584 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=1050وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة : الأولياء - : وهم : الأب وآباؤه ، والابن وأبناؤه ، ثم الإخوة الأشقاء ، ثم الذين للأب ، ثم بنوهم ، ثم الأعمام للأب والأم ، ثم للأب ثم بنوهم ، ثم كل ذي رحم محرمة ، إلا أن يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان ، فهو أولى .
ثم الزوج ، ثم الأمير أو القاضي ، فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ - : برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } وهذا عموم لا يجوز تخصيصه ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49059لا يؤمن الرجل في أهله } يدخل فيه : ذو الرحم ، والزوج ، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث ، فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم أولى بالآية ، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث ؟
رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أنه قال في الصلاة على المرأة : أب ، أو
[ ص: 369 ] ابن ، أو أخ : أحق بالصلاة عليها من الزوج ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
زيد بن أبي سليمان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت - : الولي دون الزوج ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة في الصلاة على المرأة إذا ماتت : الأخ أحق من الزوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
الحسن : كانوا يقدمون الأئمة على جنائزهم ، فإن تدارءوا فالولي ، ثم الزوج .
فإن قيل : قد قدم
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي - :
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص على ولي له وقال : لولا أنها سنة ما قدمتك ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=130أبو بكرة لإخوة زوجته : أنا أحق منكم قلنا : لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا ، ولكن إذا تنازع الأئمة وجب الرد إلى القرآن والسنة ، وفي القرآن والسنة ما أوردنا ، ولم يبح الله تعالى الرد في التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والأوزاعي في أحد قوليه : الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إن كان ولدها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق - وهذا لا معنى له ، لأنه دعوى بلا برهان
584 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1050وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَالْمَيِّتَةِ : الْأَوْلِيَاءُ - : وَهُمْ : الْأَبُ وَآبَاؤُهُ ، وَالِابْنُ وَأَبْنَاؤُهُ ، ثُمَّ الْإِخْوَةُ الْأَشِقَّاءُ ، ثُمَّ الَّذِينَ لِلْأَبِ ، ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ لِلْأَبِ ثُمَّ بَنُوهُمْ ، ثُمَّ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمَةٍ ، إلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ ، فَهُوَ أَوْلَى .
ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الْأَمِيرُ أَوْ الْقَاضِي ، فَإِنْ صَلَّى غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا أَجْزَأَ - : بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=75وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ } وَهَذَا عُمُومٌ لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49059لَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ } يَدْخُلُ فِيهِ : ذُو الرَّحِمِ ، وَالزَّوْجُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحَدِيثِ ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَذُو الرَّحِمِ أَوْلَى بِالْآيَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ بِالْحَدِيثِ ؟
رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ : أَبٌ ، أَوْ
[ ص: 369 ] ابْنٌ ، أَوْ أَخٌ : أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ الزَّوْجِ ؟ وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا مَاتَتْ - : الْوَلِيُّ دُونَ الزَّوْجِ ؟ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إذَا مَاتَتْ : الْأَخُ أَحَقُّ مِنْ الزَّوْجِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
الرَّبِيعِ عَنْ
الْحَسَنِ : كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْأَئِمَّةَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ ، فَإِنْ تَدَارَءُوا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ قَدَّمَ
nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - :
nindex.php?page=showalam&ids=74سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ عَلَى وَلِيٍّ لَهُ وَقَالَ : لَوْلَا أَنَّهَا سُنَّةٌ مَا قَدَّمْتُك ؟ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=130أَبُو بَكْرَةَ لِإِخْوَةِ زَوْجَتِهِ : أَنَا أَحَقُّ مِنْكُمْ قُلْنَا : لَمْ نَدَّعِ لَكُمْ إجْمَاعًا فَتُعَارِضُونَا بِهَذَا ، وَلَكِنْ إذَا تَنَازَعَ الْأَئِمَّةُ وَجَبَ الرَّدُّ إلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، وَفِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَا أَوْرَدْنَا ، وَلَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعَالَى الرَّدَّ فِي التَّنَازُعِ إلَى غَيْرِ كَلَامِهِ وَحُكْمِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ : الْأَوْلِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ الزَّوْجِ ، إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إنْ كَانَ وَلَدُهَا ابْنَ زَوْجِهَا الْحَاضِرُ فَالزَّوْجُ أَبُو الْوَلَدِ أَحَقُّ - وَهَذَا لَا مَعْنَى لَهُ ، لِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا بُرْهَانٍ