الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
292 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم قال أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=650287أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت nindex.php?page=treesubj&link=31081_651_32551_32972_32973ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض
قوله : ( أخبرنا هشام ) وفي رواية الأكثر " أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة " وفي هذا الإسناد لطيفة ، وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه ، مثاله هذا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن هشام وعنه هشام ، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف ، وهو نوع أغفله ابن الصلاح .
قوله : ( مجاور ) أي معتكف ، وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل ، وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد ، وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسا ، وهو جلي ; لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب ، [ ص: 479 ] وألحق الخدمة بالترجيل . وفي الحديث دلالة على nindex.php?page=treesubj&link=651طهارة بدن الحائض وعرقها ، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته ، وأن الحائض لا تدخل المسجد . وقال ابن بطال : فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله أن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء ، كذا قال . ولا حجة فيه ; لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ، وليس في الحديث أنه عقب ذلك الفعل بالصلاة ، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء . والله أعلم .