ولما كان هذا أمرا خارجا عن الحد في الطغيان، وكان السؤال إنما هو عن رؤية حاله في نهيه العبد عن الصلاة، لا عن رؤية ذاته، فتشوف السامع إلى معرفة ذلك [الحال]، كرر التقرير بزيادة التعجيب من حاله والتحذير، فقال مكررا العامل زيادة في التأكيد وبيانا لأن هذا في الحقيقة أول السؤال عن الحال:
nindex.php?page=treesubj&link=31788_32024_32341_34204_29067nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11أرأيت أي أخبرني عن حاله
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11إن كان أي هذا الناهي، وعبر بأداة الاستعلاء إشارة إلى أنه في غاية الثبات والتمكن فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11على الهدى أي الكامل
[ ص: 165 ] في الهداية فكف عن نهي هذا المصلي عن خدمة مولاه الذي هو معترف بسيادته وإن ادعى كذبا أن له شريكا كما أنه لا ينهى عن السجود للأصنام.
وَلَمَّا كَانَ هَذَا أَمْرًا خَارِجًا عَنِ الْحَدِّ فِي الطُّغْيَانِ، وَكَانَ السُّؤَالُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ رُؤْيَةِ حَالِهِ فِي نَهْيِهِ الْعَبْدَ عَنِ الصَّلَاةِ، لَا عَنْ رُؤْيَةِ ذَاتِهِ، فَتَشَوَّفَ السَّامِعُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ [الْحَالِ]، كَرَّرَ التَّقْرِيرُ بِزِيَادَةِ التَّعْجِيبِ مِنْ حَالِهِ وَالتَّحْذِيرِ، فَقَالَ مُكَرِّرًا الْعَامِلَ زِيَادَةً فِي التَّأْكِيدِ وَبَيَانًا لِأَنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ أَوَّلُ السُّؤَالِ عَنِ الْحَالِ:
nindex.php?page=treesubj&link=31788_32024_32341_34204_29067nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11أَرَأَيْتَ أَيْ أَخْبِرْنِي عَنْ حَالِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11إِنْ كَانَ أَيْ هَذَا النَّاهِي، وَعَبَّرَ بِأَدَاةِ الِاسْتِعْلَاءِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ فِي غَايَةِ الثَّبَاتِ وَالتَّمَكُّنِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=96&ayano=11عَلَى الْهُدَى أَيِ الْكَامِلِ
[ ص: 165 ] فِي الْهِدَايَةِ فَكَفَّ عَنْ نَهْيِ هَذَا الْمُصَلِّي عَنْ خِدْمَةِ مَوْلَاهُ الَّذِي هُوَ مُعْتَرِفٌ بِسِيَادَتِهِ وَإِنِ ادَّعَى كَذِبًا أَنَّ لَهُ شَرِيكًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَنْهَى عَنِ السُّجُودِ لِلْأَصْنَامِ.