أخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وابن الزبير قالا : أنزلت سورة النور
بالمدينة .
وأخرج
الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن
عائشة مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020904لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة : يعني النساء ، وعلموهن الغزل وسورة النور .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن
مجاهد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020905nindex.php?page=treesubj&link=28882علموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساءكم سورة النور وهو مرسل .
وأخرج
أبو عبيد في فضائله عن
حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور .
بسم الله الرحمن الرحيم .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28995سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
[ ص: 996 ] السورة في اللغة اسم للمنزلة الشريفة ، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة ، ومنه قول زهير :
ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب
أي منزلة ، قرأ الجمهور سورة بالرفع وفيه وجهان : أحدهما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أي : هذه سورة ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد ، قالوا : لأنها نكرة ، ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع .
والوجه الثاني أن تكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أنزلناها والخبر
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ويكون المعنى : السورة المنزلة المفروضة كذا وكذا ، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم ، وهذا معنى صحيح ، ولا وجه لما قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهي نكرة مخصصة بالصفة ، وهو مجمع على جواز الابتداء بها .
وقيل : هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير : فيما أوحينا إليك سورة ، ورد بأن مقتضى المقام ببيان شأن هذه السورة الكريمة ، لا بيان أن في جملة ما أوحي إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - سورة شأنها كذا وكذا .
وقرأ
الحسن بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16748وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي ومجاهد وأبو حيوة nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة بن مصرف بالنصب ، وفيه أوجه : الأول أنها منصوبة بفعل مقدر غير مفسر بما بعده ، تقديره اتل سورة ، أو اقرأ سورة .
والثاني أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده على ما قيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره أي : أنزلنا سورة أنزلناها ، فلا محل لأنزلناها هاهنا ؛ لأنها جملة مفسرة ، بخلاف الوجه الذي قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة .
الوجه الثالث أنها منصوبة على الإغراء أي : دونك سورة قاله صاحب الكشاف . ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء .
الرابع أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناها ، قال الفراء : هي حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن تتقدم عليه ، وعلى هذا فالضمير في أنزلناها ليس عائدا على سورة ، بل على الأحكام ، كأنه قيل : أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن .
قرأ
ابن كثير وأبو عمر ( وفرضناها ) بالتشديد ، وقرأ الباقون بالتخفيف .
قال
أبو عمرو : ( فرضناها ) بالتشديد أي : قطعناها في الإنزال نجما نجما ، والفرض القطع ، ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أو المبالغة ، ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها ، وقيل : ألزمناكم العمل بها ، وقيل : قدرنا ما فيها من الحدود ، والفرض التقدير ، ومنه
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=85إن الذي فرض عليك القرآن nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وأنزلنا فيها آيات بينات أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفها ، ومعنى كونها بينات أنها واضحة الدلالة على مدلولها ، وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة ، لما اشتملت عليه من الأحكام .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات ، والارتفاع على الابتداء ، والخبر
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا كل واحد منهما أو على الخبرية لسورة كما تقدم ،
nindex.php?page=treesubj&link=10278والزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح .
وقيل : هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصيغة لا المكرهة ، وكذلك الزاني ، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب
الأخفش ، وأما على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه فالخبر محذوف ، والتقدير : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا والجلد الضرب ، يقال : جلده إذا ضرب جلده ، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ، ورأسه إذا ضرب رأسه ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2مائة جلدة هو
nindex.php?page=treesubj&link=10378حد الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية ، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد ، وهي
nindex.php?page=treesubj&link=33507تغريب عام ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10389المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة لقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا نص في الإماء ، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10379من كان محصنا فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وبإجماع أهل العلم بل وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) . وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة ، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى ، وقد مضى الكلام في حد الزنا مستوفى ، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16748عيسى بن عمر الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر وأبو جعفر وأبو شيبة ( الزانية والزاني ) بالنصب ، قيل وهو القياس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه لأنه عنده كقولك زيدا اضرب .
وأما
الفراء nindex.php?page=showalam&ids=15153والمبرد nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج فالرفع عندهم أوجه به قرأ الجمهور .
ووجه تقديم الزانية على الزاني هاهنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفهن من أراد الفاحشة منهن .
وقيل : وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل ، وقيل : لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب ، وقيل : لأن العار فيهن أكثر إذ موضوعهن الحجبة والصيانة ، فقدم ذكر الزانية تغليظا واهتماما .
والخطاب في هذه الآية للأئمة ومن قام مقامهم ، وقيل : للمسلمين أجمعين ؛ لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعا ، والإمام ينوب عنهم ، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يقال رأف يرأف رأفة على وزن فعلة ، ورآفة على وزن فعالة ، مثل النشأة والنشاءة وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة ، وقيل : هي أرق الرحمة .
وقرأ الجمهور رأفة بسكون الهمزة ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، وقرأ ابن جريح ( رآفة ) بالمد كفعالة ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2في دين الله في طاعته وحكمه كما في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=76ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ثم قال مثبتا للمأمورين ومهيجا لهم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر كما تقول للرجل تحضه على أمر : إن كنت رجلا فافعل كذا أي : إن كنتم تصدقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال فلا تعطلوا الحدود
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي ليحضره زيادة في التنكيل بهما
[ ص: 997 ] وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما ، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء ، من الطوف ، وأقل الطائفة ثلاثة ، وقيل : اثنان ، وقيل : واحد ، وقيل : أربعة ، وقيل : عشرة .
ثم ذكر سبحانه شيئا يختص بالزاني والزانية ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال : الأول أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه محرم على المؤمنين ، ويكون معنى الزاني لا ينكح : الوطء لا العقد أي : الزاني لا يزني إلا بزانية ، والزانية لا تزني إلا بزان ، وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعم في المعاصي من الزنا .
ورد هذا
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج ، ويرد هذا الرد بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه ، ومنه قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره [ البقرة : 230 ] فقد بينه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، بأن المراد به الوطء ، ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية ، الزاني لا يزني إلا بزانية
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعكرمة ، كما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عنهم ، وحكاه
الخطابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
القول الثاني : أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله
الخطابي .
القول الثالث : أنها نزلت في رجل من المسلمين ، فتكون خاصة به قاله
مجاهد .
الرابع : أنها نزلت في أهل الصفة ، فتكون خاصة بهم قاله
أبو صالح .
الخامس : أن المراد بالزاني والزانية المحدودان حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وغيره عن
الحسن قال : وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة .
وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وبه قال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
ابن العربي : وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا .
السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وأنكحوا الأيامى منكم [ النور : 32 ] قال
النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء .
القول السابع : أن هذا الحكم مؤسس على الغالب . والمعنى : أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله ، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ، وهذا أرجح الأقوال ، وسبب النزول يشهد له كما سيأتي .
وقد اختلف في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=26107_10984تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو بها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروي عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا ، وبه قال
مالك ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين أي نكاح الزواني ، لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرض للتهمة والطعن في النسب .
وقيل : هو مكروه فقط ، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سورة أنزلناها وفرضناها قال : بيناها .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم من طريق
عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن جارية
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها ، فقلت :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال : يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا أن أجلد رأسها ، وقد أوجعت حيث ضربت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال : الطائفة رجل فما فوقه .
وأخرج
عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14906والفريابي nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه
وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه
nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء المقدسي في المختارة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح قال : ليس هذا بالنكاح ، ولكن الجماع ، لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
مجاهد في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية قال : كن نساء في الجاهلية بغيات ، فكانت منهن امرأة جميلة تدعى
أم جميل ، فكان الرجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها ، فنهى الله سبحانه أن يتزوجهن أحد من المسلمين ، وهو مرسل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار نحوه مختصرا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان ، وبغايا آل فلان ، فقال الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية الآية ، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية ، وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
الضحاك في الآية قال إنما عنى بذلك الزنا ولم يعن به التزويج .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير نحوه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عكرمة نحوه ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة ، وحرم الزنا على المؤمنين .
وأخرج
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والحاكم وصححه
وابن مردويه والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها
أم مهزول ، وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتزوجها ، فأنزل الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم والحاكم وصححه
وابن مردويه والبيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020906كان رجل يقال له مرثد ، يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق ، وكانت صديقة له ، وذكر [ ص: 998 ] قصة وفيها : فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية الآية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : يا مرثد nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو في الآية قال : كن نساء معلومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك .
وأخرج
أبو داود في ناسخه
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنها نزلت في بغايا معلنات كن في الجاهلية وكن زواني مشركات ، فحرم الله نكاحهن على المؤمنين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق
شعبة مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ، وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها ، فقال الناس :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية ، إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، تزوجها فما كان فيها من إثم فعلي .
وأخرج
أبو داود وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي وابن مردويه والحاكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020907لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أن رجلا تزوج امرأة ، ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد ، فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته ، وقال : لا تتزوج إلا مجلودة مثلك .
أَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا : أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ
بِالْمَدِينَةِ .
وَأَخْرَجَ
الْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ
عَائِشَةَ مَرْفُوعًا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020904لَا تُنْزِلُوهُنَّ الْغُرَفَ وَلَا تُعْلِمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ : يَعْنِي النِّسَاءَ ، وَعَلِمُوهُنَّ الْغَزَلَ وَسُورَةَ النُّورِ .
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020905nindex.php?page=treesubj&link=28882عَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سُورَةَ الْمَائِدَةِ ، وَعَلِّمُوا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ وَهُوَ مُرْسَلٌ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِهِ عَنْ
حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تَعَلَّمُوا سُورَةَ النِّسَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَالنُّورِ .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1nindex.php?page=treesubj&link=28995سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
[ ص: 996 ] السُّورَةُ فِي اللُّغَةِ اسْمٌ لِلْمَنْزِلَةِ الشَّرِيفَةِ ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ سُورَةٌ ، وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرٍ :
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ
أَيْ مَنْزِلَةً ، قَرَأَ الْجُمْهُورُ سُورَةٌ بِالرَّفْعِ وَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ خَبَرًا لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ : هَذِهِ سُورَةٌ ، وَرَجَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ nindex.php?page=showalam&ids=14888وَالْفَرَّاءُ nindex.php?page=showalam&ids=15153وَالْمُبَرِّدُ ، قَالُوا : لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ ، وَلَا يُبْتَدَأُ بِالنَّكِرَةِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ مُبْتَدَأٌ وَجَازَ الِابْتِدَاءُ بِالنَّكِرَةِ لِكَوْنِهَا مَوْصُوفَةً بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1أَنْزَلْنَاهَا وَالْخَبَرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي وَيَكُونُ الْمَعْنَى : السُّورَةُ الْمُنَزَّلَةُ الْمَفْرُوضَةُ كَذَا وَكَذَا ، إِذِ السُّورَةُ عِبَارَةٌ عَنْ آيَاتٍ مَسْرُودَةٍ لَهَا مَبْدَأٌ وَمَخْتَمٌ ، وَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَلَا وَجْهَ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ مِنْ تَعْلِيلِ الْمَنْعِ مِنَ الِابْتِدَاءِ بِهَا كَوْنُهَا نَكِرَةً فَهِيَ نَكِرَةٌ مُخَصَّصَةٌ بِالصِّفَةِ ، وَهُوَ مَجْمَعٌ عَلَى جَوَازِ الِابْتِدَاءِ بِهَا .
وَقِيلَ : هِيَ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ عَلَى تَقْدِيرِ : فِيمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ سُورَةٌ ، وَرُدَّ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْمَقَامِ بِبَيَانِ شَأْنِ هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ ، لَا بَيَانُ أَنَّ فِي جُمْلَةِ مَا أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سُورَةٌ شَأْنُهَا كَذَا وَكَذَا .
وَقَرَأَ
الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ nindex.php?page=showalam&ids=16748وَعِيسَى الثَّقَفِيُّ وَعِيسَى الْكُوفِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو حَيْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16258وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ بِالنَّصْبِ ، وَفِيهِ أَوْجُهٌ : الْأَوَّلُ أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ بِمَا بَعْدَهُ ، تَقْدِيرُهُ اتْلُ سُورَةً ، أَوِ اقْرَأْ سُورَةً .
وَالثَّانِي أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ عَلَى مَا قِيلَ فِي بَابِ اشْتِغَالِ الْفِعْلِ عَنِ الْفَاعِلِ بِضَمِيرِهِ أَيْ : أَنْزَلْنَا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا ، فَلَا مَحَلَّ لِأَنْزَلْنَاهَا هَاهُنَا ؛ لِأَنَّهَا جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ ، بِخِلَافِ الْوَجْهِ الَّذِي قَبْلَهُ فَإِنَّهَا فِي مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى أَنَّهَا صِفَةٌ لِسُورَةٍ .
الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْإِغْرَاءِ أَيْ : دُونَكَ سُورَةً قَالَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ . وَرَدَّهُ أَبُو حَيَّانَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُ أَدَاةِ الْإِغْرَاءِ .
الرَّابِعُ أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ أَنْزَلْنَاهَا ، قَالَ الْفَرَّاءُ : هِيَ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ وَالْأَلِفِ وَالْحَالُ مِنَ الْمُكَنَّى يَجُوزُ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا فَالضَّمِيرُ فِي أَنْزَلْنَاهَا لَيْسَ عَائِدًا عَلَى سُورَةٍ ، بَلْ عَلَى الْأَحْكَامِ ، كَأَنَّهُ قِيلَ : أَنْزَلْنَا الْأَحْكَامَ حَالَ كَوْنِهَا سُورَةً مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ .
قَرَأَ
ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عُمَرَ ( وَفَرَّضْنَاهَا ) بِالتَّشْدِيدِ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ .
قَالَ
أَبُو عَمْرٍو : ( فَرَّضْنَاهَا ) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ : قَطَّعْنَاهَا فِي الْإِنْزَالِ نَجْمًا نَجْمًا ، وَالْفَرْضُ الْقَطْعُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّشْدِيدُ لِلتَّكْثِيرِ أَوِ الْمُبَالَغَةِ ، وَمَعْنَى التَّخْفِيفِ أَوْجَبْنَاهَا وَجَعَلْنَاهَا مَقْطُوعًا بِهَا ، وَقِيلَ : أَلْزَمْنَاكُمُ الْعَمَلَ بِهَا ، وَقِيلَ : قَدَّرْنَا مَا فِيهَا مِنَ الْحُدُودِ ، وَالْفَرْضُ التَّقْدِيرُ ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=85إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ أَيْ أَنْزَلْنَا فِي غُضُونِهَا وَتَضَاعِيفِهَا ، وَمَعْنَى كَوْنِهَا بَيِّنَاتٍ أَنَّهَا وَاضِحَةُ الدَّلَالَةِ عَلَى مَدْلُولِهَا ، وَتَكْرِيرُ أَنْزَلْنَا لِكَمَالِ الْعِنَايَةِ بِإِنْزَالِ هَذِهِ السُّورَةِ ، لِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ .
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ، هَذَا شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ مَا أُجْمِلَ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ ، وَالِارْتِفَاعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ ، وَالْخَبَرُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ عَلَى الْخَبَرِيَّةِ لِسُورَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=10278وَالزِّنَا هُوَ وَطْءُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِي فَرْجِهَا مِنْ غَيْرِ نِكَاحٍ وَلَا شُبْهَةِ نِكَاحٍ .
وَقِيلَ : هُوَ إِيلَاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ مُشْتَهًى طَبْعًا مُحَرَّمٍ شَرْعًا ، وَالزَّانِيَةُ هِيَ الْمَرْأَةُ الْمُطَاوِعَةُ لِلزِّنَا الْمُمَكِّنَةُ مِنْهُ كَمَا تُنْبِئُ عَنْهُ الصِّيغَةُ لَا الْمُكْرَهَةُ ، وَكَذَلِكَ الزَّانِي ، وَدُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ لِتَضَمُّنِ الْمُبْتَدَأِ مَعْنَى الشَّرْطِ عَلَى مَذْهَبِ
الْأَخْفَشِ ، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ فَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ حُكْمُ الزَّانِيَةِ ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا وَالْجَلْدُ الضَّرْبُ ، يُقَالُ : جَلَدَهُ إِذَا ضَرَبَ جِلْدَهُ ، مِثْلَ بَطَنَهُ إِذَا ضَرَبَ بَطْنَهُ ، وَرَأَسَهُ إِذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2مِائَةَ جَلْدَةٍ هُوَ
nindex.php?page=treesubj&link=10378حَدُّ الزَّانِي الْحُرِّ الْبَالِغِ الْبِكْرِ ، وَكَذَلِكَ الزَّانِيَةُ ، وَثَبَتَ بِالسُّنَّةِ زِيَادَةٌ عَلَى هَذَا الْجَلْدِ ، وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=33507تَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10389الْمَمْلُوكُ وَالْمَمْلُوكَةُ فَجَلْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُونَ جَلْدَةً لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَهَذَا نَصٌّ فِي الْإِمَاءِ ، وَأُلْحِقَ بِهِنَّ الْعَبِيدُ لِعَدَمِ الْفَارِقِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10379مَنْ كَانَ مُحْصَنًا فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَبِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بَلْ وَبِالْقُرْآنِ الْمَنْسُوخِ لَفْظُهُ الْبَاقِي حُكْمُهُ وَهُوَ : ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ ) . وَزَادَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعَ الرَّجْمِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَا هُوَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِنَا لِلْمُنْتَقَى ، وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي حَدِّ الزِّنَا مُسْتَوْفًى ، وَهَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِآيَةِ الْحَبْسِ وَآيَةُ الْأَذَى اللَّتَيْنِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ .
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16748عِيسَى بْنُ عُمَرَ الثَّقَفِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17344وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ وَأَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو شَيْبَةَ ( الزَّانِيَةَ وَالزَّانِيَ ) بِالنَّصْبِ ، قِيلَ وَهُوَ الْقِيَاسُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ كَقَوْلِكَ زَيْدًا اضْرِبْ .
وَأَمَّا
الْفَرَّاءُ nindex.php?page=showalam&ids=15153وَالْمُبَرِّدُ nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجُ فَالرَّفْعُ عِنْدَهُمْ أَوْجَهُ بِهِ قَرَأَ الْجُمْهُورُ .
وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الزَّانِيَةِ عَلَى الزَّانِي هَاهُنَا أَنَّ الزِّنَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ فِي النِّسَاءِ أَكْثَرَ حَتَّى كَانَ لَهُنَّ رَايَاتٌ تُنْصَبُ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ لِيَعْرِفَهُنَّ مَنْ أَرَادَ الْفَاحِشَةَ مِنْهُنَّ .
وَقِيلَ : وَجْهُ التَّقْدِيمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي الْفِعْلِ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ الشَّهْوَةَ فِيهَا أَكْثَرُ وَعَلَيْهَا أَغْلَبُ ، وَقِيلَ : لِأَنَّ الْعَارَ فِيهِنَّ أَكْثَرُ إِذْ مَوْضُوعُهِنَّ الْحَجْبَةُ وَالصِّيَانَةُ ، فَقَدَّمَ ذِكْرَ الزَّانِيَةِ تَغْلِيظًا وَاهْتِمَامًا .
وَالْخِطَابُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْأَئِمَّةِ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُمْ ، وَقِيلَ : لِلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ؛ لِأَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا ، وَالْإِمَامُ يَنُوبُ عَنْهُمْ ، إِذْ لَا يُمْكِنُهُمُ الِاجْتِمَاعُ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ يُقَالُ رَأَفَ يَرْأَفُ رَأْفَةً عَلَى وَزْنِ فَعْلَةٍ ، وَرَآفَةً عَلَى وَزْنِ فَعَالَةٍ ، مِثْلُ النَّشْأَةِ وَالنَّشَاءَةِ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى الرِّقَّةِ وَالرَّحْمَةِ ، وَقِيلَ : هِيَ أَرَقُّ الرَّحْمَةِ .
وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ رَأْفَةٌ بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ ، وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِفَتْحِهَا ، وَقَرَأَ ابْنُ جُرَيْحٍ ( رَآفَةٌ ) بِالْمَدِّ كَفَعَالَةٍ ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فِي دِينِ اللَّهِ فِي طَاعَتِهِ وَحُكْمِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=76مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ثُمَّ قَالَ مُثَبِّتًا لِلْمَأْمُورِينَ وَمُهَيِّجًا لَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كَمَا تَقُولُ لِلرَّجُلِ تَحُضُّهُ عَلَى أَمْرٍ : إِنْ كُنْتَ رَجُلًا فَافْعَلْ كَذَا أَيْ : إِنْ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ بِالتَّوْحِيدِ وَالْبَعْثِ الَّذِي فِيهِ جَزَاءُ الْأَعْمَالِ فَلَا تُعَطِّلُوا الْحُدُودَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ لِيَحْضُرَهُ زِيَادَةً فِي التَّنْكِيلِ بِهِمَا
[ ص: 997 ] وَشُيُوعَ الْعَارِ عَلَيْهِمَا وَإِشْهَارَ فَضِيحَتِهِمَا ، وَالطَّائِفَةُ الْفِرْقَةُ الَّتِي تَكُونُ حَافَّةً حَوْلَ الشَّيْءِ ، مِنَ الطَّوْفِ ، وَأَقَلُّ الطَّائِفَةِ ثَلَاثَةٌ ، وَقِيلَ : اثْنَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : أَرْبَعَةٌ ، وَقِيلَ : عَشَرَةٌ .
ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ شَيْئًا يَخْتَصُّ بِالزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً . قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا تَشْنِيعُ الزِّنَا وَتَشْنِيعُ أَهْلِهِ وَأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَكُونُ مَعْنَى الزَّانِي لَا يَنْكِحُ : الْوَطْءُ لَا الْعَقْدُ أَيْ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ ، وَزَادَ ذِكْرَ الْمُشْرِكَةِ وَالْمُشْرِكِ لِكَوْنِ الشِّرْكِ أَعَمَّ فِي الْمَعَاصِي مِنَ الزِّنَا .
وَرَدَّ هَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ وَقَالَ : لَا يُعْرَفُ النِّكَاحُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا بِمَعْنَى التَّزْوِيجِ ، وَيُرَدُّ هَذَا الرَّدُّ بِأَنَّ النِّكَاحَ بِمَعْنَى الْوَطْءِ ثَابِتٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [ الْبَقَرَةِ : 230 ] فَقَدْ بَيَّنَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْوَطْءُ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَعْنَى الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ، الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ ، كَمَا حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمْ ، وَحَكَاهُ
الْخَطَّابِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْآيَةَ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي امْرَأَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فَتَكُونُ خَاصَّةً بِهَا كَمَا قَالَهُ
الْخَطَّابِيُّ .
الْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَتَكُونُ خَاصَّةً بِهِ قَالَهُ
مُجَاهِدٌ .
الرَّابِعُ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَتَكُونُ خَاصَّةً بِهِمْ قَالَهُ
أَبُو صَالِحٍ .
الْخَامِسُ : أَنَّ الْمُرَادِ بِالزَّانِي وَالزَّانِيَةِ الْمَحْدُودَانِ حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ وَغَيْرُهُ عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ : وَهَذَا حُكْمٌ مِنَ اللَّهِ ، فَلَا يَجُوزُ لِزَانٍ مَحْدُودٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَّا مَحْدُودَةً .
وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . قَالَ
ابْنُ الْعَرَبِيِّ : وَهَذَا مَعْنًى لَا يَصِحُّ نَظَرًا كَمَا لَمْ يَثْبُتْ نَقْلًا .
السَّادِسُ : أَنَّ الْآيَةَ هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ [ النُّورِ : 32 ] قَالَ
النَّحَّاسُ : وَهَذَا الْقَوْلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ .
الْقَوْلُ السَّابِعُ : أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُؤَسَّسٌ عَلَى الْغَالِبِ . وَالْمَعْنَى : أَنَّ غَالِبَ الزُّنَاةِ لَا يَرْغَبُ إِلَّا فِي الزَّوَاجِ بِزَانِيَةٍ مَثْلِهِ ، وَغَالِبُ الزَّوَانِي لَا يَرْغَبَنَّ إِلَّا فِي الزَّوَاجِ بِزَانٍ مِثْلِهُنَّ ، وَالْمَقْصُودُ زَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ نِكَاحِ الزَّوَانِي بَعْدَ زَجْرِهِمْ عَنِ الزِّنَا ، وَهَذَا أَرْجَحُ الْأَقْوَالِ ، وَسَبَبُ النُّزُولِ يَشْهَدُ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=26107_10984تَزَوُّجِ الرَّجُلِ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَى هُوَ بِهَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ بِجَوَازِ ذَلِكَ .
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُمَا زَانِيَانِ أَبَدًا ، وَبِهِ قَالَ
مَالِكٌ ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيْ نِكَاحُ الزَّوَانِي ، لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْفَسَقَةِ وَالتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ وَالطَّعْنِ فِي النَّسَبِ .
وَقِيلَ : هُوَ مَكْرُوهٌ فَقَطْ ، وَعَبَّرَ بِالتَّحْرِيمِ عَنْ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ مُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=1سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا قَالَ : بَيَّنَّاهَا .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ جَارِيَةً
nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ زَنَتْ فَضَرَبَ رِجْلَيْهَا وَظَهْرَهَا ، فَقُلْتُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قَالَ : يَا بُنَيَّ وَرَأَيْتُنِي أَخَذَتْنِي بِهَا رَأْفَةٌ ؟ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنِي أَنْ أَقْتُلَهَا وَلَا أَنْ أَجْلِدَ رَأْسَهَا ، وَقَدْ أَوْجَعْتُ حَيْثُ ضَرَبْتُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : الطَّائِفَةُ رَجُلٌ فَمَا فَوْقَهُ .
وَأَخْرَجَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=14906وَالْفِرْيَابِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16000وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ
وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14679وَالضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنِ الْجِمَاعِ ، لَا يَزْنِي بِهَا حِينَ يَزْنِي إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِي الزِّنَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً قَالَ : كُنَّ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغِيَّاتٍ ، فَكَانَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ تُدْعَى
أُمَّ جَمِيلٍ ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ إِحْدَاهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهَا ، فَنَهَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ نَحْوَهُ مُخْتَصَرًا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
عَطَاءٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَغَايَا آلِ فُلَانٍ ، وَبَغَايَا آلِ فُلَانٍ ، فَقَالَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً الْآيَةَ ، فَأَحْكَمَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ
الضَّحَّاكِ فِي الْآيَةِ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الزِّنَا وَلَمْ يَعْنِ بِهِ التَّزْوِيجَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
عِكْرِمَةَ نَحْوَهُ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : الزَّانِي مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ مِثْلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَالزَّانِيَةُ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لَا تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
وَأَخْرَجَ
أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا
أُمَّ مَهْزُولٍ ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16298عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020906كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَرْثَدٌ ، يَحْمِلُ الْأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِمُ الْمَدِينَةَ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ ، وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ ، وَذَكَرَ [ ص: 998 ] قِصَّةً وَفِيهَا : فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتِ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً الْآيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : يَا مَرْثَدُ nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَلَا تَنْكِحْهَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْآيَةِ قَالَ : كُنَّ نِسَاءً مَعْلُومَاتٍ ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي بَغَايَا مُعْلِنَاتٍ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ ، فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16935وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ
شُعْبَةَ مَوْلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتْبَعُ امْرَأَةً فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ ، وَقَدْ رَزَقَنِي اللَّهُ مِنْهَا تَوْبَةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ النَّاسُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ هَذِهِ الْآيَةِ ، إِنَّمَا كُنَّ نِسَاءً بَغَايًا مُتَعَالِنَاتٍ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، تَزَوَّجْهَا فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ إِثْمٍ فَعَلَيَّ .
وَأَخْرَجَ
أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=13357وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْحَاكِمُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1020907لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ إِنَّهُ زَنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَجَاءُوا بِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَقَالَ : لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَكَ .