الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب إذا رأت المستحاضة الطهر قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم
324 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650319قال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=545_666_626_32553_668_680_32560_678_681_670_237_248إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
[ ص: 511 ]
[ ص: 511 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=678إذا رأت المستحاضة الطهر ) أي تميز لها دم العرق من دم الحيض ، فسمي زمن الاستحاضة طهرا ; لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض ويحتمل أن يريد به انقطاع الدم ، والأول أوفق للسياق .
قوله : ( قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ) قال الداودي : معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم فإنها تغتسل وتصلي . والتعليق المذكور وصله ابن أبي شيبة والدارمي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن ابن عباس " أنه سأله عن المستحاضة فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " وهذا موافق للاحتمال المذكور أولا ; لأن الدم البحراني هو دم الحيض .
قوله : ( ويأتيها زوجها ) هذا أثر آخر عن ابن عباس أيضا وصله عبد الرزاق وغيره من طريق عكرمة عنه قال " nindex.php?page=treesubj&link=24587المستحاضة لا بأس أن يأتيها زوجها " ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=883837كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها " وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها .
قوله : ( إذا صلت ) شرط محذوف الجزاء أو جزاؤه مقدم ، وقوله " الصلاة أعظم " أي من الجماع ، والظاهر أن هذا بحث من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد به بيان الملازمة ، أي إذا جازت الصلاة فجواز الوطء أولى ; لأن أمر الصلاة أعظم من أمر الجماع ، ولهذا عقبه بحديث عائشة المختصر من قصة فاطمة بنت أبي حبيش المصرح بأمر المستحاضة بالصلاة ، وقد تقدمت مباحثه في باب الاستحاضة ، وزهير المذكور هنا هو ابن معاوية ، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريقه تاما ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بما ذكر إلى الرد على من nindex.php?page=treesubj&link=24587منع وطء المستحاضة ، وقد نقله ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وغيرهم ، وما استدل به على الجواز ظاهر فيه . وذكر بعض الشراح أن قوله " الصلاة أعظم " من بقية كلام ابن عباس ، وعزاه إلى تخريج ابن أبي شيبة ، وليس هو فيه ، نعم روى عبد الرزاق والدارمي من طريق سالم الأفطس أنه سأل سعيد بن جبير عن المستحاضة أتجامع ؟ قال " الصلاة أعظم من الجماع "