الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( nindex.php?page=treesubj&link=16954_17002والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=11370إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } فإن nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها شاة ، ولما روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=4929أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : يا رسول الله إنا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ، ليس السن والظفر ، وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة } فإن ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض ، مع أنه حديث صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم " فأحسنوا القتلة والذبحة " هو بكسر القاف والذال أي هيئة القتل والذبح ، وليحد بضم الياء وكسر الحاء يقال أحد السكين وحددها واستحدها ، كله بمعنى ، والمدى بضم الميم وفتح الدال وهو جمع مدية بضم الميم وكسرها وفتحها ساكنة الدال وهي السكين ، سميت مدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسميت السكين سكينا لأنها تسكن حركة الحيوان وفيها ، لغتان التذكير والتأنيث [ ص: 92 ] قوله ) ليطة بكسر اللام وإسكان المثناة تحت وبطاء مهملة وهي القشرة الرقيقة للقصبة ، وقيل مطلق قشرة القصبة ، والجماعة ليط ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم " ما أنهر الدم " أي أساله وقوله " صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر " هما منصوبان بليس ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم ( أما السن فعظم ) معناه فلا يجوز به ، لأنه متنجس بالدم ، وقد نهيتم عن تنجيس الروث والعظام في الاستنجاء لكونهما زاد إخوانكم من الجن ( وأما ) الظفر فمدى الحبشة وهم كفار ( وقد نهيتم عن التشبه بالكفار ) والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=16954السنة تحديد السكين لما ذكره المصنف ، ويستحب إمرارها بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحى وأسهل ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبح بسكين كالة كره وحلت الذبيحة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه يكره أن يحدد السكين ، والشاة تنظر السكين وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر وكذا قاله أصحابنا ، قالوا : ويستحب أن تساق إلى المذبح برفق وتضجع برفق ويعرض عليها الماء قبل الذبح .
( المسألة الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا تحصل nindex.php?page=treesubj&link=16955الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام ، وتحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات ، سواء كانت من الحديد كالسيف والسكين والسهم والرمح ، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر أو غيرها ولا خلاف في كل هذا عندنا ، ويحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن وسائر العظام ( وأما ) الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف ، سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل ، وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقال [ ص: 93 ] صاحب الحاوي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي أن أحرم لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر ، قال : اعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التحريم الاسم فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه في معناه ، قال : وفيه عندي نظر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من السن بأنه عظم ، هذا نقله وهو شاذ ضعيف وحكى الرافعي وجها شاذا باطلا أن عظم المأكول تحصل به الذكاة . وهذا غلط ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16955ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به صيدا لم يحل ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي قولا أنه يحل وهو شاذ مردود .
( الثالثة ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16939أراد الذكاة بمثقل فأثر بثقله دقا أو خنقا لم يحل وكذا لو كان مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لا بد من الجرح ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبحه بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى أزهقه لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح واعتماده الشديد لا بالآلة والله أعلم .
( فرع ) اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه : يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر . وهذا اللفظ يقتضي جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن ، وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق ، وكان حقه أن يقول إلا العظم والظفر ، أو إلا الظفر والسن وسائر العظام ، وعبارته في المهذب أجود ، ومع هذا فأهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم ( فإن قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) : ( أما ) في المهذب فله في هذا بعض العذر ( وأما ) في التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه ، لأنه لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه ( وأما ) الحديث فليس فيه إيهام بأنه منصوص فيه على العلة في السن ، وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16957_17002ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمريء كره ذلك وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا ، قال العبدري : وبه [ ص: 94 ] قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فقال : لا تحل ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فيصير كأنه لم يوجد ذبح . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريبا : ( ما أنهر الدم ) والجواب عن حديث : ( من عمل عملا ) أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة ، ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع .
( فرع ) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وفقهاء الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجماهير وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ، ويجوز بالمنفصلين ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه قال : تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن ، قال ابن القصار : وعندي تحصل الذكاة بهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال : تذكي بعظم الحمار ، ولا تذكي بعظم القرد ، لأن الحمار تصلي عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد واستدلال باطل ، ودليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع والله أعلم .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض ، مع أنه حديث صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم " فأحسنوا القتلة والذبحة " هو بكسر القاف والذال أي هيئة القتل والذبح ، وليحد بضم الياء وكسر الحاء يقال أحد السكين وحددها واستحدها ، كله بمعنى ، والمدى بضم الميم وفتح الدال وهو جمع مدية بضم الميم وكسرها وفتحها ساكنة الدال وهي السكين ، سميت مدية لأنها تقطع مدى حياة الحيوان ، وسميت السكين سكينا لأنها تسكن حركة الحيوان وفيها ، لغتان التذكير والتأنيث [ ص: 92 ] قوله ) ليطة بكسر اللام وإسكان المثناة تحت وبطاء مهملة وهي القشرة الرقيقة للقصبة ، وقيل مطلق قشرة القصبة ، والجماعة ليط ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم " ما أنهر الدم " أي أساله وقوله " صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر " هما منصوبان بليس ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم ( أما السن فعظم ) معناه فلا يجوز به ، لأنه متنجس بالدم ، وقد نهيتم عن تنجيس الروث والعظام في الاستنجاء لكونهما زاد إخوانكم من الجن ( وأما ) الظفر فمدى الحبشة وهم كفار ( وقد نهيتم عن التشبه بالكفار ) والله أعلم .
( أما الأحكام ) ففيها مسائل : ( إحداها ) nindex.php?page=treesubj&link=16954السنة تحديد السكين لما ذكره المصنف ، ويستحب إمرارها بقوة وتحامل ذهابا وعودا ليكون أوحى وأسهل ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبح بسكين كالة كره وحلت الذبيحة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه يكره أن يحدد السكين ، والشاة تنظر السكين وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر وكذا قاله أصحابنا ، قالوا : ويستحب أن تساق إلى المذبح برفق وتضجع برفق ويعرض عليها الماء قبل الذبح .
( المسألة الثانية ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : لا تحصل nindex.php?page=treesubj&link=16955الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام ، وتحصل بما سوى ذلك من جميع المحددات ، سواء كانت من الحديد كالسيف والسكين والسهم والرمح ، أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر أو غيرها ولا خلاف في كل هذا عندنا ، ويحل الصيد المقتول بجميع هذه المذكورات سوى الظفر والسن وسائر العظام ( وأما ) الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف ، سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره وسواء المتصل والمنفصل ، وسواء كان من حيوان مأكول أو غيره ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وقال [ ص: 93 ] صاحب الحاوي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره بالعظم الذكاة ولا يبين لي أن أحرم لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر ، قال : اعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في التحريم الاسم فأجازه بالعظم لخروجه عن الاسم وكرره لأنه في معناه ، قال : وفيه عندي نظر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من السن بأنه عظم ، هذا نقله وهو شاذ ضعيف وحكى الرافعي وجها شاذا باطلا أن عظم المأكول تحصل به الذكاة . وهذا غلط ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16955ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به صيدا لم يحل ، هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور ، وحكى الرافعي قولا أنه يحل وهو شاذ مردود .
( الثالثة ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16939أراد الذكاة بمثقل فأثر بثقله دقا أو خنقا لم يحل وكذا لو كان مثقلا فقتله بثقله لم يحل بل لا بد من الجرح ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبحه بحديدة لا تقطع وتحامل عليها حتى أزهقه لم يحل لأن القطع هنا بقوة الذابح واعتماده الشديد لا بالآلة والله أعلم .
( فرع ) اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه : يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر . وهذا اللفظ يقتضي جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن ، وهذا لا يجوز بلا خلاف كما سبق ، وكان حقه أن يقول إلا العظم والظفر ، أو إلا الظفر والسن وسائر العظام ، وعبارته في المهذب أجود ، ومع هذا فأهمل فيه بيان منع الذبح بالعظم ( فإن قيل ) لعله اقتصر على موافقة الحديث ( قلنا ) : ( أما ) في المهذب فله في هذا بعض العذر ( وأما ) في التنبيه فلا عذر له ولا جواب عنه ، لأنه لم يذكر الحديث حتى يستنبط منه ( وأما ) الحديث فليس فيه إيهام بأنه منصوص فيه على العلة في السن ، وهو كونه عظما ففهمنا منه أن كل ما انطلق عليه اسم العظم لا تحل الذكاة به .
( فرع ) لو nindex.php?page=treesubj&link=16957_17002ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمريء كره ذلك وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا ، قال العبدري : وبه [ ص: 94 ] قال العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فقال : لا تحل ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، فيصير كأنه لم يوجد ذبح . واحتج أصحابنا بقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3إلا ما ذكيتم } وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريبا : ( ما أنهر الدم ) والجواب عن حديث : ( من عمل عملا ) أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة ، ولهذا لو nindex.php?page=treesubj&link=16954ذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع .
( فرع ) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وفقهاء الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجماهير وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه : لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ، ويجوز بالمنفصلين ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه قال : تحصل الذكاة بكل شيء حتى بالسن والظفر ، ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعه بالسن ، قال ابن القصار : وعندي تحصل الذكاة بهما ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قال : تذكي بعظم الحمار ، ولا تذكي بعظم القرد ، لأن الحمار تصلي عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد واستدلال باطل ، ودليلنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع والله أعلم .