الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4456 ص: وما فيه الإباحة من هذه الآثار عندنا أوجه في النظر مما فيه الكراهية، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد -رحمهم الله-.

                                                [ ص: 495 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 495 ] ش: وجه كون ذلك أوجه في النظر: هو أن وجود الإذن من صاحب النثارة يستدعي الإباحة لمن أخذه، فلا وجه حينئذ لكراهة ذلك، ولا سيما وردت أحاديث وأخبار كثيرة في إباحة ذلك.

                                                وأخرج البيهقي: من حديث الحسن بن عمرو بن سيف ، عن القاسم بن عطية ، عن منصور ، عن صفية، عن أمه، عن عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله -عليه السلام- تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر".

                                                وأخرج أيضا: عن عاصم بن سليمان ، عن هشام ، عن أبيه، عن عائشة: "كان النبي -عليه السلام- إذا زوج أو تزوج نثر تمرا".

                                                قلت: كلاهما ضعيف؛ قال الذهبي: الحسن بن عمرو بن سيف هالك، وعاصم بن سليمان كذبوه. والله أعلم.

                                                قد فرغت يمنى مؤلفه عن تنقيح هذا الجزء يوم الخميس المبارك الثالث من شوال المبارك عام (819 هـ) بحارة كتامة بالقاهرة المحروسة بمدرسته التي أنشأها فيها -عمرها الله تعالى بذكره، والمسئول من فضله ولطفه الخفي البلوغ إلى آخره، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

                                                وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

                                                يتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالى، وأوله: كتاب الطلاق.




                                                الخدمات العلمية