ولما كان أعظم الأعمال المزكية الذكر والصلاة قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وذكر أي بالقلب واللسان ذكر وذكر - بالكسر والضم
nindex.php?page=treesubj&link=24582_34513_842_29058nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15اسم ربه أي صفات المحسن إليه فإنه إذا ذكر الصفة سر بها فأفاض باطنه على ظاهره ذكر اللفظ الدال عليها، وإذا ذكر اللفظ وهو الاسم الدال عليها انطبع في قلبه ذكر المسمى
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فصلى أي الصلاة الشرعية لأنها أعظم الذكر، فهي أعظم عبادات البدن كما أن الزكاة أعظم عبادات المال، ومن فعل ذلك استراح من
nindex.php?page=treesubj&link=18866_18864داء الإعجاب وما يتبعه من النقائص الموجبة لسوء الانقلاب، وكان متخلقا بما ذكر من أخلاق الله في أول السورة من التخلي عن النقائص بالتزكية، والتحلي بالكمالات بالذكر والصلاة لأنه لعظمته لا يتأهل لذكره إلا من واظب إلى [ذكر - ] اسمه فلا يشقى فلا يصلى النار الكبرى بوعد لا خلف فيه - فالآية من الاحتباك في
[ ص: 404 ] الاحتباك: ذكر أولا الصلى دليلا على حذف ضده ثانيا، وثانيا التزكية دليلا على حذف ضدها أولا، وقد تكفل ذكر التزكية والذكر، والصلاة من أسباب التداوي بالإنضاج ثم الأشربة ثم الأغذية، والآية صالحة لإرادة زكاة الفطر وتكبيرات العيد وصلاته وإن كانت السورة مكية وفرض الصيام
بالمدينة، لأن العبرة بعموم اللفظ لإحاطة علمه سبحانه وتعالى بالماضي والحال والاستقبال على حد سواء; قال
الرازي في اللوامع: وتقدم زكاة الفطر على صلاة العيد، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله امرأ تصدق ثم صلى - ثم يقرأ هذه الآية، وإن كانت السورة مكية، فإنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=2وأنت حل بهذا البلد والسورة مكية، وظهر أثر الحل يوم الفتح - انتهى، وأخذه من
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا رضي الله عنه بنحو ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه، ويقول: إنما نزلت هذه الآية في هذا. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: "عن
nindex.php?page=showalam&ids=6201عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=933875عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2970_2984_2985_2986أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد ويتلو هذه الآية" وفي السند
كثير بن [ ص: 405 ] عبد الله - حسن له
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وضعفه غيره - والله أعلم.
وَلَمَّا كَانَ أَعْظَمَ الْأَعْمَالِ الْمُزَكِّيَةِ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15وَذَكَرَ أَيْ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ ذِكْرٌ وَذُكْرٌ - بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ
nindex.php?page=treesubj&link=24582_34513_842_29058nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15اسْمَ رَبِّهِ أَيْ صِفَاتُ الْمُحْسِنِ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الصِّفَةَ سُرَّ بِهَا فَأَفَاضَ بَاطِنُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ذِكْرَ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهَا، وَإِذَا ذَكَرَ اللَّفْظَ وَهُوَ الِاسْمُ الدَّالُّ عَلَيْهَا انْطَبَعَ فِي قَلْبِهِ ذِكْرُ الْمُسَمَّى
nindex.php?page=tafseer&surano=87&ayano=15فَصَلَّى أَيِ الصَّلَاةَ الشَّرْعِيَّةَ لِأَنَّهَا أَعْظَمُ الذِّكْرِ، فَهِيَ أَعْظَمُ عِبَادَاتِ الْبَدَنِ كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ أَعْظَمُ عِبَادَاتِ الْمَالِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَرَاحَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=18866_18864دَاءِ الْإِعْجَابِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْمُوجِبَةِ لِسُوءِ الِانْقِلَابِ، وَكَانَ مُتَخَلِّقًا بِمَا ذَكَرَ مِنْ أَخْلَاقِ اللَّهِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ التَّخَلِّي عَنِ النَّقَائِصِ بِالتَّزْكِيَةِ، وَالتَّحَلِّي بِالْكَمَالَاتِ بِالذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ لَا يَتَأَهَّلُ لِذِكْرِهِ إِلَّا مَنْ وَاظَبَ إِلَى [ذِكْرِ - ] اسْمِهِ فَلَا يَشْقَى فَلَا يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى بِوَعْدٍ لَا خُلْفَ فِيهِ - فَالْآيَةُ مِنَ الِاحْتِبَاكِ فِي
[ ص: 404 ] الِاحْتِبَاكِ: ذَكَرَ أَوَّلًا الصَّلَى دَلِيلًا عَلَى حَذْفِ ضِدِّهِ ثَانِيًا، وَثَانِيًا التَّزْكِيَةُ دَلِيلًا عَلَى حَذْفِ ضِدِّهَا أَوَّلًا، وَقَدْ تَكَفَّلَ ذِكْرُ التَّزْكِيَةِ وَالذِّكْرِ، وَالصَّلَاةُ مِنْ أَسْبَابِ التَّدَاوِي بِالْإِنْضَاجِ ثُمَّ الْأَشْرِبَةِ ثُمَّ الْأَغْذِيَةِ، وَالْآيَةُ صَالِحَةٌ لِإِرَادَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَصَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَتِ السُّورَةُ مَكِّيَّةً وَفُرِضَ الصِّيَامُ
بِالْمَدِينَةِ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لِإِحَاطَةِ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْمَاضِي وَالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ; قَالَ
الرَّازِيُّ فِي اللَّوَامِعِ: وَتُقَدَّمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدِ، وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَصَدَّقَ ثُمَّ صَلَّى - ثُمَّ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ، وَإِنْ كَانَتِ السُّورَةُ مَكِّيَّةً، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النُّزُولُ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=90&ayano=2وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَالسُّورَةُ مَكِّيَّةُ، وَظَهَرَ أَثَرُ الْحَلِّ يَوْمَ الْفَتْحِ - انْتَهَى، وَأَخَذَهُ مِنَ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الْبَغَوِيِّ، وَزَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الْبَغَوِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَأْمُرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَذَا. وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13863الْبَزَّارُ: "عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=6201عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=933875عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=2970_2984_2985_2986أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْعِيدِ وَيَتْلُوَ هَذِهِ الْآيَةَ" وَفِي السَّنَدِ
كُثَيِّرُ بْنُ [ ص: 405 ] عَبْدِ اللَّهِ - حَسَّنَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.