينقطع . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير كان له ألف دينار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ستة آلاف دينار وقيل تسعة آلاف دينار . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري روايتان أربعة آلاف دينار وألف ألف دينار وهذه الأقوال إن صحت ليس المراد بها تعيين المال الممدود وأنه متى أطلق يراد به ذلك بل بيان أنه كان بالنسبة إلى المحدث عنه كذا .
nindex.php?page=treesubj&link=28861_29045nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=12وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا مَبْسُوطًا كَثِيرًا أَوْ مَمْدُودًا بِالنِّسَاءِ مِنْ مَدَّ النَّهْرُ وَمَدَّهُ نَهْرٌ آخَرُ وَقِيلَ كَانَ لَهُ الضَّرْعُ وَالزَّرْعُ وَالتِّجَارَةُ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ مَا كَانَ لَهُ بَيْنَ
مَكَّةَ وَالطَّائِفِ مِنَ الْإِبِلِ وَالنِّعَمِ وَالْجَنَانِ وَالْعَبِيدِ وَقِيلَ كَانَ لَهُ بُسْتَانٌ بِالطَّائِفِ لَا تَنْقَطِعُ ثِمَارُهُ صَيْفًا وَشِتَاءً . وَقَالَ
النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ الْمَالُ الْمَمْدُودُ هُوَ الْأَرْضُ لِأَنَّهَا مُدَّتْ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ الْمُسْتَغِلُّ الَّذِي يَجْبِي شَهْرًا بَعْدَ شَهْرٍ فَهُوَ مَمْدُودٌ لَا يَنْقَطِعُ . وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنِ جُبَيْرٍ كَانَ لَهُ أَلْفُ دِينَارٍ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ سِتَّةُ آلَافِ دِينَارٍ وَقِيلَ تِسْعَةُ آلَافِ دِينَارٍ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ رِوَايَتَانِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ وَأَلْفُ أَلْفِ دِينَارٍ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ إِنْ صَحَّتْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا تَعْيِينَ الْمَالِ الْمَمْدُودِ وَأَنَّهُ مَتَى أُطْلِقَ يُرَادُ بِهِ ذَلِكَ بَلْ بَيَانُ أَنَّهُ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَدِّثِ عَنْهُ كَذَا .