nindex.php?page=treesubj&link=24582_34513_842_29058nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب؛ إذ مثل ذلك لا ثواب فيه فلا ينبغي أن يدخل فيما يترتب عليه الفلاح والذكر القلبي باستحضار اسمه تعالى في القلب وإن كان ممدوحا بلا شبهة إلا أن إرادته بخصوصه مما ذكر خلاف الظاهر وحكاه في مجمع البيان عن بعض. وما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من قوله أي: ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه عز وجل ظاهر فيه وفي إقحام لفظ «اسم» وذهب بعض الحنفية إلى أن المراد بهذا الذكر تكبيرة الافتتاح؛ كأنه قيل: وكبر للافتتاح.
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فصلى أي الصلوات الخمس كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروي ذلك في حديث مرفوع وقيل: الصلاة المفروضة وما أمكن من النوافل، واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث نيط به الفلاح ووقع بين واجبين بل فرضين؛ التزكي من الشرك والصلاة مع أن الاحتياط في العبادات واجب
[ ص: 110 ] فلا يضر الاحتمال وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل وهو ظاهر، وعلى أن
nindex.php?page=treesubj&link=33099التكبيرة شرط لا ركن للعطف بالفاء، وعطف الكل على الجزء كعطف العام على الخاص وإن جاز لا يكون بها مع أنه لو سلم صحته بتكلف فلا بد له من نكتة ليدعي وقوعه في الكلام المعجز فحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه وبناء الركنية عليه، والإنصاف أنه مع ما سمعت احتجاج ليس بالقوي، وقيل: هو خصوص بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة وليس بشيء.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله تعالى وجهه ( تزكى ) أي: تصدق صدقة الفطر
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه كبر يوم العيد.
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فصلى صلاة العيد.
وعن جماعة من السلف ما يقتضي ظاهره ذلك، وتعقب بأن الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وأن السورة مكية ولم يكن حينئذ عيد ولا فطر، ورد بأن ذلك إذا ذكرت باسمها أما إذا ذكرت بفعل فتقديمها غير مطرد، ومنه:
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=31فلا صدق ولا صلى على أنه يجوز أن تكون مخالفة العادة هاهنا للإرشاد إلى أن هذه الزكاة المقدمة قولا ينبغي تقديمها فعلا على الصلاة ولهذا كانوا يخرجونها قبل أن يصلوا العيد كما جاء في الآثار، وكون السورة مكية غير مجمع عليه وعلى القول بمكيتها الذي هو الأصح يكون ذلك مما تأخر حكمه عن نزوله. وأقول: أن يقال ( تزكى ) أي: تطهر من الشرك بأن آمن بقلبه
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه أي: قال لا إله إلا الله
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فصلى أي الصلاة المفروضة.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يؤيده فيكون «تزكى» إشارة إلى التصديق بالجنان
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر اسم ربه إلى النطق باللسان
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فصلى إلى العمل بالأركان لما أن الصلاة عماد الدين وأفضل الأعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر فيراد جميع الأعمال البدنية والعبادات القلبية وقد يقال: اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدنية لم تكن تامة يوم نزول السورة وكانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها. وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ويزيد النحوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة والحسن بن أبي الحسن أن أول ما نزل من القرآن
بمكة: nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقرأ باسم ربك ثم «ن» ثم المزمل ثم المدثر ثم «تبت» ثم
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=1إذا الشمس كورت ثم
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سبح اسم ربك ثم إن من رداف لا إله إلا الله
محمد رسول الله وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع الجملتين فلا بعد في أن يراد من ذكره تعالى في الآية وإذا اعتبر الإتيان باسمه عز وجل في الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به ذكرا له تعالى كان أمر الإرادة أقرب، وهذا الوجه لا يخلو عن حسن.
وكلمة ( قد ) لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكر في الآخرة يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المتذكر فيها. ولا يبعد أن تكون الجملة مستأنفة استئنافا جوابا لسؤال نشأ عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المتذكر الذي يخشى فكأنه قيل: ما حال من تذكر؟ فقيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قد أفلح إلى آخره. وكان الظاهر: قد أفلح من تذكر إلا أنه وضع (من تزكى) إلى آخره موضع من تذكر إشارة إلى بيان المتذكر بسماته.
nindex.php?page=treesubj&link=24582_34513_842_29058nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ لَا بِلِسَانِهِ مَعَ غَفْلَةِ الْقَلْبِ؛ إِذْ مِثْلُ ذَلِكَ لَا ثَوَابَ فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْفَلَاحُ وَالذِّكْرُ الْقَلْبِيُّ بِاسْتِحْضَارِ اسْمِهِ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ وَإِنْ كَانَ مَمْدُوحًا بِلَا شُبْهَةٍ إِلَّا أَنَّ إِرَادَتَهُ بِخُصُوصِهِ مِمَّا ذُكِرَ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَحَكَاهُ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ بَعْضٍ. وَمَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ أَيْ: ذَكَرَ مَعَادَهُ وَمَوْقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ظَاهِرٌ فِيهِ وَفِي إِقْحَامِ لَفْظِ «اسْمَ» وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الذِّكْرِ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ؛ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَكَبِّرْ لِلِافْتِتَاحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فَصَلَّى أَيِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كَمَا أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ وَقِيلَ: الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَمَا أَمْكَنَ مِنَ النَّوَافِلِ، وَاحْتُجَّ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ التَّكْبِيرَةِ حَيْثُ نِيطَ بِهِ الْفَلَاحُ وَوَقَعَ بَيْنَ وَاجِبَيْنِ بَلْ فَرْضَيْنِ؛ التَّزَكِّي مِنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةِ مَعَ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي الْعِبَادَاتِ وَاجِبٌ
[ ص: 110 ] فَلَا يَضُرُّ الِاحْتِمَالُ وَعَلَى أَنَّ الِافْتِتَاحَ جَائِزٌ بِكُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَعَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33099التَّكْبِيرَةَ شَرْطٌ لَا رَكْنٌ لِلْعَطْفِ بِالْفَاءِ، وَعَطْفُ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ كَعَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ وَإِنْ جَازَ لَا يَكُونُ بِهَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ سُلِّمَ صِحَّتُهُ بِتَكَلُّفٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ نُكْتَةٍ لِيَدَّعِيَ وُقُوعَهُ فِي الْكَلَامِ الْمُعْجِزِ فَحَيْثُ لَمْ تَظْهَرْ لَمْ يَصِحَّ ادِّعَاؤُهُ وَبِنَاءُ الرُّكْنِيَّةِ عَلَيْهِ، وَالْإِنْصَافُ أَنَّهُ مَعَ مَا سَمِعْتَ احْتِجَاجٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقِيلَ: هُوَ خُصُوصُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ ( تَزَكَّى ) أَيْ: تَصَدَّقَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ كَبَّرَ يَوْمَ الْعِيدِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فَصَلَّى صَلَاةَ الْعِيدِ.
وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مَا يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ ذَلِكَ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنِ وَأَنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ وَلَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ عِيدٌ وَلَا فِطْرٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا ذُكِرَتْ بِاسْمِهَا أَمَّا إِذَا ذُكِرَتْ بِفِعْلٍ فَتَقْدِيمُهَا غَيْرُ مُطَّرِدٍ، وَمِنْهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=75&ayano=31فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُخَالَفَةُ الْعَادَةِ هَاهُنَا لِلْإِرْشَادِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الزَّكَاةَ الْمُقَدَّمَةَ قَوْلًا يَنْبَغِي تَقْدِيمُهَا فِعْلًا عَلَى الصَّلَاةِ وَلِهَذَا كَانُوا يُخْرِجُونَهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَ كَمَا جَاءَ فِي الْآثَارِ، وَكَوْنُ السُّورَةِ مَكِّيَّةً غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِمَكِّيَّتِهَا الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا تَأَخَّرَ حُكْمُهُ عَنْ نُزُولِهِ. وَأَقُولُ: أَنْ يُقَالَ ( تَزَكَّى ) أَيْ: تَطَهَّرَ مِنَ الشِّرْكِ بِأَنْ آمَنَ بِقَلْبِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ أَيْ: قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فَصَلَّى أَيِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُؤَيِّدُهُ فَيَكُونُ «تَزَكَّى» إِشَارَةً إِلَى التَّصْدِيقِ بِالْجَنَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ إِلَى النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فَصَلَّى إِلَى الْعَمَلِ بِالْأَرْكَانِ لِمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عِمَادُ الدِّينِ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ وَنَاهِيَةٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا بِدَعَ أَنْ تُذْكَرَ فَيُرَادُ جَمِيعُ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ وَالْعِبَادَاتِ الْقَلْبِيَّةِ وَقَدْ يُقَالُ: اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ وَالْوَاجِبَاتِ الْبَدَنِيَّةَ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً يَوْمَ نُزُولِ السُّورَةِ وَكَانَتِ الصَّلَاةُ أَهَمَّ مَا نَزَلَ إِنْ كَانَ نَزَلَ غَيْرُهَا. وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَيَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ
بِمَكَّةَ: nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ثُمَّ «ن» ثُمَّ الْمُزَّمِّلُ ثُمَّ الْمُدَّثِّرُ ثُمَّ «تَبَّتْ» ثُمَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=1إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ثُمَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=1سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ثُمَّ إِنَّ مِنْ رَدَافِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى الْمَطْلُوبُ هُوَ مَجْمُوعَ الْجُمْلَتَيْنِ فَلَا بُعْدَ فِي أَنْ يُرَادَ مِنْ ذِكْرِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ وَإِذَا اعْتُبِرَ الْإِتْيَانُ بِاسْمِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَتَى بِهِ ذِكْرًا لَهُ تَعَالَى كَانَ أَمْرُ الْإِرَادَةِ أَقْرَبَ، وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَخْلُو عَنْ حُسْنٍ.
وَكَلِمَةُ ( قَدِ ) لِمَا أَنَّهُ عِنْدَ الْإِخْبَارِ بِسُوءِ حَالِ الْمُتَجَنِّبِ عَنِ الذَّكَرِ فِي الْآخِرَةِ يَتَوَقَّعُ السَّامِعُ الْإِخْبَارَ بِحُسْنِ حَالِ الْمُتَذَكِّرِ فِيهَا. وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تَكُونَ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةً اسْتِئْنَافًا جَوَابًا لِسُؤَالٍ نَشَأَ عَنْ بَيَانِ حَالِ الْمُتَجَنِّبِ وَالسُّكُوتِ عَنْ حَالِ الْمُتَذَكِّرِ الَّذِي يَخْشَى فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَا حَالُ مَنْ تَذَكَّرَ؟ فَقِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=14قَدْ أَفْلَحَ إِلَى آخِرِهِ. وَكَانَ الظَّاهِرُ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّرَ إِلَّا أَنَّهُ وَضَعَ (مَنْ تَزَكَّى) إِلَى آخِرِهِ مَوْضِعَ مَنْ تَذَكَّرَ إِشَارَةً إِلَى بَيَانِ الْمُتَذَكِّرِ بِسِمَاتِهِ.